قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(3)}
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {والّذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا} الآية:
قال ابن عباس: كان الرّجل في الجاهلية إذا ظاهر من امرأته حرمت عليه، وكان ذلك طلاقهم، فنسخ الله ذلك بالكفارة المذكورة في هذه الآية.
وقيل: بل نسخ فعلهم بالطلاق المذكور في البقرة، وهو قوله: {الطّلاق مرّتان} [البقرة: 229] الآية.
قال أبو محمد: وكان حق هذا أن لا يدخل في الناسخ
والمنسوخ لأنه لم ينسخ قرآنًا، لأن القرآن كلّه أو أكثره ناسخٌ لما كانوا عليه من أديانهم التي لم يأمر الله بها.). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 425-427]
روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين