الموضوع: غير مصنف
عرض مشاركة واحدة
  #54  
قديم 29 صفر 1436هـ/21-12-2014م, 08:41 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

التنازع في المصحف | غير مصنف



قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لا يخلو التنازع في المصحف من أن يكون بين الورثة أو أن يكون بين الزوجين ضمن تنازعهما في متاع البيت، أو أن يكون التنازع في المصحف بين الشريكين، أو أن يكون بين صاحب الدار والمكتري.
فإن كان التنازع في المصحف بين الورثة فقد مر تفصيله في مسألة إرث المصحف فلا معنى لإعادته هنا.
وإن كان التنازع في المصحف بين الزوجين حال اختلافهما في متاع البيت فلا يخلو من أن يكون قارئين أو أن يكون الزوج قارئا والزوجة غير قارئة، فإن كان الزوج قارئا دون الزوجة فالمصحف من نصيبه على ما صرح به بعض الأئمة الثلاثة خلافا للإمام الشافعي الذي يجعل المصحف بينهما بكل حال بناء على مذهبه في كون متاع البيت بين الزوجين مناصفة حال التنازع، فقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن الأئمة الثلاثة جعلوا كتب العلم حال التنازع بين الزوجين في نصيب الرجل، وخلافا للشافعي الذي يقسم الكتاب الذي يقرأ فيه بينهما.
وذكر ابن عبد السلام في قواعد الأحكام في تعارض الظاهرين أن الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت وكان الزوج فقيها فنازعته في كتب الفقه، أو مقرئا فنازعته في كتب القراءة، أو طبيبا فنازعته في كتب الطب، أو محدثا فنازعته في كتب الحديث،
[463]
فإن الشافعي رحمه الله يسوي بينهما نظرا إلى الظاهر المستفاد من اليد.وبعض العلماء يخص كل واحد منهما بما يليق به نظرا إلى الظاهر المستفاد من العادة الغالبة، وهذا مذهب ظاهر متجه.
فإن كل واحد يجد في نفسه ظنا لا يمكنه دفعه عن نفسه بأن ما يختص بالأزواج المذكورين لهم وما يختص بالنساء لهن، وما أبعد المشاركة بين الفقيه وزوجته في حقيهما.
وقد عقد السمناني الحنفي في كتابه روضة القضاة بابا في اختلاف الزوجين في متاع البيت، وذكر فيه لأهل العلم سبعة أقوال، قال: (فقال أبو حنيفة: ما كان للرجل فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للنساء، وما كان مشكلا فهو للباقي منهما، وفي الموت والطلاق سواء. وأما في قول أبي يوسف تعطي المرأة جهاز مثلها، والباقي للزوج في الطلاق والموت. وأما في قول محمد بن الحسن ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان مشكلا فهو للرجل أو ورثته، والطلاق والموت سواء.
والرابع: قول زفر أنه ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان مشكلا فهو بينهما نصفان.والخامس قول مالك أن المتاع كله بينهما
نصفان، وهو قول الشافعي، والموت والطلاق سواء، وقد روي عن زفر مثله ذكره في اختلاف زفر.
والسادس قول ابن أبي ليلى أن المتاع كله للزوج إلا الثياب التي على بدن المرأة فإنها أحق بها.
والسابع أن المتاع كله للمرأة لأن البت لها، وهو قول الحسن البصري).
التنازع في المصحف بين الشريكين:
جاء في الفتاوى الهندية: (وفي مختصر خواهر زاده ولا تقسم القوس والسرج ولا المصحف، كذا في التتارخانية). وجاء في موضع من الهندية أيضا: (لا
[464]
تقسم الكتب بين الورثة، ولكن ينتفع كل واحد بالمهايأة، ولو أراد واحد من الورثة أن يقسم بالأوراق ليس له ذلك، ولا يسمع هذا الكلام منه، ولا تقسم بوجه من الوجوه، ولو كان صندوق قرآن ليس له ذلك أيضا، وإن تراضوا جميعا فالقاضي لا يأمر بذلك، ولو كان المصحف لواحد وسهم من ثلاثة وثلاثين سهما منه للآخر فإنه يعطي يوما من ثلاثة وثلاثين يوما حتى ينتفع، ولو كان كتابا ذا مجلدات كثيرة كشرح المبسوط فإنه لا يقسم أيضا، ولا سبيل إلى القسمة في ذلك، وكذا في كل جنس مختلف، ولا يأمر الحاكم بذلك، ولو تراضيا أن تقوم الكتب ويأخذ كل واحد بعضها بالقيمة بالتراضي يجوز وإلا فلا، كذا في جواهر الفتاوى).
لكن البهوتي من أصحابنا الحنابلة قد ذكر في شرحه على الإقناع أن الشريك في الكتاب يجبر شريكه على البيع إذا طلب شريكه ذلك ليتخلص الطالب من ضرر الشركة فإن أبى الممتنع البيع "بيع" أي باعه الحاكم عليهما، لأنه حق عليه كما بيع الرهن إذا امتنع الراهن، وقسم الثمن بينهما بحسب الملك، لأنه عوضه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله.
التنازع بين مكتري الدار ومالكها:
جاء في الإقناع وشرحه أنه إذا تنازع رب البيت والمكتري في المكتب فهي للمكتري، لأن العادة أن الإنسان يكري داره فارغة).
[465]


رد مع اقتباس