عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 09:50 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

إيداع المصحف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (الظاهر من كلام أهل العلم أن جواز إيداع المصحف عند المسلم إذا كان المودع هو المالك له محل وفاق بينهم , وإنما اختلفوا فى جواز قراءة الوديع فى المصحف الوديعة إذا لم يأذن مالكه له بهذا . وقد مضى فى مسألة الاستئذان للقراءة فى مصحف الغير مفصلا . {208}
فإن لم يكن الوديع مسلما فالظاهر من كلام الفقهاء أن إيداعه المصحف لا يجوز مطلقا , يستوى فى ذلك كون المصحف الوديعة تحت يده أو كونه فى يد عدل , لأن الكافر ليس أهلا لاستيداع المصحف , ولا يحل تمكينه منه لا حقيقة ولا حكما .
ويأتى فى مسألة الكافر والمصحف موضحا , وكذا فى مسألة المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفر .
لكن كلام بعض فقهاء الشافعية يشعر بجواز إيداع المصحف عند الكافر , بشرط أن يوضع بيد عدل فلا يمكن الكافر من المصحف لكونه محدثا . {209}
فإن لم يكن المودع مالكا للمصحف فالظاهر من كلام أهل العلم أنه لا يجوز له إيداعه , وقد ذكر الهيتمى فى الفتاوى الحديثية نقلا عن البدر بن جماعة أنه لا يجوز لمستعير المصحف إيداعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعا , ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه إذ مطلق الاستعارة لا تتناول النسخ إلا إذا قال له المالك لتنفع به كيف شئت . ولا بأس بالنسخ من موقوف على من ينتفع به غير معين .أ.هـ. هذا فى الكتاب على وجه العموم , وقد يمتنع قياس المصحف على الكتب لهما بينهما من الفرق , ولتمكن حق المسلم فى النظر فيه على الخلاف الذى مر تفصيله فى مسألة الاستئذان للنظر فى مصحف الغير ....... والله أعلم بالصواب) . {210}

رد مع اقتباس