عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 20 جمادى الآخرة 1440هـ/25-02-2019م, 10:14 PM
جمهرة علوم القرآن جمهرة علوم القرآن غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 7,975
افتراضي

الجلوس على المصحف أو على شيء فيه مصحف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لا خلاف بين أهل العلم في حرمة الجلوس على المصحف مباشرة لما فيه من ابتذال المصحف وامتهانه ، وأن من فعل ذلك استخفافا بالمصحف يكون كافرا. وقد مضى في مسألة الاستخفاف بالمصحف بأبسط من هذا.
أما إن كان الجلوس على شيء فيه مصحف كصندوق مثلا فقد اختلف أهل العلم في جوازه، لأن الحاجة قد تدعوا إليه. فقد جاء في الفتاوى البزازية ما نصه: (وضع القرطاس الذي عليه اسم الله تعالى تحت الطنفسة لا بأس به، لأنه يجوز النوم والقعود على سطح بيت فيه المصاحف. وقال القاضي: ويكره إلا في موضع وهو الركوب على جوالق فيه مصحف للضرورة، والأول أوسع).
وجاء في الفتاوى الهندية ما نصه: (إذا كان للرجل جوالق وفيها دراهم مكتوب فيها شيء من القرآن، أو كان في الجوالق كتب الفقه أو كتب التفسير أو المصحف فجلس عليها أو نام فإن كان من قصده الحفظ فلا بأس به كذا في الذخيرة).
وجاء في حاشية الشرواني على التحفة ما نصه: (فائدة وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره وركب عليه هل يجوز أم لا؟ فأجبت عنه بأن
[493]
الظاهر أنه إن كان على وجه يعد إزراء به، كأن وضعه تحته بينه وبين البرذعة، أو كان ملاقيا لا على الخرج مثلا من غير حائل بين المصحف وبين الخرج، وعد ذلك إزراء له ككون الفخذ صار موضوعا عليه حرم، وإلا فلا، فتنبه له فإنه يقع كثيرا).
والظاهر أن الخلاف المار في مسألة توسد المصحف يجري هنا؛ بل لو قال قائل بمنع الجلوس على شيء فيه مصحف حال الاختبار لما أبعد.
تنبيه:
روي: " من جلس فوق عالم بغير إذنه فكأنما جلس على المصحف". قال في الفتاوى الحديثية، وعنه كشف الخفا نقلا عن السيوطي لا أصل له).
[494]

رد مع اقتباس