نسخ الكتاب بالكتاب
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (باب ما يجوز أن يكون ناسخًا أو منسوخًا
هذا الباب على خمسة أقسام:
الأول: نسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالقرآن.
فأما نسخ القرآن بالقرآن فجوازه (إجماع) من أهل السنة وإلى شرحه قصدنا وإياه ذكرنا فيما مضى، وإياه نذكر فيما بعد. ). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:77]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ):(مسألة: في جواز النسخ بالكتاب
لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب قال الله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} الآية [البقرة: 106]، وقال: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} الآية [النحل: 101]، ولذلك نسخ السنة بالكتاب كالقصة في صوم عاشوراء برمضان وغيره ). [البرهان في علوم القرآن:44/32]