الموضوع: سورة البقرة
عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 20 جمادى الآخرة 1434هـ/30-04-2013م, 06:23 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

قوله تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ(180)}

قال الوليد بن محمد الموقّري الأموي (ت:182هـ): حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري(124هـ) قال: (قوله تعالى: {إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين}. نسخت بآية الميراث.). [الناسخ والمنسوخ للزهري: 18-22]
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ):
(
الآية الثامنة: قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [180 مدنية / البقرة / 2] هذه الآية منسوخة وناسخها قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [11 مدنية / النساء / 4].) .[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 19-30]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (باب ذكر الآية الخامسةقال اللّه جلّ وعزّ {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حقًّا على المتّقين} [البقرة: 180]
في هذه الآية خمسة أقوالٍ:
فمن قال: إنّ القرآن يجوز أن ينسخ بالسّنّة، قال: نسخها:
«لا وصيّة لوارثٍ»
ومن قال من الفقهاء: لا يجوز أن ينسخ القرآن إلّا قرآنٌ قال: نسختها الفرائض
كما حدّثنا عليّ بن الحسين، عن الحسن بن محمّدٍ، قال: حدّثنا حجّاجٍ، عن ابن جريجٍ، وعثمان بن عطاءٍ، عن عطاءٍ،
عن ابن عبّاسٍ، في قوله جلّ وعزّ {الوصيّة للوالدين والأقربين} [البقرة: 180] قال: " كان ولد الرّجل يرثونه وللوالدين والأقربين الوصيّة فنسخها {للرّجال نصيبٌ ممّا ترك الوالدان والأقربون وللنّساء نصيبٌ ممّا ترك الوالدان والأقربون} [النساء: 7]
" وقال مجاهدٌ: " نسختها {يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين} [النساء: 11] "
والقول الثّالث قاله الحسن قال:
«نسخت الوصيّة للوالدين وثبتت للأقربين الّذين لا يرثون»، وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ
وقال الشّعبيّ، والنّخعيّ: «الوصيّة للوالدين والأقربين على النّدب لا على الحتم»
والقول الخامس: إنّ الوصيّة للوالدين والأقربين واجبةٌ بنصّ القرآن إذا كانوا لا يرثون
قال أبو جعفرٍ: وهذا قول الضّحّاك، وطاوسٍ
قال طاوسٍ: «من أوصى لأجنبيّين وله أقرباء انتزعت الوصيّة فردّت إلى الأقرباء»
وقال الضّحّاك: «من مات وله شيءٌ ولم يوص لأقربائه فقد مات عن معصيةٍ للّه جلّ وعزّ»
وقال الحسن: «إذا أوصى رجلٌ لقومٍ غرباء بثلثه وله أقرباء أعطي الغرباء ثلث الثّلث وردّ الباقي على الأقرباء»
قال أبو جعفرٍ: فتنازع العلماء معنى هذه الآية وهي متلوّةٌ فالواجب أن لا يقال: إنّها منسوخةٌ؛ لأنّ حكمها ليس بنافٍ حكم ما فرضه اللّه جلّ وعزّ من الفرائض فوجب أن يكون {كتب عليكم إذا حضر أحدكم} [البقرة: 180] الآية
كقوله {كتب عليكم الصّيام} [البقرة: 183]
). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/454-630]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الحادية عشرة قوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حقّاً على المتّقين} نسخت بالكتاب والسّنة فالكتاب قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} الآية والسّنة قوله عليه السّلام ألا لا وصيّة لوارث
وقد ذهب طائفة إلى أن النّبي (صلى الله عليه وسلم) قال من لم يوصي لقرابته فقد ختم عمله بمعصية
وقال جماعة الآية كلها محكمة ذهب إلى ذلك الحسن البصريّوطاووس وقتادة والعلاء بن زيد ومسلم بن يسار
). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 31-59]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {الوصيّة للوالدين والأقربين}:
[الأشهر في هذه الآية أنها منسوخةٌ. واختلف في الناسخ لها ما هو؟ فمن أجاز أن تنسخ السّنة المتواترة القرآن قال: نسخ فرض الوصية للوالدين ما تواتر نقله من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا وصيّة لوارث)). - وقد حكاه أبو الفرج عن مالك كذلك -. ونسخت آية المواريث فرض الوصيّة للأقربين.
ومن منع نسخ القرآن بالسّنة قال:
نسخت الوصيّة للوالدين بقوله: {ولأبويه لكلّ واحد منهما السّدس} [النساء: 11] -وكذلك قال مالك في الموطأ- ونسخت الوصيّة للأقربين بالمواريث.
ولا حجّة لمن قال هذا على من قال له: ولم لا تثبت الوصيّة والفرض لهما؟ -لأنّه مطلقٌ في الموضعين لم يقل: لا شيء لوالديه إلا السّدسان فيكون ذلك ناسخًا للوصية. إنما قال: لهما السدسان فرضًا، وقال: لهما الوصية -.
فلا بدّ من استعمال قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا وصيّة لوارث)).
وقد يحتجّ من قال: نسخت آية المواريث الوصيّة بأن المواريث قد حدّ فيها قدرًا معروفًا، والوصيّة لم يحد فيها قدرًا معروفًا، فكان المحدود أولى من غير المحدود، وله من الحجّة غير ذلك.
وقد روى ابن وهبٍ وابن القاسم عن مالك أنه قال: نزلت هذه الآية قبل الفرائض، ثم أنزل الله فرائض المواريث، فنسخت المواريث الوصية للوالدين ولكل وارث، إلا أن يأذن الورثة -وكذلك قال ابن شهاب والحسن وعطاء وزيد بن أسلم-.
وقيل: الأحسن: أن يكون نسخ الوصية للوالدين قوله: ((لا وصية لوارث)). لأن الله لما ذكر فرض الوالدين، قال بعده: {من بعد وصيّةٍ}، فقد كان يجوز أن يثبت لهما الفرض المذكور من بعد ما يوصي لهما به بنصّ القرآن، فنسخ الوصية للوالدين بآية المواريث فيه إشكال لاتّصال قوله: {من بعد وصيّةٍ يوصي بها أو دين} بفرض الوالدين. فالنّسخ بالسنّة أولى به إذ لا إشكال في ذلك.
- على أنه قد أجمع المفسرون أنّ قوله: {الوصيّة للوالدين} نزل قبل نزول آية المواريث، ففي هذا قوّةٌ لنسخ الوصيّة للوالدين بآية المواريث-.
وكذلك الكلام في نسخ الوصيّة للزّوجات، في قوله: {وصيّةً لأزواجهم} [البقرة: 240]؛ لأن بعد فرضهنّ: {من بعد وصيّةٍ}، فنسخ ذلك بالسّنة أولى وأحسن عند قوم لما ذكرنا أولاً فافهمه.
وقد قيل: بل نسخ الوصيّة للأقربين التخصيص في قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى} [النساء: 8] -الآية-.
فحضّ الله على أن يعطوا إذا حضروا، ولو لم يفرض لهم ذلك، بدلالة الإجماع على أن اليتامى والمساكين المذكورين مع أولي القربى إذا حضروا القسمة لا فرض لهم يعطونه، وقد عطفوا على الأقربين، فالحكم فيهم واحد لا فرض لجميعهم. ولكنّه ندبٌ نسخ ما كان فرضًا من الوصيّة للأقربين. وبيّنت السّنّة أنّا غير مخيّرين في الوصيّة للوالدين المنسوخة وتركها؛ إذ قال -صلى الله عليه وسلم-: ((لا وصيّة لوارثٍ)).
وبقي التّخيير لنا في الوصيّة للأقربين غير الوارثين المنسوخة، إن شئنا فعلنا ذلك، وإن شئنا لم نفعله، وفعله أفضل كصوم عاشوراء - وهذا قول مالك وأصحابه وهو مروي عن ابن عباس، وهو قول مجاهد وابن زيد، وهو قول ابن عمر والسّدّي-.وقال قتادة والحسن في هذه الآية: نسخ منها الوصية للوالدين بآية المواريث، وبقي فرض الوصية للأقربين ممّن لا يرث، وهو اختيار الطبري.
وقد قال الضحاك: من مات ولم يوص لذي قرابته فقد ختم عمله بمعصية.
وقال الحسن: إذا أوصى الرّجل لغير ذي قرابته بثلثه فلهم ثلث الثلث، والباقي من الثلث لقرابته -وقاله طاووس-.
وقال الشعبي والنخعي: الوصيّة للوالدين والأقربين في الآية على الندب لا على الفرض. فمنعت السنة من جواز الوصية للوالدين وبقيت الوصيّة للأقربين على الندب.
).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:123- 200]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (
ذكر الآية الثّالثة عشرة: قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين}.
اختلف المفسّرون في هذه الوصيّة، هل كانت واجبةً أم لا على قولين:
أحدهما: أنّها كانت ندبًا لا واجبةً، وهذا مذهب جماعةٍ منهم الشّعبيّ والنّخعيّ واستدلّوا بقوله (بالمعروف) قالوا: المعروف لا يقتضي الإيجاب وبقوله: (على المتقين) والواجب لا يختصّ به المتّقون.
والثّاني: (أنّها كانت فرضًا ثمّ نسخت، وهو قول جمهور المفسّرين، واستدلوا بقوله: {كتب} وهو بمعنى فرض كقوله تعالى: {كتب عليكم الصّيام} وقد نصّ أحمد في رواية الفضل بن زيادٍ، على نسخ هذه الآية، فقال: الوصيّة للوالدين، منسوخةٌ.
وأجاب أرباب هذا القول أهل القول الأوّل، فقالوا: ذكر المعروف لا يمنع الوجوب، لأنّ المعروف بمعنى العدل الذي لا شطط فيه ولا تقصير كقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف} ولا خلاف في وجوب هذا [الرّزق والكسوة، فذكر المعروف في الوصيّة لا يمنع وجوبها بل يؤكّده، وكذلك تخصيص الأمر بالمتّقين دليلٌ على توكيده لأنّها إذا وجبت على المتقّين كان وجوبها على غيرهم أولى، وإنّما خصّهم بالذّكر، لأنّ فعل ذلك من تقوى اللّه تعالى، والتّقوى لازمةٌ لجميع الخلق.
فصلٌ: ثمّ اختلف القائلون، بإيجاب الوصيّة ونسخها بعد ذلك، في المنسوخ من الآية على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنّ جميع ما في الآية من إيجاب الوصيّة منسوخٌ، قاله ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما. أخبرنا عبد الوهّاب الحافظ، قال: أبنا أبو الفضل ابن خيرون، وأبو طاهرٍ الباقلاويّ، قالا: أخبرنا بن شاذان، قال: أبنا أحمد ابن كاملٍ، قال: أبنا محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي الحسين بن الحسن بن عطيّة قال: حدّثني أبي عن جدّي عن عبد اللّه بن عبّاسٍ
رضي اللّه عنهما {إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين}. قال: "نسخت الفريضة الّتي للوالدين والأقربين (الوصية) ".
أخبرنا ابن ناصرٍ، قال: أبنا ابن أيّوب، قال: أبنا ابن شاذان، قال: أبنا أبو بكرٍ النجاد، قال: بنا أبو داود السجستاني، قال: بنا الحسن بن محمّدٍ. وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد اللّه البقّال، قال: أبنا
عليّ بن محمّد بن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد الكاذيّ قال: حدّثنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبلٍ، قال: حدثني أبي قال بنا حجاج قال:بنا ابن جريجٍ عن عطاءٍ الخراسانيّ عن ابن عبابس رضي اللّه عنهما {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة} نسختها {للرّجال نصيبٌ ممّا ترك الوالدان} الآية.
أخبرنا عبد الحقّ بن عبد الخالق بن يوسف قال: أبنا محمّد بن مرزوقٍ، قال: أبنا أبو بكرٍ الخطيب، قال: أبنا ابن رزقٍ، قال: أبنا أحمد ابن سلمان، قال: بنا أبو داود، قال: بنا أحمد بن محمّدٍ، هو المروزيّ، قال: حدّثني عليّ بن الحسين بن واقدٍ، عن أبيه عن يزيد النّحويّ، عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين} فكانت الوصيّة كذلك حتّى نسختها آية الميراث.
أخبرنا أبو بكرٍ العامريّ، قال: أبنا عليّ بن الفضل، قال: أبنا ابن عبد الصّمد، قال: أبنا ابن حموية، قال: بنا إبراهيم بن خريم، قال: بنا عبد الحميد، قال: أبنا النّضر بن شميلٍ، قال: أبنا ابن عونٍ عن ابن سيرين، قال: كان ابن عبّاسٍ يخطب، فقرأ هذه الآية {إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين} فقال: هذه نسخت.
قال عبد الحميد: وحدّثنا يحيى بن آدم عن ابن حمّادٍ الحنفيّ عن جهضمٍ عن عبد اللّه بن بدرٍ الحنفيّ، قال: سمعت ابن عمر يسأل عن هذه الآية {الوصيّة للوالدين والأقربين} قال: نسختها آية المواريث.
قال عبد الحميد: وحدّثنا يحيى بن آدم عن محمد بن الفضيل، عن أشعث عن الحسن {إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين} قال: نسختها آية الفرائض.
قال عبد الحميد وأخبرني شبابة عن ورقاء عن (ابن أبي نجيحٍ) عن مجاهدٍ قال: كان الميراث للولد، والوصيّة للوالدين والأقربين، فهي منسوخة، وكذلك قال: سعيد بن جبيرٍ: {إن ترك خيراً الوصيّة} قال: نسخت).
القول الثّاني: أنّه نسخ منها الوصيّة للوالدين.
أخبرنا عبد الوهّاب، قال: أبنا أبو ظاهرٍ الباقلاويّ، قال: أبنا ابن شاذان، قال: أبنا عبد الرّحمن
ابن الحسن، قال: بنا إبراهيم بن الحسين، قال: بنا آدم عن الورقاء عن ابن أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ {إن ترك خيراً الوصيّة} قال: كان الميراث للولد، والوصيّة للوالدين والأقربين ثمّ نسخ منه الوالدين.
أخبرنا إسماعيل، قال: أبنا أبو الفضل البقال قال: أبنا بن بشران، قال: أبنا إسحاق الكاذيّ، قال: أخبرنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبلٍ، قال: حدّثني أبي، قال: بنا أسود بن عامر، قال: بنا إسرائيل، عن مغيرة عن إبراهيم، قال: "كانت الوصيّة للوالدين فنسختها آية الميراث، وصارت الوصيّة للأقربين".
قال أحمد: وحدّثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاؤس عن أبيه قال: "نسخت الوصيّة عن الوالدين، وجعلت للأقربين".
قال أبو داود: وحدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة، قال:
سألت العلاء بن زيادٍ ومسلم بن يسارٍ عن الوصيّة، فقالا: "هي للقرابة".
القول الثّالث: أنّ الّذي نسخ من الآية الوصيّة (لمن) يرث ولم ينسخ الأقربون الّذين لا يرثون. رواه عكرمة عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما، وهو قول الحسن والضّحّاك وأبي العالية.
أخبرنا أبو بكرٍ العامريّ، قال: أبنا علي بن الفضل، قالت: أبنا ابن عبد الصّمد، قال: أبنا عبد اللّه بن أحمد، قال: أبنا إبراهيم بن خريم، قال: بنا عبد الحميد، قال: بنا مسلم بن إبراهيم عن همّام بن يحيى، عن قتادة قال: أمر أن يوصي لوالديه، وأقربيه ثمّ نسخ الوالدين وألحق لكلّ ذي ميراثٍ نصيبه منها، وليست لهم منه وصيّةٌ فصارت الوصيّة لمن لا يرث من قريبٍ أو غير قريبٍ.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا أبو الفضل البقال، قال: بنا أبو الحسن بن بشران قال: أبنا إسحاق الكاذي، قال: بنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبلٍ، قال: حدّثني أبي قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أبنا يونس عن الحسن، قال: كانت الوصيّة للوالدين والأقربين فنسخ ذلك، وأثبتت لهما نصيبهما في سورة النّساء وصارت الوصيّة للأقربين الّذين لا يرثون، ونسخ من الأقربين كلّ وارثٍ.
قال أحمد: وحدّثنا عبد الوهّاب عن سعيدٍ عن قتادة {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} قال: "أمر اللّه أن يوصي لوالديه وأقربائه ثمّ نسخ ذلك في سورة النّساء فألحق لهم نصيبًا معلومًا، وألحق لكلّ ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصيّةٌ، فصارت الوصيّة لمن لا يرث من قريبٍ أو بعيدٍ".
أخبرنا أبو بكرٍ العامريّ، قال: أبنا عليّ بن الفضل، قال: أبنا ابن عبد الصّمد قال: أبنا ابن حمّوية، قال: أبنا إبراهيم، قال: بنا عبد الحميد، قال: بنا يحيى بن آدم، قال: بنا إسماعيل بن عياش، قال: بنا شرحبيل بن مسلمٍ، قال: سمعت أبا أمامة الباهليّ يقول سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول: ((إنّ اللّه قد أعطى كلّ ذي حقٍّ حقّه فلا وصيّة لوارث))
). [نواسخ القرآن:125- 236]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (العاشرة: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة} . ذهب كثير من العلماء إلى نسخها بآية الميراث. ونصأحمد على ذلك فقال: الوصية للوالدين منسوخة.). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 14-21]قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (وقوله عز وجل: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} الآية [البقرة: 180]، يجوز أن تكون منسوخة بآية الميراث وأن تكون محكمة: قالوا: كانت الوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ ذلك.
وقيل: معناها أن يوصى للوالدين والأقربين بإمضاء ما فرض الله لهم، وسوغه من مال الميت، وألا يتعدى حكم الله فيه، فتكون على هذا محكمة.
قالوا: ومما يؤيد أنها منسوخة أنها نزلت قبل أن ينزل ما في "النساء".
وقال طاووس والحسن وغيرهما: هي محكمة.
وقيل: بعضها منسوخ وهو قوله تعالى: {للوالدين} وبعضها محكم وهو {الوصية للأقربين} وممن قال ذلك الشعبي والنخعي، واختاره الطبري، ويروي ذلك عن الحسن وعن قتادة والضحاك، وقال الضحاك: من مات ولم يوص للأقربين فقد ختم عمله بمعصية.
وقال الحسن وطاووس: إذا أوصى بثلث ماله لأجنبي فلقرابته من ذلك الثلثان وللأجنبي الثلث.
). [جمال القراء: 1/249-271]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس