عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 21 محرم 1436هـ/13-11-2014م, 01:24 AM
أم سهيلة أم سهيلة غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 2,672
افتراضي

الخلاصة في مسألة النظر في المصحف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م):(القارئ للقرءان لا يخلو أن يكون إماما أو منفردا أو أن يكون مأموما , ثم لا يخلو من أن يكون حافظا أو أن يكون غير حافظا , ولا تخلو الصلاة التى يقرأ فيها من المصحف من أن تكون فرضا أو أن تكون نفلا , ثم يخلو المصحف الذى يقرأ منه المصلى من أن يكون منشورا على شئ أمام المصلى القارئ فيه , أو أن يكون فى يدى المصلى يحمله إذا قام ويضعه إذا ركع وسجد , ويقلب أوراقه أحيانا , ولكل حال من هذه الأحوال عند أهل العلم حظ من النظر
إن المتتبع لأقوال أهل العلم فى هذه المسألة يتحصل له فيها مذهبان رئيسان فى الجملة أحداهما الترخيص وثانيهما الحظر .

ثم إن المرخصين قد اختلفوا فى محل ذلك الترخيص فمنهم من أطلق ليتناول الفرض والنفل وحال الإمامة وحال الإنفراد ومنهم من فرق بين حال الحافظ وحال غير الحافظ فرخص للأول دون الثانى لئلا يكون كالمعتمد على غيره فى صلاته وأما القائلون بالحظر فقد اختلفوا أيضا فى درجة ذلك الحظر فمنهم من وصفه بالكراهة ولم يفسد به الصلاة ومنهم من وصفه بالحرمة وقطع معه بفساد الصلاة وسبب اختلافهم والله أعلم تعارض الآثار فى هذا الباب على ما سيجرى بيانه وإيضاحه وهذا التفصيل بعد الإجمال
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بجواز القراءة من المصحف فى الصلاة على إختلاف بينهم فى كون الجواز على إطلاقة أم أن ذلك يكون مرهونا بحال الإضطرار إليه بأن لم يكن معه من القرآن ما يردده ويكتفى به .

والجمهور أيضا على القول بوجوب القراءة فى المصحف إذا عجز عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب وكان يحسنها . أما غير العاجز عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب فقد جوز له فريق من أهل العلم القراءة من المصحف فى صلاته مطلقا من غير كراهة , سواء كان القارئ حافظا أو غير حافظ ,احتاج إلى حمله ووضعه وتقليب أوراقه أم كان منشورا أمامه , وسواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا , وهذا هو المذهب عند الشافعية وعند الحنابلة ... قالوا لأن القراءة عبادة والنظر فى المصحف عبادة أخرى, فإذا انضمت إحدى العبادتين إلى الأخرى فليس فى الشرع ما يمنع من ذلك لاسيما أنه قد روى عن أم المؤمنين عائشه رضى الله عنها : أنها كانت تقرأ بالمصحف فى صلاتها فى رمضان وغيره .
وروى عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها فى رمضان بالمصحف ولأن القراءة من المصحف فى الصلاة فى قيام رمضان مرويه عن أنس وجمع من التابعين كابن سيرين وعطاء والحسن البصرى وعائشة بنت طلحة ولأن الزهرى حين سئل عن الرجل يصلى لنفسه أو يؤم قوما هل يقرأ من المصحف ؟ قال : (( نعم , لم يزل الناس يفعلون ذلك منذ الإسلام )). وفى لفظ: (( كان خيارنا يقرءون فى المصاحف )). وعطاء : (( أنه كان لا يرى بأسا أن يؤم الرجل القوم بالمصحف )) , وهو أحدى الروايات عنه وعن يحى بن سعيد الأنصارى قال : (( لا أرى بالقراءة من المصحف فى رمضان بأسا )) . قالوا ولأن القراءة فى المصحف وحمله وتقليب أوراقه أحيانا عمل يسير لمصلحة الصلاة ولا يشعر الإعراض .
وذهب فريق من أهل العلم إلى تقييد القول بجواز قراءة المصلى من المصحف فى صلاته فى حال الاضطرار وهو , إحدى الروايات عن الحسن البصرى , وبه قال الإمام مالك فيما رواه عنه ابن وهب قال : سمعت مالكا وسئل عمن يؤم الناس فى رمضان فى المصحف فقال : (( لا بأس بذلك إذا اضطروا إلى ذلك )) . وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا فى مسائلة قال : ( قلت : هل يؤم فى المصحف فى شهر رمضان ؟ قال : ما يعجبنى إلا أن يضطروا إلى ذلك فلا بأس ).
وحكى ابن منصور أيضا عن إسحاق بن راهوية أنه قال بنحو قول أحمد وذكر ابن منصور فى موضع آخر من مسائله أن إسحاق قال : (( وأما المصلى وحده وهو ينظر فى المصحف أو يقلب الورق له , وكل ماكان من ذلك حين إرادة أن يختم القرآن أو يؤم قوما ليسوا ممن يقرؤن فهو سنة , كان أهل العلم عليه, وقد فعلته عائشة رضى الله عنها , ومن بعدها من التابعين اقتدوا بفعالها , ولم يجئ ضده عن أهل العلم وإن قلب له الورق كان أفضل , وإن لم يكن له قلب هو لنفسه)). والظاهر من كلام إسحاق المتقدم أن من أهل العلم من يفرق بين مسألة جواز القراءة من المصحف فى الصلاة بين حال الانفراد وبين حال إمامة الجماعة فيجوزها فى الأول ويمنعها فى الثانى إلا أن تكون الجماعة أمية ليس فيها من يقرأ . واختار جمع من أهل العلم القول بقصر جواز القراءة من المصحف فى الصلاة على صلاة النفل خاصة , وهو أشهر الروايتين عن الإمام مالك ورواية ثانية عن الإمام أحمد , قال القاضى أبو يعلى فى المجرد : إن قرأ فى التطوع فى المصحف لم تبطل صلاته , وإن فعل ذلك فى الفريضة فهل يجوز؟ على روايتين . وقال أحمد : لابأس أن يصلى بالناس القيام وهو يقرأ فى المصحف . قيل : الفريضة ؟ قال : لم أسمع فيها بشئ .
إلا أن الإمام مالكا وأصحابه قد قيدوا القراءة بالمصحف فى النفل بما كان فى أول الصلاة لا فى أثنائها لكثرة الشغل فى ذلك , ولأنه يغتفر فى النفل ما لايغتفر فى الفرض . وقيده قوم بما إذا تعايا فى صلاته فعن جرير بن حازم قال : ( رأيت محمد ابن سيرين يصلى متربعا والمصحف إلى جنبه فإذا تعايا فى شئ أخذه فنظر فيه) .
وعن هشام عن محمد بن سيرين مثله , وفى لفظ : (كان محمد ينشر المصحف فيضعه فى جانبه , فإذا شك فى نظر فيه وهو فى صلاة التطوع ).
وفى رواية : ( أنه دخل على ابن سيرين وهو يصلى قاعدا يقرأ فى المصحف )).
وخص قوم الترخيص فىى حق من كان حافظا وهو مروى عن اللإمامين أبى حنيفه وأحمد لأنه إذا لم يكن حافظا وقرأ فى المصحف كان كالمعتمد على غيره فى صلاته , وكان بمثابة من يلقن القرآن تلقينا .
واشترط فريق من أهل العلم عكس المسألة الأولى فجوزوا القراءة من المصحف فى الصلاة لغير الحافظ وكرهوا ذلك للحافظ , وقالوا : يردد ما معه من القرآن ولا ينظر فى المصحف .
وهو محكى عن جمع من السلف , فعن قتادة عن سعيد بن المسيب : أنه كان يكره أن يقرأ الرجل فى المصحف فى صلاته إذا كان معه ما يقوم به ليله , وقال يكرر أحب إلى .
ومثله عن الحسن البصرى , وهو قول عند أصحاب أبى حنيفة على ذكره العينى , وهو أختيار القاضى أبى يعلى من أصحابنا الحنابلة . ونقل عن أبى حنيفة التفريق بين من يحمل المصحف فى صلاته ليقرأ فيه وبين من كان المصحف منشورا بين يديه يقرأ فيه من غير حمل , فرخص له فى الثانية دون الأولى
المانعون

وذهب جمع من أهل العلم إلى القول بمنع القراءة من المصحف فى الصلاة مطلقا , ثم اختلفوا فى درجة هذا المنع وأثر القراءة من المصحف فى الصلاة على صحتها , فقالت طائفة بالكراهة مع الصحة , وبالغت طائفة أخرى فأبطلت الصلاة إذا قرأ المصلى فيها من المصحف .
وقد ذهب إلى القول بكراهة القراءة من المصحف فى الصلاة جمع من علماء السلف والخلف وهو محكى عن عمر بن الخطاب وابن عباس وسويد بن حنظلة البكرى , ومجاهد والحسن البصرى فى رواية عنه , والنخعى , وابن المسيب , وأبى عبد الرحمن السلمى , والشعبى وسفيان والليث والربيع والحكم وحماد .
وهو محكى عن الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى ,....
وأحمد فى روايات عنهم , إلا إن الحكاية عن الشافعى فى هذا الشأن قد تفرد بها ابن حزم وقد أنكرها بعض المحققين .
والقول بكراهة القراءة من المصحف فى الصلاة محكى عن أبى يوسف ومحمد ابن الحسن الشيبانى .
وبالغ فريق من أهل العلم وطائفة ممن مر ذكرهم آنفا فقالوا ببطلان صلاة من قرأ من المصحف وهو يصلى , وأفسدوا بذلك صلاته مطلقا , هو مروى عن أبى حنيفة , وحملة أبو بكر الرزاى من أصحابه على غير الحافظ . والقول ببطلان صلاة من قرأ فيها من المصحف هو مذهب أهل الظاهر , وقول عند أصحابناالحنابلة , وحكاه بعضهم رواية عن الإمام أحمد وعزاه ابن حزم إلى الشافعى , بيد أن ببعض أهل التحقيق قد غلطه كما مر .
واختلف عن أبى حنيفة فى القدر المبطل فالمشهور عنه أنها تبطل بالقليل والكثير , وقيل بقدر الفاتحة
حجة المانعين
واحتج القائلون بمنع القراءة من المصحف فى الصلاة بحجج نقلية وعقلية . فمن المنقول عموم قوله عليه السلام فى الحديث المتفق عليه : ( إن فى الصلاة شغلا ) .
وبما روى عن ابن عباس أنه قال : ( نهانا أمير المؤمنين عمر أن يؤم الناس بالمصاحف ) , وماروى عن عمار بن ياسر أنه كان يكره أن يؤم الرجل الناس بالليل فى شهر رمضان فى المصحف , قال هو من فعل أهل الكتاب .
وروى أن سويد بن حنظلة البكرى مر على رجل يؤم قوما فى مصحف فضربة برجله. وفى لفظ أن سويد بن حنظلة مر بقوم يؤمهم رجل فى المصحف فكره ذلك فى رمضان ونحا المصحف .
وبما روى عن إبراهيم النخعى أنه قال : ( كانوا يكرهون أن يؤمهم وهو يقرأ فى المصحف فيتشبهون بأهل الكتاب ). وفى لفظ عنه أيضا قال : (( كانوا يكرهون أن يؤم الرجل فى المصحف كراهية شديدة ان يتشبهوا بأهل الكتاب )).
وبما روى عن الحسن البصرى : ( أنه كره أنه يؤم الرجل فى المصحف قال : كما تفعل النصارى )).
كما رويت الكراهة عن مجاهد وسعيد بن المسيب وأبى عبد الرحمن السلمى وقتادة وحماد وغيرهم .
فهذه النقول تعلل كراهة القراءة من المصحف فى الصلاة بكونها عملا يخل بالخشوع فيها , ويتنافى مع وجوب التفرغ لها , ويشغل عن بعض سننها وهيئآتها فيفوت سنة النظر فى موضع السجود , ووضع اليمنى على الشمال , ويفضى إلى التشبه بأهل الكتاب , فضلا عن كونه إحداثا فى الدين لم يرد الشرع بإباحيته ... قالوا : ونظير القراءة فى المصحف أن ينظر إلى كتاب فيه حساب أو كلام غير القرآن فيأخذ بقلبه , فهذا مما لا خلاف فيه أنه لا يفسد الصلاة , ذكر ذلك الجصاص فى كتابه مختصر اختلاف العلماء للطحاوى فى معرض مناقشتة أبى جعفر الطحاوى لدليل مجوزى القراءة من المصحف فى الصلاة , قال : ( وقالوا : إن أخذه ما فى المصحف بقلبه كنقطه بلسانه , ولو نطق بالقرآن لم يفسد كذلك أخذه بقلبه . فيقال له : لو كان كذلك لوجب أن يكون نظره إلى ما فى المصحف , وأخذه له بقلبه كنقطه بلسانه ,فكان يجب أن يجزئ من تلاوته وهو لا يقول ذلك فثبت بذلك أن صلاة غير متأمل غير القرآن إذا أخذه بقلبه إنما بطلت , لأن ذلك عمل كسائر الأعمال المنافية للصلاة فوجب أن يكون أخذه القرآن بقلبه من المصحف بنظره كعمله بيده يكتبه إياه فيفسد صلاته ).
قال بن حزم : ( ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به فى المصحف لا فى فريضة ولا نافلة , فإن فعل عالما بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به عالما بحاله عالما بأن ذلك لا يجوز . قال على : من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لايحفظ , لأنه ليس ذلك فى وسعه , قال تعالى :{لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} , فإذا لم يكن مكلفا ذلك فتكفلة ما سقط عنه باطل , ونظره فى المصحف عمل لم يأت بإباحته فى الصلاة نص , وقد قال عليه السلام : (إن فى الصلاة لشغلا )
وقال السرخسى فى المبسوط : ( ولأبى حنيفة – رحمة الله تعالى – طريقان .
أحدهما : أن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه والتفكير فيه ليفهم عمل كثير , وهو مفسد للصلاة كالرمى بالقوس فى صلاته , وعلى هذا الطريق يقول :
إذا كان المصحف موضوعا بين يديه أو أقرأ بما هو مكتوب على المحراب لم تفسد صلاته , والأصح أن يقول , إنه يلقن من المصحف فكأنه تعلم من معلم , وذلك مفسد لصلاته . ألا ترى أن من يأخذ من المصحف يسمى صحفيا , ومن لا يحسن قراءة شئ عن ظهر قلب يكون أميا يصلى بغير قراءة , فدل أنه متعلم من المصحف .وعلى هذا الطريق لافرق بين أن يكون موضوعا بين يديه أو فى يديه , وليس المراد بحديث ذكوان : ( أنه كان يقرأ من المصحف فى الصلاة ) إنما كان المراد بيان حاله أنه كان لا يقرأ جميع القرآن عن ظهر القلب , والمقصود بيان أن قراءة جميع القرآن فى قيام رمضان ليس بفرض ) ا.هـ كلام السرخسى .
قال العينى : ( أثر ذكوان إن صح فهو محمول على أنه كان يقرأ من المصحف قبل شروعه فى الصلاة , أى ينظر فيه ويتلقن منه ثم يقوم فيصلى , وقيل ما دل فإنه كان يفعل بين كل شفعين فيفحفظ مقدار ما يقرأ من الركعتين , فظن الراوى أنه كان يقرأ من المصحف , فنقل ما ظن ليؤيد ما ذكرناه أن القراءة فى المصحف مكروهة , ولا نظن بعائشة رضى الله عنها –أنها كانت ترضى بالمكروه وتصلى خلف من يصلى بصلاة مكروهة ) ا.هـ كلام العينى .
وعبارة الكاسانى فى البدائع : ( وأما حديث ذكوان فيحتمل أن عائشة ومن كان من أهل الفتوى من الصحابة لم يعلموا بذلك , وهذا هو الظاهر بدليل أن هذا الصنيه مكروه بلا خلاف , ولو علموا بذلك لما مكنوه من عمل المكروه فى جميع شهر رمضان من غير حاجة . ويحتمل أن يكون قول الراوى : ( كان يؤم الناس فى رمضان وكان يقرأ فيه من المصحف ) اخبارا عن حالتين مختلفتين أى كان يؤم الناس فى رمضان , وكان يقرأ من المصحف فى غير حالة الصلاة إشعارا منه أنه لم يكن يقرأ القرآن ظاهره , فكان يؤم ببعض سور القرآن دون أن يختم , أو كان يستظهر كل يوم ورد كل ليلة ليعلم أن قراءة جميع القرآن فى قيام رمضان ليست بفرض ) ا.هـ كلام الكاسانى
ذكر بن نصر مسألة القراءة من المصحف فى الصلاة فى كتابه قيام رمضان متعرضا لذكر الخلاف فيها إلى أن قال : ( قال محمد بن نصر : ولا نعلم أحدا قبل أبى حنيفة أفسد صلاته , إنما كره ذلك قوم لأنه من فعل أهل الكتاب , فكرهوا لأهل الإسلام أن يتشبهوا بهم . فأما إفساد صلاته فليس لذلك وجه نعلمه , لأن قراءة القرآن هى من عمل الصلاة ونظره فى المصحف كنظره إلى سائر الأشياء التى ينظر إليها فى صلاته , ثم لا يفسد صلاته بذلك فى قول أبى حنيفة وغيره فشبه ذلك بعض من يحتج لأبى حنيفة بالرجل يعترض كتب حسابه أو كتبا وردت عليه فيقرأها فى صلاته , وإن لم يلفظ بها فإن ذلك يفسد صلاته فيما زعم .
قال محمد بن نصر : وقراءة القرآن بعيدة الشبه من قراءة كتب الحساب والكتب الواردة , لأن قراءة القرآن من عمل الصلاة , وليست قراءة كتب الحساب من عمل الصلاة فى شئ , فمن فعل ذلك فهو كرجل عمل فى صلاته عملا ليس من أعمال الصلاة , فما كان من ذلك خفيفا يشبه ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فعله فى صلاته مما ليس هو من أعمال الصلاة أو كان يقارب ذلك جازت الصلاة , وما جاوز ذلك فسدت صلاته
وقد تحصل مما مر أن الأقوال فى مسألة قراءة المصلى من المصحف قد تعددت فمنها المرخص بإطلاق ومنها المانع بإطلاق ومنها ما خص الجواز بما كان من الصلاة نفلا ومنها ما قيده بقيام رمضان بخصوصة ومنها ما جعله رهنا بحال الإضطرار ومنها ما فرق بين حال الانفراد وحال الإجتماع فجعل الجواز خاصا بالأول دون الثانى على أن من أهل العلم من قال بالجواز مع الكراهة لمكان التشبه بأهل الكتاب وهو محكى عن فريق كبير من أهل العلم وقد بالغت طائفة منهم فقالت ببطلان الصلاة بالقراءة من المصحف لكونه إحداثا فى الدين مردودا على محدثه ولا يسع المتأمل فى هذه الأقوال جميعا والمتمعن فى حجج الكل قول إلا أن يميل إلى جانب المنع ولو على سبيل الكراهة لما تقرر فى الأصول من أن عبادات مبناها على التوقيف والأصل فيها الحظر مالم يرد دليل صحيح صريح على مشروعيتها , وإعمالا لقوله عليه السلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ولما يترتب على الترخيص فى القراءة من المصحف فى الصلاة من العزوف عن حفظ القرآن , اتكالا على إمكان الاعتياض بالقراءة من المصحف نظرا فى المواطن التى يحتاج فيها إلى قراءة القرآن والرغبة فى الإتيان على جمعيه كقيام رمضان مثلا ولا يخفى ما فى ظاهرة الاتكال على القراءة نظرا فى المصحف من تضيع لسنة حفظه فى الصور وهذا التضيه بعينه مفسدة كبيرة لا تعارض بمصلحة التيسير على الناس بالترخيص لهم فى القراءة من المصحف فى صلاتهم إذ قد تقرر فى الأصول أيضا أن ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) والله أعلم بالصواب).
[المتحف فى أحكام المصحف 3/643-657]


رد مع اقتباس