عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 22 رجب 1434هـ/31-05-2013م, 06:40 AM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

التفسير اللغوي

تفسير قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قوله: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم} [النور: 30] يعني: يغضّوا أبصارهم عن جميع المعاصي.
من هاهنا صلةٌ.
وهو تفسير السّدّيّ.
وقال قتادة: يغضّوا أبصارهم عمّا لا يحلّ لهم من النّظر.
- حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن يونس بن عبيدٍ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرٍ البجليّ، عن أبيه قال: سألت رسول اللّه عليه السّلام عن النّظر فجأةً فقال: «اصرف بصرك».
[تفسير القرآن العظيم: 1/439]
- الرّبيع بن صبيحٍ، عن الحسن قال: قال رسول اللّه: «ابن آدم، لك أوّل نظرةٍ فما بال الثّانية» ؟
قوله: {ويحفظوا فروجهم} [النور: 30] سعيدٌ عن قتادة قال: عن ما لا يحلّ لهم.
وهذه في الأحرار والمملوكين.
{ذلك أزكى لهم إنّ اللّه خبيرٌ بما يصنعون} [النور: 30] ). [تفسير القرآن العظيم: 1/440]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) :
(وقوله جل وعز: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم}

قال قتادة أي عما لا يحل لهم من ههنا لبيان الجنس
قال جرير بن عبد الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك فأمره صلى الله عليه وسلم يصرف بصره لأنه إذا لم يصرف بصره كان تاركا ما أمره الله جل وعز به وكان ناظرا نظرة ثانية اختيارا كما قال أبو سلمة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة). [معاني القرآن: 4/521-520]

تفسير قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)}
قال يَحيى بن سلاَّم بن أبي ثعلبة البصري (ت: 200هـ): (قوله: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ} [النور: 31] يعني يغضضن أبصارهنّ.
من هاهنا صلةٌ في تفسير السّدّيّ.
سعيدٌ عن قتادة قال: عمّا لا يحلّ لهم من النّظر.
{ويحفظن فروجهنّ} [النور: 31] ممّا لا يحلّ لهنّ وهذه في الحرّة والأمة.
قوله: {ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها} [النور: 31] هذه في الحرائر.
- وحدّثني شريكٌ وسفيان ويونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه بن مسعودٍ قال: {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الثّياب.
وحدّثني الحسن بن دينارٍ، عن الحسن مثل ذلك.
- المعلّى بن هلالٍ، عن مسلمٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: {ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الكحل والخاتم.
الحسن بن دينارٍ عن قتادة مثل ذلك.
وقال السّدّيّ: {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] يعني: إلا ما بدا في الوجه والكفّين.
- قال: وحدّثني حمّاد بن سلمة، عن أمّ شبيبٍ، عن عائشة أنّها سئلت عن الزّينة الظّاهرة فقالت: القلب والفتخة.
قال حمّادٌ: يعني الخاتم.
وقالت بثوبها على ثوبها فشدّته.
[تفسير القرآن العظيم: 1/440]
قال يحيى: هذه الآية في الحرائر.
وأمّا الإماء
- فحدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن أنس بن مالكٍ أنّ عمر بن الخطّاب رأى أمةً عليها قناعٌ فضربها بالدّرّة في حديث سعيدٍ.
وقال عثمان: فتناولها بالدّرّة وقال: اكشفي رأسك.
وقال سعيدٌ: ولا تشبّهي بالحرائر.
- قال: وحدّثني حمّادٌ ونصر بن طريفٍ، عن ثمامة بن أنس بن مالكٍ، عن أنس بن مالكٍ قال: كنّ جواري عمر يخدمننا كاشفات الرّءوس، تضطرب ثديّهنّ باديةً خدامهنّ.
قوله: {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} [النور: 31] تسدل الخمار على جيبها وهو نحرها.
{ولا يبدين زينتهنّ} [النور: 31] وهذه الزّينة الباطنة.
{إلا لبعولتهنّ} [النور: 31] يعني أزواجهنّ.
{أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ} [النور: 31] المسلمات يرين منها ما يرى ذو المحرم، ولا ترى ذلك منها اليهوديّة، ولا النّصرانيّة، ولا المجوسيّة.
قال: {أو ما ملكت أيمانهنّ أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال} [النور: 31] فهذه ثلاث حرمٍ بعضها أعظم من بعضٍ منهنّ الزّوج الّذي يحلّ له كلّ شيءٍ منها فهذه حرمةٌ ليست لغيره.
ومنهنّ الأب، والابن، والأخ، والعمّ، والخال، وابن الأخ، وابن الأخت.
والرّضاع في هذا بمنزلة النّسب فلا يحلّ لها ولا في تفسير الحسن أن ينظر إلى الشّعر والصّدر والسّاق وأشباه ذلك.
نا الحسن بن دينارٍ، عن الحسن قال: لا تضع المرأة خمارها عند أبيها ولا ابنها ولا أختها ولا أخيها.
[تفسير القرآن العظيم: 1/441]
وقال ابن عبّاسٍ: ينظرون إلى موضع القرطين والقلادة والسّوارين والخلخالين.
قال يحيى: وهذه الزّينة الباطنة.
- حدّثني ابن لهيعة، عن بكير بن الأشجّ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ قال: لا ينبغي أن يبدو من المرأة لذوي المحرم إلا السّوار والخاتم والقرط.
قال: وحدّثني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيبٍ أنّه كان يقول: القصّة والقرطان، والقلادة، من الزّينة.
نا سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم قال: {ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ أو آبائهنّ} [النور: 31] أو أبنائهنّ والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعمّ والخال.
قال: ما فوق الذّراع.
وحرمةٌ أخرى الثّالثة فيهم أبو الزّوج وابن الزّوج والتّابع الّذي قال اللّه: {غير أولي الإربة من الرّجال} [النور: 31] غير أولي الحاجة إلى النّساء.
وهم قومٌ كانوا بالمدينة فقراء طبعوا على غير شهوة النّساء.
نا عاصم بن حكيمٍ أنّ مجاهدًا قال: {غير أولي الإربة} [النور: 31] الّذين لا يهمّهم إلا بطونهم.
وقال ابن مجاهدٍ عن أبيه: ولا يخافون على النّساء.
نا سعيدٌ عن قتادة قال: هو الرّجل الأحمق الّذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرّجل.
نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيبٍ قال: هو الكبير الّذي لا يطيق النّساء.
[تفسير القرآن العظيم: 1/442]
وقال الحسن: يتبع الرّجل منهم الرّجل يخدمه بطعام بطنه.
ومملوك المرأة لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في درعٍ ضيّقٍ، وخمارٍ ضيّقٍ بغير جلبابٍ.
- وحدّثني حمّاد بن سلمة، عن سعيد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرّحمن أنّ عمر بن الخطّاب قال: لا تخلو المرأة مع الرّجل إلا أن يكون محرمًا وإن قيل: حمؤها، إنّما حمؤها الموت.
قال: وحدّثني أبو بكر بن عيّاشٍ، عن المغيرة، عن الشّعبيّ قال: لا تضع المرأة خمارها عند مملوكها فإن فجأها فلا شيء.
وبعضهم يقول: {أو ما ملكت أيمانهنّ} [النور: 31] الإماء وليس العبيد.
- قال ابن لهيعة، عن أبي الزّبير، عن جابر بن عبد اللّه قال: لا تضع المرأة خمارها عند عبد سيّدها.
قوله: {أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء} [النور: 31] نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيبٍ قال: الغلام الّذي لم يبلغ الحلم.
سعيدٌ عن قتادة قال: الّذي لم يبلغ الحلم ولا النّكاح.
وقال ابن مجاهدٍ عن أبيه: لم يدروا ما هنّ لصغرٍ قبل الحلم.
قال: وأمّا أبو زوجها، وابن زوجها، والتّابع غير أولي الإربة،
[تفسير القرآن العظيم: 1/443]
ومملوكها فإنّهم لا ينظرون إلى ما ينظر إليه الابن، والأب، والأخ، وابن الأخ، وابن الأخت، والعمّ، والخال، ومن كان له رضاعٌ، لأنّ المرأة قد كانت تحلّ لابن زوجها قبل نكاح الأب إيّاها، وقد كانت تحلّ لأبي زوجها قبل أن تحلّ للتّابع.
فليس هؤلاء مثل هؤلاء في الحرمة، فلا يجوز لهم أن ينظروا إلى الزّينة الباطنة ولكن ينظرون إليها وعليها درعٌ وخمارٌ لأنّها قد كانت تحلّ لهم في حالٍ.
وكذلك مملوك المرأة، لأنّه إذا أعتق حلّت له.
فهؤلاء مثل الأجنبيّين في الدّخول عليها.
كما قال عمر بن الخطّاب: لا تسافر المرأة مع حموها.
قال يحيى: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرمٍ لم تكن تحلّ له قبل ذلك ولا تحلّ له أبدًا، وأمّا من كانت تحلّ له ثمّ صارت لا تحلّ له بعد فلا تسافر معه.
قوله: {ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ} [النور: 31] نا سعيد عن قتادة قال: كانت المرأة تضرب برجليها إذا مرّت بالمجلس لتسمع قعقعة الخلخالين.
وبعضهم يقول: تضرب إحدى رجليها بالأخرى حتّى يسمع صوت الخلخالين فنهين عن ذلك.
قوله: {وتوبوا إلى اللّه جميعًا أيّها المؤمنون} [النور: 31] من ذنوبكم.
{لعلّكم تفلحون} [النور: 31] لكي تفلحوا فتدخلوا الجنّة). [تفسير القرآن العظيم: 1/444]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ: (ت: 207هـ):
(وقوله: {ولا يبدين زينتهنّ...}

الزينة: الوشاح والدّملّج {إلاّ ما ظهر منها} مثل الكحل والخاتم والخضاب {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ} يقول لتخمّر نحرها وصدرها بخمار. وذلك أن نساء الجاهلية كنّ يسدلن خمرهن من ورائهن فينكشف ما قدامها، فأمرن بالاستتار.ثم قال مكرّراً {ولا يبدين زينتهنّ} يعني الوشاح والدّملوج لغة {إلاّ لبعولتهنّ أو آبائهنّ} من النسب إلى قوله: {أو ما ملكت أيمانهنّ}.
وقوله: {أو نسائهنّ} يقول: نساء أهل دينهنّ. يقول: لا بأس أن تنظر المسلمة إلى جسد المسلمة. ولا تنظر إليها يهوديةّ ولا نصرانيّة.
ورخّص أن يرى ذلك من لم يكن له في النساء أرب، مثل الشيخ الكبير والصبيّ الصغير الذي لم يدرك، والعنيّن. وذلك قوله: {أو التّابعين غير أولي الإربة}: التبّاع والأجراء
(... يقال إرب وأرب).
وقوله: {لم يظهروا على عورات النّساء} لم يبلغوا أن يطيقوا النساء. وهو كما تقول: ظهرت على القرآن أي أخذته وأطقته. وكما تقول للرجل: صارع فلان فلاناً وظهر عليه أي أطاقه وغلبه.
وقوله: {ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ} يقول: لا تضربنّ رجلها بالأخرى فيسمع صوت الخلخال. فذلك قوله: {ليعلم ما يخفين}
وفي قراءة عبد الله (ليعلم ما سرّ من زينتهن).
وأمّا قوله: {غير أولي الإربة} فإنه يخفض لأنه نعت للتابعين، وليسوا بموقّتين فلذلك صلحت (غير) نعتاً لهم وإن كانوا معرفةً. والنصب جائز قد قرأ به عاصم وغير عاصم.
ومثله {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر} والنصب فيهما جميعاً على القطع لأن (غير) نكرة. وإن شئت جعلته على الاستثناء فتوضع (إلا) في موضع (غير) فيصلح. والوجه الأول أجود). [معاني القرآن: 2/250-249]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ( {أو آباء بعولتهنّ} جمع بعلٍ وهو أزواجهن " أو إخوانهن " أي إخواتهن). [مجاز القرآن: 2/65]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ( {غير أولي الإربة} مجازه مجاز الإربة الذين لهم في النساء إربة وحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أملكهم لإربة أي لشهوته وحاجته إلى النساء). [مجاز القرآن: 2/65]
قالَ الأَخْفَشُ سَعِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَلْخِيُّ (ت: 215هـ) : ({وقل لّلمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ أو ما ملكت أيمانهنّ أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ وتوبوا إلى اللّه جميعاً أيّه المؤمنون لعلّكم تفلحون}
وقال: {أو الطّفل الّذين لم يظهروا} جعل {الطفل} جماعة كما قال: {ويولّون الدّبر} ). [معاني القرآن: 3/14]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ يَحْيَى بْنِ المُبَارَكِ اليَزِيدِيُّ (ت: 237هـ) : ({إخوانهن}: اخوتهن.
{غير أولي الإربة}: الإربة: الحاجة والمعنى الذي ليس له في النكاح حاجة (وكان النبي صلى الله عليه وسلم أملكهم لإربه) من ذلك. وقال بعضهم هو المعتوه). [غريب القرآن وتفسيره: 271-270]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ) : ( {ولا يبدين زينتهنّ} يقال: الدّملج والوشاحان، ونحو ذلك.
{إلّا ما ظهر منها} يقال: الكف والخاتم. ويقال: الكحل والخاتم.
{أو إخوانهنّ} يعني الإخوة.
{أو نسائهنّ} يعني المسلمات. ولا ينبغي للمسلمة أن تنجرد بين يدي كافرة.
{أو التّابعين غير أولي الإربة} يريد الأتباع الذين ليست هم إربة في النساء، أي حاجة، مثل الخصي والخنثى والشيخ الهرم.
{أو الطّفل} يريد الأطفال. يدلك على ذلك قوله: {الّذين لم يظهروا على عورات النّساء} أي لم يعرفوها ولم يفهموها.
{ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ} أي لا يضربن بإحدى الرّجلين على الأخرى، ليصيب الخلخال الخلخال، فيعلم أن عليها خلخالين). [تفسير غريب القرآن: 304-303]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ) : (وقوله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلّا ما ظهر منها وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلّا لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ أو ما ملكت أيمانهنّ أو التّابعين غير أولي الإربة من الرّجال أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ وتوبوا إلى اللّه جميعا أيّه المؤمنون لعلّكم تفلحون}
{ولا يبدين زينتهنّ إلّا ما ظهر منها} أي: لا يبدين زينتهنّ الباطنة، نحو المخنقة والخلخال والدّملج والسّوار.
والتي تظهر هي الثياب والوجه.
وقوله تعالى: (ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ) كانت المرأة ربما اجتازت وفي رجلها الخلخال، وربما كان فيها الخلاخل فإذا ضربت برجلها علم أنها ذات خلخال وزينة، وهذا يحرك من الشهوة فنهي عنه، كما أمرن ألا يبدين، لأن استماع صوته بمنزلة إبدائه). [معاني القرآن: 4/40-39]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : ( وقوله جل وعز: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}
روى أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال القرط والدملج والسوار
ثم قال جل وعز: {إلا ما ظهر منها}
في هذا اختلاف
روى أبو الأحوص عن عبد الله قال الثياب وهذا مبدأ أبي عبيد
وروى نافع عن ابن عمر قال الوجه والكفان
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الوجه والكف
وبعضهم يقول عن ابن عباس الكحل والخضاب وكذلك قال مجاهد وعطاء
ومعنى الكحل والخضاب ومعنى الوجه والكف سواء
وروت أم شبيب عن عائشة قالت القلب والفتخة والفتخة الخاتم وجمعها فتخ وفتخات
قال أبو جعفر وهذا قريب من قول ابن عمر وابن عباس وهو أشبه بمعنى الآية من الثيباب لأنه من جنس الزينة الأولى
وأكثر الفقهاء عليه، ألا ترى أن المرأة يجب عليها أن تستر في الصلاة كل موضع منها يراه المرء وأنه لا يظهر منها إلا وجهها وكفاها والقلب السوار قال ذلك يحيى بن سليمان الجعفي
وقوله جل وعز: {أو نسائهن} يعني النساء المسلمات
ولا يجوز أن يبدين ذلك للمشركات لقوله سبحانه: {أو نسائهن}
ثم قال جل وعز: {أو ما ملكت أيمانهن}
فيه أقوال :
الأول أن لهن أن يبدين ذلك لعبيدهن وأن يروا شعورهن
وهذا القول معروف من قول عائشة وأم سلمة جعلتا العبد بمنزلة المحرم في هذا لأنه لا يحل أن يتزوج بسيدته ما دام مملوكا لها كما لا يحل ذلك لذوي المحارم ويقوي هذا قوله سبحانه: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم}
والقول الثاني أنه ليس لعبيدهن أن يروا منهن إلا ما يرى الأجنبي
كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال ولا ينظر عبدها إلى شعرها ولا نحرها وأما الخلخال فلا ينظر إليه إلا الزوج
وهو مذهب عبد الله بن مسعود ومجاهد وعطاء والشعبي
وروى أبو مالك عن ابن عباس خلاف هذا قال ينظر العبد إلى شعر مولاته ويكون التقدير على القول الثاني {أو ما ملكت أيمانهن} غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة ثم حذف كما قال الشاعر:
نحن بما عندنا وأنت بما = عندك راض والرأي مختلف
على أن يزيد بن القعقاع وعاصما قرءا غير أولي الإربة بنصب غير فعلى هذا يجوز أن يكون الاستثناء منهما جميعا
والقول الثالث أن يكون أو ما ملكت أيمانهن للإماء خاصة قال ذلك سعيد بن المسيب وقيل الصغار خاصة
قال أبو جعفر هذا بعيد في اللغة لأن ما عامة
وقوله جل وعز: {أو التابعين غير أولي الإربة}
قال عطاء هو الذي يتبعك وهمه بطنه
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال هو المغفل وقيل الطفل
وقال الشعبي هو الذي لا أرب له في النساء
وقال عكرمة هو العنين
وهذه الأقوال متقاربة وهو الذي لا حاجة له في النساء نحو الشيخ الهرم والخنثى والمعتوه والطفل والعنين
والإربة والأرب الحاجة ومنه حديث وأيكم أملك لأربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رواه لإربه فقد أخطأ لأنه يقال قطعته إربا إربا أي عضوا عضوا
وقوله جل وعز: {أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء}
الطفل ههنا بمعنى الأطفال يدل على هذا قوله:{الذين لم يظهروا على عورات النساء}أي لم يطيقوا ذلك كما تقول ظهر فلان على فلان أي غلبه وقوى عليه). [معاني القرآن: 4/526-521]
قَالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النحَّاسُ (ت: 338هـ) : ( ثم قال جل وعز: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن}
قال أبو الجوزاء كن يضربن بأرجلهن لتبدو خلاخيلهن
وقال أبو مالك كن يجعلن في أرجلهن خرزا ويحركنها حتى يسمع الصوت
قال غيره فنهين عن ذلك لأنه يحرك من الشهوة). [معاني القرآن: 4/527]
قَالَ غُلاَمُ ثَعْلَبٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَاحِدِ البَغْدَادِيُّ (ت:345 هـ) : ( (غير أولي الإربة) أي: غير
أولى الحاجة من شهوة الجماع. المشكاة: الكوة في الحائط غير نافذة منه، فهو أجمع للضوء). [ياقوتة الصراط: 377]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ( {إِلَّا مَا ظَهَرَ}: قيل الكف والخاتم وقيل الكحل والخاتم.
{أو نِسَائِهِنَّ}: قيل: المسلمات لا الكافرات، وقيل: هو عام في كل النساء.
{غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ}: يعني الشيخ الهرم، والخصي، والخنثى، ونحوه). [تفسير المشكل من غريب القرآن: 168]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ( {إِخْوَانهِـنَّ}: إخوتهـن.
{الاِرْبَـةِ}: الحاجـة). [العمدة في غريب القرآن: 219]

رد مع اقتباس