عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 26 رجب 1434هـ/4-06-2013م, 12:35 AM
شيماء رأفت شيماء رأفت غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 1,618
افتراضي

نزول قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) )
قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (أخبرنا أبو عبد اللّه محمّد بن عليٍّ الصّنعانيّ بمكّة، ثنا عليّ بن المبارك الصّنعانيّ، ثنا يزيد بن المبارك، ثنا محمّد بن ثورٍ، عن ابن جريجٍ، عن محمّد بن عبيد اللّه بن أبي رافعٍ مولى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما، قال: طلّق عبد يزيد أبو ركانة أمّ ركانة، ثمّ نكح امرأةً من مزينة، فجاءت إلى رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فقالت: يا رسول اللّه، ما يغني عنّي إلّا ما تغني هذه الشّعرة لشعرةٍ أخذتها من رأسها، فأخذت رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم حميّةً عند ذلك فدعا ركانة وإخوته ثمّ قال لجلسائه: «أترون كذا من كذا؟» فقال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم لعبد يزيد: «طلّقها» ففعل فقال لأبي ركانة: «ارتجعها» فقال: يا رسول اللّه، إنّي طلّقتها. فقال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم: «قد علمت ذلك فارتجعها» فنزلت {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} [الطلاق: 1] «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرّجاه»). [المستدرك: 2/533]
قالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الوَاحِدِيُّ (ت: 468هـ):
(قوله عز وجل: {يا أَيُّها النَبِيُّ إِذا طَلَّقتُمُ النِساءَ فَطَلِّقوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية.
روى قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأنزل الله تعالى هذه الآية وقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من إحدى أزواجك ونسائك في الجنة.
وقال السدي: نزلت في عبد الله بن عمر وذلك أنه طلق امرأته حائضًا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت طلقها إن شاء قبل أن يجامعها فإنها العدة التي أمر الله بها.
أخبرنا منصور بن عبد الوهاب بن أحمد الشالنجي أخبرنا أبو عمر بن أحمد الحيري حدثنا محمد بن زنجويه حدثنا عبد العزيز بن يحيى حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. رواه البخاري ومسلم عن قتيبة عن الليث). [أسباب النزول: 463-464]

قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): (قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)}
أحرج الحاكم عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة، ثم نكح امرأة من مزينة فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما عني ما عني إلا عن هذه الشعرة، فنزلت: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
وقال الذهبي: الإسناد واه والخبر خطأ، عبد يزيد لم يدرك الإسلام.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها، فأنزل الله: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة.
وأخرجه ابن جرير عن قتادة مرسلا
وابن المنذر عن ابن سيرين مرسلا.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} الآية، قال: بلغنا أنها نزلت في عبد الله بن عمرو بن العاص وطفيل بن الحارث وعمرو بن سعيد بن العاص). [لباب النقول: 268]

قالَ مُحَمَّد الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ (ت: 1393هـ): (وسبب نزولها ما رواه مسلمٌ عن طريق ابن جريجٍ عن أبي الزّبير (أنّه سمع عبد الرحمان بن أيمن يسأل ابن عمر كيف ترى في الرّجل طلّق امرأته حائضًا؟ فقال: طلّق ابن عمر امرأته حائضًا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسأل عمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال له: ((ليراجعها، فردّها))، وقال: ((إذا طهرت فليطلّق أو ليمسك)).
قال ابن عمر وقرأ النّبي:{يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهن}[الطّلاق: 1]).
وظاهر قوله: (وقرأ النّبي صلّى الله عليه وسلّم) إلخ. إنّها نزلت عليه ساعتئذٍ. ويحتمل أن تكون نزلت قبل هذه الحادثة.
وقال الواحديّ عن السّدّيّ: (أنّها نزلت في قضيّة طلاق ابن عمر).
وعن قتادة (أنّها نزلت بسبب أن النبي صلّى الله عليه وسلّم طلّق حفصة ولم يصحّ).
وجزم أبو بكر بن العربيّ بأنّ شيئًا من ذلك لم يصحّ وأنّ الأصحّ أنّ الآية نزلت بيانًا لشرع مبتدأ). [التحرير والتنوير: 28/293]


روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس