الموضوع: سورة النساء
عرض مشاركة واحدة
  #34  
قديم 21 جمادى الآخرة 1434هـ/1-05-2013م, 08:03 PM
شيماء رأفت شيماء رأفت غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 1,618
افتراضي

قوله تعالى{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا(92)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (سورة النساء)قوله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم...} الآية [92 مدنية / النساء / 4] نسخها الله تعالى بقوله: {براءة من الله ورسوله} [1 مدنية / التوبة / 9].[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 31-35]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (سورة النساء) قوله تعالى {فإن كان من قومٍ عدوٍّ لكم وهو مؤمن} إلى أخر
الآية نسخ بقوله تعالى {براءةٌ من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم من المشركين} الآية)
[الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 65-78]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (سورة النساء مدنية)قوله تعالى: {وإن كان من قومٍ بينكم وبينهم ميثاقٌ فديةٌ مسلّمةٌ إلى أهله وتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ}:
ذكر ابن أبي أويس أنّ هذا منسوخٌ بقوله: {اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]، فليس لأحدٍ غير مسلمٍ ديةٌ يعني من الكفار غير أهل الذّمّة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعاهد بعد نزول براءة أحدًا من الناس، قال: وكانت هذه الآية قد نزلت في السّلميّين الذين قتلهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن شهاب، قال عطاء: كان بين النبيّ وبين بني سليم عهد، فجعل النبي ديةً للذين بينهم وبينه عهد مثل دية الحر
المسلم، ثم نسخ الله ذلك بقوله: {اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة:5] فلا دية للمشركين.
قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمّدًا} الآية:)
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 207-253]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (قوله تعالى: {وإن كان من قومٍ بينكم وبينهم ميثاقٌ فديةٌ مسلّمةٌ إلى أهله}.
جمهور أهل العلم على أنّ الإشارة بهذا إلى الّذي يقتل خطأً (فعلى) قاتله الدّية والكفّارة. وهذا قول ابن عبّاسٍ والشّعبيّ، وقتادة، والزّهريّ، وأبي حنيفة، والشّافعيّ، وهو قول أصحابنا. فالآية على هذا محكمةٌ.
وقد ذهب (بعض) مفسّري القرآن إلى أنّ المراد به من كان من المشركين بينه وبين النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عهد (وهدنة) إلى أجلٍ، ثمّ نسخ ذلك بقوله: {براءةٌ من اللّه ورسوله إلى الّذين عاهدتم من المشركين} وبقوله: {فانبذ إليهم على سواءٍ}
[نواسخ القرآن: 247-296]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس