عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 12 ربيع الثاني 1435هـ/12-02-2014م, 09:28 AM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

الفرق بين النَّسْخِ والبَدَاءِ

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (باب الفرق بين النّسخ والبداء
الفرق بين النّسخ والبداء أنّ النّسخ تحويل العباد من شيءٍ قد كان حلالًا فيحرّم أو كان حرامًا فيحلّل أو كان مطلقًا فيحظر أو كان محظورًا فيطلق أو كان مباحًا فيمنع أو ممنوعًا فيباح إرادة الصّلاح للعباد.
وقد علم اللّه جلّ وعزّ العاقبة في ذلك وعلم وقت الأمر به أنّه سينسخه إلى ذلك الوقت فكان المطلق على الحقيقة غير المحظور فالصّلاة كانت إلى بيت المقدس إلى وقتٍ بعينه ثمّ حظرت فصيّرت إلى الكعبة وكذا قوله جلّ وعزّ {إذا ناجيتم الرّسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقةً} [المجادلة: 12] قد علم اللّه جلّ وعزّ أنّه إلى وقتٍ بعينه ثمّ نسخه في ذلك الوقت، وكذا تحريم السّبت كان في وقتٍ بعينه على قومٍ ثمّ نسخ وأمر قومٌ آخرون بإباحة العمل فيه، وكان الأوّل المنسوخ حكمةً وصوابًا ثمّ نسخ وأزيل بحكمةٍ وصوابٍ كما تزال الحياة بالموت وكما تنقل الأشياء فلذلك لم يقع النّسخ في الأخبار لما فيها من الصّدق والكذب؟
وأمّا البداء فهو ترك ما عُزم عليه كقولك: امض إلى فلانٍ اليوم ثمّ تقول: لا تمض إليه فيبدو لك عن القول الأوّل، وهذا يلحق البشر لنقصانهم وكذا إن قلت: ازرع كذا في هذه السّنة ثمّ قلت: لا تفعل، فهذا البداء فإن قلت: يا فلان ازرع فقد علم أنّك تريد مرّةً واحدةً، وكذا النّسخ إذا أمر اللّه جلّ وعزّ بشيءٍ في وقت نبيٍّ أو في وقتٍ يتوقّع فيه نبيٌّ فقد علم أنّه حكمةٌ وصوابٌ إلى أن ينسخ وقد نقل من الجماعة من لا يجوز عليهم الغلط نسخ شرائع الأنبياء من لدن آدم صلّى الله عليه وسلّم إلى وقت نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم وهم الّذين نقلوا علامات الأنبياء وقد غلط جماعةٌ في الفرق بين النّسخ والبداء كما غلطوا في تأويل أحاديث حملوها على النّسخ أو على غير معناها). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 441- 445]

قال مَكِّيُّ بنُ أبي طالبٍ القَيْسِيُّ (ت:437هـ) : (باب جامع القول في مقدمات الناسخ والمنسوخ
من ذلك أن تعلم ما الفرق بين النسخ والبداء، فتجيز النسخ في كتاب الله ولا تجيز فيه البداء.
فالنسخ: هو ما قدمنا ذكره من إزالة حكم ببدل أو بغير بدل مع تقدم العلم من الله –جل ذكره- بفرضه للناسخ ورفعه لحكم المنسوخ كل واحدٍ منهما في وقته الذي علمه وقدره قبل أمره بالأول بلا أمد.
وقد قيل: إن النسخ إنما هو تبيين انقضاء مدة التعبّد الأول وابتداء التعبد الثاني مع علم الله –جل ذكره- لذلك كله قبل كل شيء، وهو معنى ما ذكرنا أولاً.
فأما البداء: فهو ظهور رأيٍ محدث لم يظهر قبل. وهذا شيءٌ يلحق
البشر لجهلهم بعواقب الأمور وعلم الغيوب، والله يتعالى عن ذلك علوا كبيرًا؛ لأنه يعلم عواقب الأمور ولا يغيب عنه شيء من علم الغيوب، فمحالٌ أن يبدو له رأيٌ لم يكن يبدو له قبل ذلك. هذا من صفات المخلوقين المربوبين).
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:112]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (فصلٌ: فأمّا الفرق بين النّسخ والبداء، فذلك من وجهين:
أحدهما: أنّ النّسخ (تغيير) عبادةٍ أمر بها المكلّف، وقد علم الآمر حين الأمر أنّ (لتكليف) المكلّف بها غايةً ينتهي الإيجاب (إليها) ثمّ يرتفع بنسخها. والبداء (أن ينتقل الأمر عن ما أمر به) وأراده دائمًا بأمر حادثٍ لا بعلمٍ سابقٍ.
والثّاني: أنّ (سبب) النّسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحّة الخطاب الأوّل، والبداء يكون (سببه) دالًّا على إفساد الموجب، لصحّة الأمر الأوّل، مثل أن يأمره بعملٍ يقصد به مطلوباً فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك الفعل (فيبدو) له ما يوجب الرّجوع عنه، وكلا الأمرين يدلّ على قصور في العلم والحق عز وجل منزه عن ذلك) . [نواسخ القرآن: 80-83]

قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (أنكرت اليهود جواز النسخ وقالوا هو البداء.
والفرق بينهما
أن النسخ رفع عبادة قد علم الأمر بها من القرآن للتكليف بها غاية ينتهي إليها ثم يرتفع الإيجاب والبداء هو الانتقال عن المأمور به بأمر حادث لا بعلم سابق ولا يمتنع جواز النسخ عقلا لوجهين أحدهما أن للآمر أن يأمر بما شاء والثاني أن النفس إذا مرنت على أمر ألفته فإذا نقلت عنه إلى غيره شق عليها لمكان الاعتياد المألوف فظهر منها بالإذعان والانقياد لطاعة الآمر وقد وقع النسخ شرعا لأنه قد ثبت من دين آدم عليه السّلام وطائفةٍ من أولاده جواز نكاح الأخوات وذوات المحارم والعمل في يوم السّبت ثمّ نسخ ذلك في شريعة موسى عليه السلام). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ:12]

قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت:794هـ): (وقيل: لا يقع النسخ في قرآن يتلى وينزل والنسخ مما خص الله به هذه الأمة في حكم من التيسير ويفر هؤلاء من القول بأن الله ينسخ شيئا بعد نزوله والعمل به وهذا مذهب اليهود في الأصل ظنا منهم أنه بداء كالذي يرى الرأي ثم يبدو له وهو باطل؛ لأنه بيان مدة الحكم ألا ترى الإحياء بعد الإماتة وعكسه والمرض بعد الصحة وعكسه والفقر بعد الغنى وعكسه وذلك لا يكون بداء فكذا الأمر والنهي.
وقيل: إن الله تعالى نسخ القرآن من اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب فأنزله على نبيه والنسخ لا يكون إلا من أصل.
والصحيح جواز النسخ ووقوعه سمعا وعقلا ).[البرهان في علوم القرآن:30-44]

قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (الثانية:
النسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكم منها التيسير وقد أجمع المسلمون على جوازه، وأنكره اليهود ظنا منهم أنه بداء كالذي يرى الرأي ثم يبدو له وهو باطل؛ لأنه بيان مدة الحكم كالإحياء بعد الإماتة وعكسه، والمرض بعد الصحة وعكسه، والفقر بعد الغنى وعكسه، وذلك لا يكون بداء؛ فكذا الأمر والنهي ). [الإتقان في علوم القرآن: 4/1436]


رد مع اقتباس