الموضوع: كتابة المصاحف
عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 11:17 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

الغلط في المصحف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (مر في مسألة إصلاح الخطأ في المصحف طرف مما يتعلق بحكم تصويب الخطأ فيه، كما مر في المسألة ذاتها تفنيد دعوى اللحن في المصحف الإمام، وبقي هنا الكلام على مسألة المصحف إذا حصل فيه غلط من كاتبه وترتب الإثم على ذلك، وحكم بيع المصحف إذا كان ملحونا على أنه تقدم في مسألة إتلاف المصاحف الكلام على وجوب إتلاف المصحف متى كثرت الأخطاء فيه وتعذر إصلاحه، أو كان مكتوبا بخط رديء لا يتأتى معه الانتفاع به، أو كان ظاهر المخالفة لما عليه رسم المصحف الإمام.
وقد سئل أبو الوليد ابن رشد رحمه الله عن رجل اشترى مصحفا أو كتابا فوجده ملحونا كثير الخطأ غير صحيح، ويريد أن يبيعه هل عليه أن يبين؟ وإن بين لم يشتر منه؟
فأجاب على ذلك بأن قال: لا يجوز أن يبيع حتى يبين ذلك.
وسئل ابن رشد أيضا عن الرجل يكتب القرآن يكتسب به، فربما غلط في بعض المواضع، أو ضبطه ملحونا، فهل إذا قرأه كذلك من يعتمد على ذلك الضبط يأثم بذلك الكاتب أم لا؟ .
فأجاب: ( لا يجوز لمن لا يعرف ضبط القرآن أن يضبط لما في ذلك من تضليل
[640]
الجهال، وإذا كان عالما فصدر منه ما لا شعور له به لم يأثم إذ لا يخلو من مثل هذا أحد إلا المتبحرين في علم العربية، والأولى به أن يتفقد ما كتبه ليصلح ما عساه أن يتفق فيه من لحن واختلال). وقد يأتي لهذه المسألة مزيد بيان في مسألة النقص في المصحف.
[641]

رد مع اقتباس