الموضوع: غير مصنف
عرض مشاركة واحدة
  #93  
قديم 1 ربيع الأول 1436هـ/22-12-2014م, 10:40 PM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

المصحف في رحل الغال | غير مصنف
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (لا خلاف بين أهل العلم في أن المصحف في رحل الغال لا يحرق حتى على القول بإحراق رحل الغال.
[695]
وذلك لحرمة المصحف ولما روي أبو واقد الليثي صالح بن محمد بن زائدة قال: (دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم، فأتى برجل قد غل، فسأل سالما عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه". قال: فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه).
وذكر الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة في كتابه السير الكبير أثرا آخر في المسألة قال: (فأما أهل الشام كانوا يقولون يحرق رحل الغال، ويروون
[696]
فيه حديثا عن الحسن رضي الله عنه قال: "يؤخذ الغلول من رحله ثم يحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف"، وأصحاب الحسن يروونه عنه موقوفا. وقد ذكر الأوزاعي عن الحسن هذا الحديث مرفوعا، ولكن الفقهاء لم يصححوا هذا الحديث لأنه شاذ يرويه مجهول لا يعرف، فإن الأوزاعي لم يذكر اسم الرجل الذي بينه وبين الحسن، ثم هو مخالف للآثار المشهورة).
وقد أشار بعض المحدثين إلى هذه الرواية حيث قال: (وعن الحسن: "يحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف"). وقال الطحاوي: (لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال انتهى).
مآل مصحف الغال:
قال أبو الوفاء بن عقيل في كتابه السير من الفصول: (قال أصحابنا ويحتمل أن يباع ما لا يحرق ويتصدق بثمنه لتعم العقوبة أمواله، ويحترم الحيوان والمصحف بحسب ما أمكن، وتدخل العقوبة عليه بحسب ما أمكن.
ووجهه أنه لما تعذر في حقه العقوبة استوفيناها بنوع ولم يسقط أصلها كالعدول في حق المرضى إلى أطراف الثياب ولم يسقط أصل الحد. وهذا عندي ليس بصحيح؛
[697]
بل يسقط ذلك، ويعتصم الحيوان والمصحف لحرمتها عن التبع وإبدال الإتلاف سعة لأن التحريق عقوبة ليس يقتضيها القياس، لأن القياس في كل مال أنه يترك على ما هو من الانتفاع به ويحرم مالكه عينه بنقلها إلى غيره وحرمانه في نفسه.
فأما إتلاف الأعيان فلا يقع إلا ردعا إذا كان الإتلاف مما يردع كالقود الواجب عن القتل. فأما إذا كان الضرر ناشئا من غير المال كدفع الصائل من الحيوان بهيمة وآدمية، فأما مال ينتفع به وليس الضرر الذي نشأ منه؛ بل من مالكه... فالقياس حرمان مالكه نفعه، فإذا كان التحريق على غير القياس، فإذا اعتصم بعض أمواله بمعنى فيه وحرمة له في نفسه بقيت المالية التي فيه معصومة من تلك العقوبة، فلا يقاس عليها عقوبة أخرى هي تفويت يخص المالك).
وذكر ابن مفلح في الفروع: أن كتب العلم كالمصحف في الأصح. ولم أقف على إيضاح لمقابل الأصح أو من قال به من الأصحاب.
وقال الموفق في المغني: (فالمصحف لا يحرق إذا غل، وكذلك لا ينبغي أن تحرق كتب العلم والحديث. قال: وهذا لا خلاف فيه، وكذا ما كان تابعا للمصحف كجلد المصحف وكيسه حيث تثبت لهما الحرمة تبعا). والله أعلم بالصواب.
[698]


رد مع اقتباس