الموضوع: سورة الأنفال
عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 1 صفر 1434هـ/14-12-2012م, 07:56 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65)}

قال الوليد بن محمد الموقّري الأموي (ت:182هـ): حدثني محمد بن مسلم الزهري(124هـ) قال: (وقال تعالى في الأنفال: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائةٌ يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قومٌ لا يفقهون}.
فضج المسلمون عند ذلك وقالوا: من يطيق ذلك وهل يقدر الرجل الواحد أن يلقى عشرة رجال؟
فنسخ الله عز وجل ذلك بقوله: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائةٌ صابرةٌ يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألفٌ يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين}. ). [الناسخ والمنسوخ للزهري:27- 28]
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (الآية الخامسة: قوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين...} الآية [65 مدنية / الأنفال / 8] منسوخة وناسخها قوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا...} [66 مدنية / الأنفال / 8].). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 39]

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (ومن العلماء من يقول في الآية الخامسة أنّها منسوخةٌ
باب ذكر الآية الخامسة
قال جلّ وعزّ: {يا أيّها النّبيّ حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائةٌ يغلبوا ألفًا من الّذين كفروا}
في رواية ابن جريجٍ، وعثمان بن عطاءٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: " نسخها {الآن خفّف اللّه عنكم} [الأنفال: 66] الآية "
وقرئ على محمّد بن جعفر بن حفصٍ، عن يوسف بن موسى، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جرير بن حازمٍ، عن الزّبير بن خرّيتٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، قال: «كان فرضٌ على المسلمين أن يقاتل الرّجل منهم العشرة من المشركين، قال جلّ وعزّ {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين
وإن يكن منكم مائةٌ يغلبوا ألفًا من الّذين كفروا} » فشقّ ذلك عليهم فأنزل اللّه تعالى التّخفيف فجعل على الرّجل أن يقاتل الرّجلين فخفّف عنهم ونقصوا من النّصر بقدر ذلك "
قال أبو جعفرٍ: وهذا شرحٌ بيّنٌ حسنٌ أن يكون ذا تخفيفًا لا نسخًا؛ لأنّ معنى النّسخ رفع حكم المنسوخ ولم يرفع حكم الأوّل لأنّه لم يقل فيه لا يقاتل الرّجل عشرةً بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له
ونظير هذا إفطار الصّائم في السّفر لا يقال إنّه نسخ الصّوم وإنّما هو تخفيفٌ ورخصةٌ والصّيام له أفضل
قال ابن شبرمة «وكذا النّهي عن المنكر، لا يحلّ له أن يفرّ، من اثنين إذا كان على منكرٍ وله أن يفرّ من أكثر منهما» ). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/382-385]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ):
(
الآية الرّابعة قوله تعالى {يا أيّها النبيّ حرّض المؤمنين على القتال} هذا محكم والمنسوخ قوله {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} إلى آخر الآية وكان فرضا على الرجل أن يقاتل عشرة فمتى فر كان مواليا للدبر فعلم الله تعالى عجزهم فيسر وخفف فنزلت الآية الّتي بعدها فصارت ناسخة لها فقال {الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً} والتّخفيف لا يكون إلّا

من ثقل فصار فرضا على الرجل أن يقاتل رجلين فان انهزم منهما كان موليا للدبر وإن انهزم عن أكثر لم يكن موليا للدبر بدليل ظاهر الآية). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 95]

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائةٌ يغلبوا ألفًا من الذين كفروا}.
فرض الله جلّ ذكره بهذا على الواحد أن يقف لعشرة من المشركين فأقل، فشقّ ذلك عليهم - فيما روي عن ابن عباس - قال: وكان هذا في أول الإسلام، والمسلمون عددهم قليل، فلما كثروا خفّف الله عنهم،
فنسخ ذلك بقوله: {الآن خفّف الله عنكم} [الأنفال: 66]، إلى قوله: {مع الصّابرين} [الأنفال: 66] ففرض الله على الواحد أن يقف لاثنين فأقل.
وقد قيل: إن هذا ليس بنسخ، وإنما هو تخفيفٌ ونقصٌ من العدد، وحكم الناسخ أن يرفع حكم المنسوخ كلّه، ولم يرفع في هذا حكم المنسوخ كله إنما نقص منه وخفف، وبقي باقيه على حكمه، ويدل على هذا أن من وقف لعشرةٍ فأكثر فليس ذلك بحرامٍ عليه، بل هو مثابٌ مأجور، وقد بيّنا ما يردّ هذا القول في ما تقدم). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 301-302]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الثالثة: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} المعنى يقاتلوا ولفظه الخبر ومعناه الأمر ثم نسخ بقوله {الآن خفّف اللّه عنكم} الآية). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 37-38]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (ذكر الآية الخامسة: قوله تعالى: {يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين}. قال المفسّرون: لفظ هذا الكلام لفظ الخبر، ومعناه الأمر، والمراد: يقاتلون مائتين، وكان هذا فرضًا في أوّل الأمر ثمّ نسخ بقوله تعالى: {الآن خفّف اللّه عنكم}، ففرض على الرّجل أن يثبت لرجلين (فإن زاد) جاز له الفرار.
أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار، قال: أنبأنا أبي، قال: أبنا أبو بكرٍ البرقانيّ، قال: أبنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيليّ، قال: أخبرني الحسن، قال: بنا حيّان، قال: أبنا عبد اللّه، قال: أبنا جرير بن حازمٍ، قال: سمعت الزبير ابن الخرّيت عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما في قوله عز وجل:
{إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} قال: فرض عليهم أن لا يفرّ رجلٌ من عشرةٍ ولا قومٌ من عشرةٍ أمثالهم، قال: فجهد النّاس ذلك وشقّ عليهم فنزلت الآية الأخرى: {الآن خفّف اللّه عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائةٌ صابرةٌ} الآية "فرض عليهم أن لا يفرّ رجلٌ من رجلين ولا قومٌ من مثليهم ونقص من الصّبر بقدر ما خفّف من العدد".
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: بنا عمر بن عبيد اللّه، قال: أبنا ابن بشران، قال: بنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد اللّه بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: بنا حجّاجٌ عن ابن جريجٍ عن عطاءٍ الخراسانيّ، عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} فنسختها {الآن خفّف اللّه عنكم}.
أخبرنا ابن ناصرٍ، قال: أبنا ابن أيّوب، قال: أبنا ابن شاذان، قال: أبنا أبو بكرٍ النّجّاد، قال: أبنا أبو داود السّجستانيّ، قال: أبنا أحمد بن محمّد، قال: بنا عليّ بن الحسين عن أبيه عن يزيد النّحويّ عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} نسخ فقال: {الآن خفّف اللّه عنكم}.
أخبرنا ابن الحصين، قال: أبنا ابن غيلان قال: أبنا أبو بكر الشافعي، قال: أبنا إسحق بن الحسن، قال: بنا أبو حذيفة قال: بنا سفيان الثّوريّ عن ليثٍ عن عطاءٍ: {إن يكن منكم عشرون صابرون} قال: "كان لا ينبغي لواحدٍ أن يفرّ من عشرةٍ فخفّف اللّه عنهم".
أخبرنا عبد الوهّاب الحافظ قال: أبنا أبو طاهرٍ الباقلاويّ، قال: أبنا أبو عليّ بن شاذان قال: أبنا عبد الرحمن بن الحسن، قال: بنا إبراهيم ابن الحسين قال: بنا آدم قال: بنا ورقاء، عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ، قال: كان قد جعل على أصحاب محمّدٍ يوم بدرٍ على كلّ رجلٍ منهم قتال عشرةٍ من الكفّار (فضجّوا) من ذلك فجعل على كلّ رجلٍ قتال رجلين فنزل التّخفيف من اللهعز وجل فقال: {الآن خفّف اللّه عنكم}.
قال أبو جعفرٍ النّحّاس: وهذا تخفيفٌ لا نسخٌ. لأنّ معنى النّسخ رفع حكم المنسوخ ولم يرفع حكم الأوّل، لأنّه لم يقل فيه لا يقاتل الرّجل عشرةً بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له.
ونظير هذا إفطار الصّائم في السّفر، لا يقال إنّه نسخ الصّوم وإنّما هو تخفيفٌ ورخصةٌ (والصّيام) له أفضل ). [نواسخ القرآن: 351-353]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (السادس: قوله عز وجل: {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا} الآية [الأنفال: 65] فأوجب الله عز وجل على الواحد أن يقف لعشرة من الكفار.
قال ابن عباس: (وكان هذا والعدد قليل فلما كثروا نسخ ذلك بقوله عز وجل: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم..} إلى قوله: {... والله مع الصابرين} الآية [الأنفال: 66])، ولا شك في أن هذه منسوخة بهذه.
أما من قال: هذا ليس بنسخ، وإنما هو تخفيف ونقص من العدة، وحق الناسخ أن يرفع حكم المنسوخ كله ولم يرتفع، وهي باقية على حكمها؛ لأن من وقف للعشرة فأكثر فهو مثاب مأجور ليس ذلك بمحرم عليه، فإنه عن المعرفة بمعزل؛ لأن الوقوف للعشرة كان واجبا فرضا على الواحد، وليس هو الآن بواجب، فقد ارتفع ذلك الحكم كله ونسخ). [جمال القراء:1/313]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس