عرض مشاركة واحدة
  #123  
قديم 19 رجب 1434هـ/28-05-2013م, 12:02 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

نزول قول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) )

قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ): (قوله تعالى: {وَالَّذينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم وَيَذَرونَ أَزواجًا وَصِيَّةً لِأزواجِهِم} الآية
أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد العزيز المروزي في كتابه أخبرنا أبو الفضل محمد بن الحسين الحدادي أخبرنا محمد بن يحيى بن خالد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثت عن مقاتل بن حيان في هذه الآية ذاك أن رجلاً من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء ومعه أبواه وامرأته فمات بالمدينة فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف ولم يعط امرأته شيئًا غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول). [أسباب النزول: 76]
قال أحمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ): (قوله تعالى {والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [234]
قال عبد بن حميد نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب ذلك عليها فأنزل الله الآية التي بعد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول الآية قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين يوما وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت فالعدة كما هي واجبة عليها قال وقال عطاء عن ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها تعتد حيث شاءت قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله يعني ولا ترث ثم أنزل الله تعالى بعد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذه عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها وأنزل ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد الآية بين الله ميراث المرأة وتركت الوصية لها والنفقة عليها
ومن طريق ابن جريج عن عطاء وهو الخراساني عن ابن عباس نحوه
ومن طريق قتادة كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كانت لها السكنى والنفقة حولا من مال زوجها ما لم تخرج ثم نسخ ذلك بعد يعني بقوله تعالى هذه الآية وكذا جاء عن جماعة من التابعين وستأتي بقية القول فيه في الآية الأخرى
ونقل ابن ظفر عن وابن عباس كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت في بيته سنة ينفق عليها من ماله ثم نزل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الآية فصارت هي عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملا). [العجاب في بيان الأسباب:593 - 1/595]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس