عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 11 ربيع الثاني 1435هـ/11-02-2014م, 10:34 PM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي


تقسيم مكّي بن أبي طالب لأقسام النسخ في القرآن الكريم

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) :
(
باب بيان أقسام المنسوخ
المنسوخ من القرآن ينقسم إلى ستة أقسام:
الأول: ما رفع الله –جل ذكره- رسمه من كتابه بغير بدلٍ منه، وبقي حفظه في الصدور، (ومنع) الإجماع على ما في المصحف من تلاوته على أنه قرآن، وبقي حكمه) مجمعًا عليه، نحو آية الرّجم التي تقدّم ذكرها.
الثاني: ما رفع الله حكمه من الآي بحكم آيةٍ أخرى، (وكلاهما ثابتٌ في المصحف) المجمع عليه متلوّ، وهذا هو الأكثر في المنسوخ، ولا يكون في الأخبار على ما قدّمنا، وقد مضى تمثيله في آية (الزواني) المنسوخة بالجلد (المجمع عليه) في سورة النور، كلاهما باقٍ متلوّ كلّه.
الثالث: ما فرض العمل به لعلّةٍ، ثمّ زال العمل به لزوال تلك العلّة، وبقي متلوًّا ثابتًا في المصحف، نحو قوله: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم
إلى الكفار} -الآية- وقوله تعالى: {وآتوهم ما أنفقوا واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} وقوله: {فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا}.
أمروا بذلك كلّه وفرض عليهم لسبب المهادنة التي كانت بين النبي –عليه السلام- وبين قريش في سنة ستٍ في غزاة الحديبية، إذ صدّوه عن البيت، فلما ذهبت المهادنة وزال وقتها سقط العمل بذلك كله، وبقي اللفظ متلوًّا ثابتًا) في المصحف.
الرابع: ما رفع الله رسمه وحكمه وزال حفظه من القلوب.
وهذا النوع إنما (يؤخذ بأخبار الآحاد) وذلك نحو ما روى عاصم بن بهدلة المقري –وكان ثقة مأمونًا- عن زرٍّ أنه قال: قال لي أبيّ: يا زرّ إن كانت سورة الأحزاب لتعدل سورة البقرة.
ومنه ما روي عن أبي موسى الأشعريّ أنه قال: نزلت سورةٌ نحو سورة براءة، ثم رفعت، وذكر أنه حفظ منها شيءٌ أضربت أنا عن ذكره لأن القرآن لا يؤخذ بالأخبار.
وقد ذكر من نحو هذا أشياء كثيرةٌ اخترت أنا الإضراب عن نصّها إشفاقًا والله أعلم بذلك كلّه.
الخامس: ما رفع الله –جل ذكره- رسمه من كتابه فلا يتلى، وأزال حكمه، ولم يرفع حفظه من القلوب، ومنع الإجماع من تلاوته على أنه قرآن.
وهذا أيضًا إنما يؤخذ من طريق الأخبار نحو ما ذكرنا من حديث عائشة –رضي الله عنها- في العشر الرضعات والخمس، فالأمة مجمعة على أن حكم العشر غير لازم، ولا معمول به عند أحد.
وإنما وقع الاختلاف في التحريم برضعةٍ على نصّ القرآن في قوله: {وأخواتكم من الرضاعة} أو بخمس رضعاتٍ على قول عائشة أنها نسخت العشر –وكانت مما يتلى –وقد ذكرنا هذا.
السادس: ما حصل من مفهوم الخطاب فنسخ بقرآن متلو وبقي المفهوم ذلك منه متلوًا نحو قوله: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}، فهم من هذا الخطاب أن السكر في غير قرب الصلاة جائز فنسخ ذلك المفهوم قوله: {فاجتنبوه} إلى قوله: {فهل أنتم منتهون} فحرم الخمر والسّكر: مثل الخمر، وبقي المفهوم ذلك منه متلوًّا قد نسخ أيضًا بما نسخ ما فهم منه، فيكون فيه نسخان: نسخ حكمٍ ظاهرٍ متلوّ ونسخ حكم ما فهم من متلوه وبقي من المنسوخ قسم سابع وهو نسخ السّنّة بالقرآن المتلوّ.
السابع: نحو ما نسخ الله من فعل النبيّ وأصحابه مما كانوا عليه من الكلام في الصلاة، فنسخه الله بقوله: {وقوموا لله قانتين}.
ونحو استغفاره - صلى الله عليه وسلم- لعمه أبي طالب، فنسخه الله بقوله: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين}. وهو كثير:
وقد يدخل في هذا نسخ القبلة نحو بيت المقدس- على قول من قال-: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى إليها باجتهاده لا بنص من الله.
فأما من قال: إنه - صلى الله عليه وسلم- صلّى إليها بأمرٍ من الله له بدليل قوله: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها}. فليس من هذا الفصل. وهو من الفصل الثاني لأن (الناسخ والمنسوخ) متلوّان باقيان. ). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:67- 71]

رد مع اقتباس