عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 01:55 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

إجارة المصاحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): لأهل العلم فى مسألة إجارة المصاحف أقوال المصاحف ثلاثة , وهى روايات فى مذهب أحمد :
أحدها: أن إجارة المصحف لا تجوز .
والثانى: أنها تجوز مع الكراهة .
والقول الثالث : الجواز على الإطلاق .
وقد ذهب إلى القول الأول جمع من أهل العلم , وهو مذهب الحنفية , .. {64}
والحنابلة , وهو اختيار ابن حبيب من فقهاء المالكية . {65}
وذهب إلى القول الثانى أعنى جواز الإجارة مع الكراهة فريق من أهل العلم , وهو رواية عن الإمام أحمد , وعدها بعض الأصحاب وجها .
وقد ذهب إلى القول الثالث القاضى بجواز إجارة المصاحف على الإطلاق طائفة من أهل العلم , وهو مذهب المالكية , والشافعية , وحكاه ابن المنذر اختيارا {66}
لأبى ثور , ووافقه وأقره فى الإشراف له .
والقول بالجواز على الإطلاق رواية ثالثة عن الإمام أحمد أو وجه لأصحابه على ما مر ذكره آنفا .
حجة مانعى إجارة المصاحف :
وقد اختلف القائلون بحظر إجارة المصحف فى مأخذ ذلك الحظر . فمنهم من علله بأن قراءة القرآن من المصحف والنظر فيه طاعة , ولا تجوز الإجارة على الطاعات والقرب .
ومنهم من علل المنع بكون ذلك إجارة على منفعة المصحف , ومنفعة المصحف والنظر فيه والقراءة منه , والنظر فى مصحف الغير والقراءة منه مباح , والإجارة بيع المنفعة , والمباح لا يكون محلا للبيع كالأعيان المباحة من الحطب والحشيش .
ومنهم من علله بناء على أنه لا يصح بيعه , وعلة ذلك إجلال كلام الله وكتابه {67}
عن المعاوضة به , وابتذاله بالثمن فى البيع والأجر فى الإجارة . بل فرق ابن حبيب المالكى بين البيع والإجارة , فمنع من إجارة المصحف لأنها ثمن للقرآن بخلاف البيع لأنه ثمن الورق والخط , فابن حبيب يوافق على جواز بيعه ويخالف فى إجارته . وحجته على جواز البيع أن المصاحف قد بيعت فى أيام عثمان رضى الله عنه , فلم ينكر أحد من الصحابة ذلك , فكان إجماعا . كذا نقله العدوى فى حاشيته على الخرشى .
حجة مجوزى إجارة المصحف :
واحتج القائلون بجواز إجارة المصحف بكونها انتفاعا مباحا تجوز الإعارة من أجله , فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب , قياسا على جواز بيعه , ولأنها منفعة تتقوم , أى تتأثر باستيفائها , لأن أوراق المصحف وكتابته تتأثر بالقراءة فيه , ومحل ذلك ما لم يجعله متجرا. قال العدوى: ( وانظر لو جعله متجرا هل يكره أو يحرم ؟ وهو الظاهر ) .{68}


رد مع اقتباس