عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 5 ذو القعدة 1435هـ/30-08-2014م, 06:32 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

" سورة الفاتحة "

حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:{
فرقاه رجل منهم بأم الكتاب...}
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ الهَرَوِيُّ (ت: 224 هـ) : ( حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب، فلدغ رجل منهم، فقالوا: هل فيكم من راق؟ , فرقاه رجل منهم بأم الكتاب، فأعطي قطيعا من غنم، فأبى أن يقبله، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فقال: (( من أخذ برقية باطل، لقد أخذت برقية حق. خذوا، واضربوا لي معكم بسهم)) ). [فضائل القرآن : 2/220](م)
كلام النووى: {وجماهير العلماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة...}
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل] في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة أبالغ في اختصارها فإنها مشهورة في كتب الفقه

منها أنه يجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء ثم قال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة وقال أبو حنيفة وجماعة لا تتعين الفاتحة أبدا قال ولا تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين والصواب الأول فقد تظاهرت عليها الأدلة من السنة ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن)).
وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأولتين من باقي الصلوات واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة وللشافعي فيها قولان الجديد أنها تستحب والقديم أنها لا تستحب.
قال أصحابنا وإذا قلنا إنها تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن يكون أقل من القراءة في الأولتين قالوا وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء.
وهل تطول الأولى على الثانية فيها وجهان أصحهما عند جمهور أصحابنا أنها لا تطول.
والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنها تطول وهو المختار للحديث الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية؛ وفائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى والله أعلم.
قال الشافعي رحمه الله: وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخيرتين من الظهر وغيرها ثم قام إلى الإتيان بما بقي عليه استحب أن يقرأ السورة، قال الجماهير من أصحابنا هذا على القولين وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الأخيرتين أما على الآخر فلا والصواب الأول لئلا تخلو صلاته من سورة والله أعلم هذا حكم الإمام المنفرد.
فأما المأموم فإن كانت صلاته سرية وجبت عليه الفاتحة واستحب له السورة وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة، وفي وجوب الفاتحة قولان: أصحهما تجب والثاني لا تجب
وإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة وقيل تجب ولا تستحب السورة والله أعلم.
وتجب قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الجنازة وأما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها.
واختلف أصحابنا في تسميتها فيها فقال القفال تسمى واجبة * وقال صاحبه القاضي حسين تسمى شرطا وقال غيرهما تسمى ركنا وهو الأظهر والله أعلم.
والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة والله أعلم.). [التبيان في آداب حملة القرآن:123- 126](م)
كلام النووى: {يستحب أن يقرأ عند المريض بالفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيها: ((وما أدراك أنها رقية))...}
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
([فصل] فيما يقرأ عند المريض
يستحب أن يقرأ عند المريض بالفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيها: ((وما أدراك أنها رقية)).
ويستحب أن يقرأ عنده {قل هو الله أحد} و {قل أعوذ برب الفلق} و {قل أعوذ برب الناس}، مع النفث في اليدين فقد ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بيانه في فصل النفث في آخر الباب الذي قبل هذا.
وعن طلحة بن مطرف قال: كان المريض إذا قرئ عنده القرآن وجد لذلك خفة فدخلت على خيمته وهو مريض فقلت إني أراك اليوم صالحا فقال إني قرئ عندي القرآن.
وروى الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناده: أن الرمادي رضي الله عنه كان إذا اشتكى شيئا، قال: هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا، قال: اقرؤوا علي الحديث. فهذا في الحديث فالقرآن أولى.). [التبيان في آداب حملة القرآن:183- 184](م)

رد مع اقتباس