عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 4 ربيع الثاني 1435هـ/4-02-2014م, 03:43 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 2,656
افتراضي

نسخ السنة بالسنة

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (الثالث: نسخ السنة بالسنة:
وهذا الفصل لم يختلف في جوازه. وهو كثيرٌ في الحديث، يميزه أهل المعرفة بالحديث وبأوقاته. فرب حديثين يجوز أن يكون كل واحدٍ منهما ناسخًا للآخر، يميز الناسخ منهما للآخر بأنه الآخر منهما).
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:81]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (باب أقسام معنى نسخ السنة بالسنة
اعلم أن نسخ السنة بالسنة يأتي على أربعة أوجه:
الأول: أن يكون أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بأمر عن اجتهاده، ثم ظهر له رأي آخر بعد ذلك، فمنع ما كان أباح لما رأى فيه من الصلاح لأمته.
وهذا لا يجوز على الله –جل ذكره- لأنه يعلم ما يكون قبل كونه ويجوز على البشر إذ لا يعلم ما يكون وما يحدث من الأمور وما يظهر من الرأي.
الثاني: أن يكون النبي –عليه السلام- نوى عند أمره ونهيه أن يغير ذلك في وقت آخر، فقد تقدم علمه - صلى الله عليه وسلم- بما انطوت عليه نيته من تغيير ما أمر به في وقتٍ آخر.
وهذا مشابه لنسخ الله –جل ذكره- لما أمر به ونهى عنه في وقتٍ لصلاح عباده، ثم نسخه في وقت آخر، وقد تقدم علمه بذلك فعلم ما
يقر عليه عباده من أمره ونهيه، وما ينقلهم عنه إلى غيره قبل كل شيء بلا أمد.
الثالث: أن يكون النبي –عليه السلام- أمر ونهى عن أمر الله له بذلك ثم أباح ما نهى عنه وما أمر به عن أمر الله له أيضًا، فيكون أيضًا كنسخ القرآن بالقرآن. كل قد تقدم في علم الله ومراده. ودل على ذلك قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى}.
الرابع: أن يكون النبي –عليه السلام- أمر ونهى لعلة أوجبت ذلك، فلما زالت تلك العلة أباح ما نهى عنه وأمر به:
كإباحته أكل لحوم الضحايا وادخارها بعد أن نهى عن ذلك.
وقد بيّن علة ذلك في حديثه فقال: ((إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت))، فأعلمهم أنه إنما نهاهم عن ذلك لعلة، فلما زالت تلك العلة أباح ما نهى عنه.
وهذا مثل ما نسخ الله –جل ذكره- من الأحكام المذكورة في سورة الممتحنة:
أمرهم أن يعطوا المشركين مهور من أتاهم من نساء المشركين، إذا علم أنهن مؤمنات.
وأباح لهم أن يطلبوا ما أنفقوا على من مضى من عندهم من النساء إلى المشركين.
وأن يسأل المشركون من المؤمنين ما أنفقوا على من مضى من عندهم من النساء إلى المؤمنين.
وأباح للمسلمين أن يقتصوا مما أفاء الله عليهم من أموال المشركين ما أنفقوا على النساء اللواتي ذهبن إلى المشركين.
وهذا كله كان لعلة المهادنة التي كانت بين النبي –عليه السلام- وقريش، فلما زالت الهدنة وانقضى أمدها نسخت هذه الأحكام فلا يعمل بها إذ العلة قد انقضت).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 82-84]


رد مع اقتباس