الموضوع: سورة البقرة
عرض مشاركة واحدة
  #31  
قديم 24 جمادى الآخرة 1434هـ/4-05-2013م, 04:10 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

قوله تعالى: { وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًۭى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ(222)}

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (قال جلّ وعزّ: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذًى فاعتزلوا النّساء في المحيض ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن فإذا تطهّرن} [البقرة: 222]
قال أبو جعفرٍ: أدخلت هذه الآية في النّاسخ والمنسوخ لأنّه معروفٌ من شريعة بني إسرائيل أن لا يجتمعوا مع الحائض في بيتٍ ولا يأكلوا معها ولا يشربوا، فنسخ اللّه جلّ وعزّ ذلك من شريعتهم
كما قرئ على أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، عن محمّد بن أحمد بن الجنيد البغداديّ، عن عمرو بن عاصمٍ، قال حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن ثابتٍ، وعاصمٍ الأحول، عن أنس بن مالكٍ، قال " كانت اليهود يعتزلون النّساء في الحيض فأنزل اللّه جلّ وعزّ: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذًى فاعتزلوا النّساء في المحيض ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن} [البقرة: 222] الآية فأمرنا رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أن نؤاكلهنّ ونشاربهنّ ونصنع كلّ شيءٍ إلّا النّكاح فقالت اليهود: ما يريد محمّدٌ أن يدع شيئًا من أمرنا إلّا خالفنا فيه "
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/17]
قال أبو جعفرٍ: " فدلّ هذا الحديث على أنّه لا يحرم من الحائض إلّا النّكاح في الفرج، وهذا قول جماعةٍ من العلماء أنّ الرّجل له أن يباشر الحائض وينال منها ما دون الوطء في الفرج، وهو قول عائشة رضي اللّه عنها وأمّ سلمة، وابن عبّاسٍ، ومسروقٍ، والحسن، وعطاءٍ، والشّعبيّ، وإبراهيم النّخعيّ،
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/18]
وسفيان الثّوريّ، ومحمّد بن الحسن وهو الصّحيح من قول الشّافعيّ قال أبو جعفرٍ: وهذا الحديث المسند دالٌّ عليه
قرئ على أحمد بن محمّد بن الحجّاج، عن يحيى بن سليمان، قال حدّثنا عبد الرّحمن بن زيادٍ، عن عبيد اللّه بن عمرٍو، قال حدّثنا أيّوب السّختيانيّ، عن أبي معشرٍ، عن إبراهيم، عن مسروقٍ، قال سألت عائشة رضي اللّه عنها ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ قالت: «كلّ شيءٍ إلّا الفرج»
قال أبو جعفرٍ: فهذا إسنادٌ متّصلٌ
والحديث الآخر أنّها قالت «كان رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/19]
يباشرني فوق الإزار» ليس فيه دليلٌ على حظر غير ذلك وقد يحتمل أن يكون المعنى فوق الإزار وهو مفروشٌ فهذا قولٌ
قال عبيدة: «اللّحاف واحدٌ والفراش مختلفٌ وهذا قولٌ شاذّ يمنع منه ما صحّ عن رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم من مباشرته نساءه وهنّ حيّضٌ»
وقولٌ ثالثٌ أن يعتزل الحائض فيما بين السّرّة والرّكبة وهو قول جماعةٍ من
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/20]
العلماء منهم ميمونة ويروى عن ابن عبّاسٍ ومنهم سعيد بن المسيّب، ومالك بن أنسٍ وأبو حنيفة
والحجّة لهم ما حدّثناه إبراهيم بن شريكٍ، قال حدّثنا أحمد بن عبد اللّه بن يونس، قال حدّثنا ليثٌ يعني ابن سعدٍ، عن الزّهريّ، عن حبيبٍ، مولى عروة، عن ندبة، مولاة ميمونة عن ميمونة «أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائضٌ إذا كان إزارها إلى نصف فخذيها أو إلى ركبتيها محتجزةً به»
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/21]
قال أبو جعفرٍ: اللّيث يقول ندبة وغيره يقول بديّة وليس في هذا الحديث دليلٌ على حظر ما تقدّمت إباحته
وقد زعم قومٌ أنّ حديث أنسٍ الّذي بدأنا به منسوخٌ لأنّه كان في أوّل ما نزلت الآية وأنّ النّاسخ له حديث أبي إسحاق عن عميرٍ، مولى عمر عن عمر، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال في الحائض «لك ما فوق الإزار وليس لك ما تحته»
قال أبو جعفرٍ: وهذا ادّعاءٌ في النّسخ ولا يعجز أحدًا ذلك، والإسناد الأوّل أحسن استقامةً من هذا، وهذا القول قال به جماعةٌ قد ذكرناهم، ولم
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/22]
يقل أحدٌ منهم فيه بنسخٍ والّذي قال هذا بعض المحدّثين
والتّقدير على القول الأوّل فاعتزلوا جماع النّساء في موضع المحيض أي في الفرج فيكون المحيض اسمًا للموضع كما أنّ المجلس اسمٌ للموضع الّذي يجلس فيه وكذا {ولا تقربوهنّ} [البقرة: 222]
كما حدّثنا بكر بن سهلٍ، قال حدّثنا أبو صالحٍ، قال حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، {فاعتزلوا النّساء في المحيض} [البقرة: 222] قال «اعتزلوا نكاح فروجهنّ»
قال أبو جعفرٍ: ومن قرأ {حتّى يطهرن} [البقرة: 222] فمعناه حتّى يحلّ لهنّ أن يطهرن كما تقول قد حلّت المرأة للأزواج أي حلّ لها أن تتزوّج ومن قرأ {حتّى يطّهّرن} [البقرة: 222] جعله بمعنى يغتسلن وقد قرأ الجماعة بالقراءتين وهما بمنزلة آيتين لا تحلّ له حتّى تطهر وتطّهّر
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/23]
فأمّا قول من قال إنّها تحلّ له إذا غسلت فرجها من الأذى بعد أن تخرج من الحيض فقولٌ خارجٌ عن الإجماع، وعن ظاهر القرآن، قال اللّه جلّ وعزّ: {وإن كنتم جنبًا فاطّهّروا} [المائدة: 6] وفي موضعٍ آخر {ولا جنبًا إلّا عابري سبيلٍ حتّى تغتسلوا} [النساء: 43] فجاء القرآن يتطهّروا ويغتسلوا بمعنًى واحدٍ، وكذا حتّى يطهرن أي الطّهور الّذي يصلّين به
وأمّا قول من قال: إذا طهرت من الحيض حلّت وإن لم تغتسل إذا دخل عليها وقت صلاةٍ أخرى فخارجٌ أيضًا عن الإجماع وليس يعرف من قولٍ واحدٍ، وإنّما قيس على شيءٍ من قول أبي حنيفة أنّه قال: إذا طلّق الرّجل امرأته طلاقًا يملك معه الرّجعة كان له أن يراجعها من غير إذنها ما لم تغتسل من الحيضة الثّالثة إلّا أن تطهر من الحيضة الثّالثة فيدخل عليها وقت صلاةٍ أخرى ولم تغتسل، فقاسوا على هذا
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/24]
والدّليل على ذلك ما حدّثناه أحمد بن محمّدٍ الأزدي، قال حدّثنا إبراهيم بن مرزوقٍ، قال: حدّثنا أبو حذيفة، قال حدّثنا سفيان، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قوله جلّ وعزّ {ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن} [البقرة: 222] قال «من الدّم فإذا تطهّرن قال اغتسلن»
قال أحمد بن محمّدٍ: ولا أعلم بين العلماء في هذا اختلافًا
قال أبو جعفرٍ: فأمّا {من حيث أمركم اللّه} [البقرة: 222] ففي معناه اختلافٌ
فعن ابن عبّاسٍ، ومجاهدٍ، قالا «في الفرج»
وعن محمّد بن عليّ بن الحنفيّة، قال: «من قبل الحلال من قبل التّزويج»
وعن أبي رزينٍ، قال: «من قبل الطّهر لا من قبل الحيض»
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/25]
قال أبو جعفرٍ: وهذا القول أشبه بسياق الكلام وأصحّ في اللّغة لأنّه لو كان المراد به الفرج كانت في هاهنا أولى فإن قيل لم لا يكون معناه من قبل الفرج، قيل لو كان كذا لم يجز أن يطأها من دبرها في فرجها، والإجماع على غير ذلك {إنّ اللّه يحبّ التّوّابين} [البقرة: 222]
قال عطاءٌ: «أي من الذّنوب» وهذا لا اختلاف فيه
واختلفوا في معنى {ويحبّ المتطهّرين} [البقرة: 222] فمن أهل التّفسير من قال: المتطهّرين من أدبار النّساء، وقيل من الذّنوب
وقال عطاءٌ: «المتطهّرين بالماء»
وهذا أولى بسياق الآية واللّه جلّ وعزّ أعلم
وأمّا الآية الثّانية والعشرون فقد أدخلها بعض العلماء في النّاسخ والمنسوخ وهو قتادة فذكرناها ليكون الكتاب مشتملًا على ما ذكره العلماء
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/26]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض}.
أكثر العلماء على أنها ناسخةٌ لشريعة بني إسرائيل؛ لأنهم كانوا لا يجتمعون مع الحائض في بيتٍ، ولا يأكلون ولا يشربون معها، فنسخ الله ذلك من شريعتهم، وأمرنا باعتزال الحائض من الوطء لا غير.
قال أبو محمد: وإنما أدخل هذا وأشباهه في الناسخ والمنسوخ، وهو لم ينسخ قرآنًا، لقوله تعالى: {فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] - على قول من قال -: تلزمنا شريعتهم حتى نؤمر بتركها.
فأمّا من قال: لا يلزمنا من شريعتهم إلاّ ما أمرنا به منها، فلا يجب أن يدخل هذا ونحوه في الناسخ والمنسوخ؛ إذ لم ينسخ قرآنًا، وهو الصّواب إن شاء الله تعالى لأن معنى: {فبهداهم اقتده} يعني: في التوحيد خاصة، لا في الشّرائع. ويدلّ على أنه ليس يراد به الشرائع التي كانوا عليها، قوله: {لكلٍّ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجًا} [المائدة: 48].
ويدلّ على ذلك أيضًا أنّ شرائع من كان قبلنا مختلفةٌ في الأحكام، ولا سبيل لنا إلى الجمع بين التّحريم والتّحليل في شيء واحد، ولا إلى فعل شيءٍ وتركه في عبادةٍ واحدةٍ. فقد كانت لحوم الإبل وألبانها وشحوم البقر والغنم حلالاً لمن كان قبل يعقوب من الأنبياء، ثم حرّمت على يعقوب وعلى بني إسرائيل، فلا سبيل إلى الجمع بين الشّريعتين البتّة. والله جلّ ذكره لم يخصّ الأمر بالاقتداء بشريعة واحدٍ من الأنبياء، وإنما جمعهم فقال: {فبهداهم اقتده}. وهم لم يجتمعوا إلاّ على التّوحيد والتّصديق بالله ورسله وكتبه. واختلفوا في الشرائع التي شرع الله لهم
على ما شرع لكلّ نبي.
فليس علينا أن نقتدي من فعلهم إلا بما اجتمعوا عليه. وما اختلفوا فيه لا سبيل إلى فعله لاختلاف أحكامه في شرائعهم. وإنما نفعل من شرائعهم ما أمرنا به. فعلى هذا القول: كان يجب ألاّ تدخل هذه الآية ونحوها في الناسخ والمنسوخ؛ لأنها لم تنسخ قرآنًا.
ومذهب مالك في هذا الباب: أنّ ما أنزل الله علينا في كتابه وأعلمنا أنه كان فرضًا عليهم ولم يأمرنا بخلافه، ولا بترك العمل به فواجبٌ علينا العمل به، نحو قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس} [المائدة: 45] الآية. وقد اعترض على هذا المذهب بقصّة أيوب في يمينه، وبتزوّج موسى إحدى المرأتين، ولا يقول مالك بشيءٍ من ذلك. وعن هذا أجوبةٌ يطول ذكرها، ليست من هذا العلم، سنذكرها في غير هذا الكتاب إن شاء الله.
وهذه المعاني من الأصول لها مواضع يتقصّى الكلام فيها ويبيّن في غير هذا الكتاب إن شاء الله فهي أصل الفقه والدّين، وعليها بنى الفقهاء مسائلهم وفتياهم، وإنما اختلفوا في الفتيا على نحو اختلافهم في معاني الأصول. فمعرفة الأصول عليها العمدة عند أهل الفهم والنظر. ومعرفة المسائل بغير معرفة الأصول إنما هو للمقلّدين الضعفاء في الأفهام.
).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:123- 200]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {فالآن باشروهن} الآية:
أباح الله تعالى المباشرة للنّساء ليالي الصّيام كلّه إباحةً عامةً،
والمباشرة: الجماع لا اختلاف في هذا، لقوله تعالى: {وابتغوا ما كتب الله لكم} [البقرة: 187] يعني: الولد.
وقد توهّم قومٌ أنّ هذا الحكم منسوخٌ بقوله تعالى: {فاعتزلوا النّساء في المحيض} [البقرة: 222]، وليس الأمر كذلك. وإنما هو على أحد وجهين:
- إما أن يكون تحريم وطء الحائض نزل قبل إباحة الوطء ليلة الصيام، فنزل ذلك وقد استقرّ في أنفسهم تحريم وطء الحائض، فصارت المباشرة المباحة مخصوصةً ليل الصّوم في غير الحائض من زوجةٍ أمة.
- وإمّا أن يكون تحريم وطء الحائض نزل بعد هذه الآية، فتكون مبيّنةً لها ومخصّصةً أنها في غير ذوات الحيض.
فلا يجب أن يدخل هذا في الناسخ والمنسوخ.
ولو نسخ إباحة المباشرة لم ينسخ إلاّ بمنع ذلك كلّه، فيعود الأمر إلى منع الوطء في ليل الصّوم. وهذا لا يجوز للنّصّ والإجماع على إباحته.
). [نواسخ القرآن:125- 236]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الثّامنة والعشرين: قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً}.توهّم قومٌ قلّ علمهم أنّ هذه الآية منسوخةٌ، فقالوا: هي تقتضي مجانبة الحائض على الإطلاق كما يفعله اليهود، ثمّ نسخت بالسنة، وهو ما روي عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم
أنّه أباح الاستمتاع بالحائض إلا النّكاح، وكان صلّى اللّه عليه وسلّم (يستمتع) من الحائض بما دون الإزار. وهذا ظنٌّ منهم فاسدٌ، لأنّه لا خلاف بين الآية والأحاديث.
قال أحمد بن حنبل: المحيض موضع الدّم ويوضّح هذا التّعليل للنّهي بأنّه أذًى فخصّ المنع مكان الأذى ثمّ لو كانت الأحاديث تضادّ الآية قدّمت الآية، لما بيّنّا في أوّل الكتاب من أنّ النّاسخ ينبغي من أن يشابه المنسوخ في قوّته والقرآن أقوى من السنة.
). [نواسخ القرآن:125- 236]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (وأدخلوا في هذا الباب قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض} الآية [البقرة: 222] وقالوا: هي ناسخة لما كان عليه بنو إسرائيل من اجتناب الحائض على كل حال من مؤاكلة ومضاجعة وغير ذلك، فنسخ، فإنا لا نعتزلها إلا في الوطء خاصة، قالوا: وإنما أدخلنا ذلك في باب الناسخ والمنسوخ لقوله عز وجل: {فبهداهم اقتده} الآية [الأنعام: 90] قالوا: فشريعتهم لازمة لنا حتى نؤمر بتركها.
والصحيح أن مثل هذا لا يدخل في الناسخ والمنسوخ؛ لأنه لم ينسخ قرآنا؛ ولأن الحاجة إلى معرفة الناسخ والمنسوخ ألا نظن في منسوخ أنه محكم فنعمل به، وأما إذا لم تكن آية منسوخة تحتاج إلى بيان أنها منسوخة فلا وجه لذكر الناسخ لغير القرآن، ولا فائدة من ذكره، ولا يضرنا أن نجهل ما كان حرم على من كان قبلنا أو أحل لهم حتى يقال: نسخت هذه الاية ما كان عليه من قبلنا..
). [جمال القراء: 1/249-271]'

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس