الموضوع: سورة البقرة
عرض مشاركة واحدة
  #27  
قديم 22 جمادى الآخرة 1434هـ/2-05-2013م, 07:10 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

قوله تعالى {يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍۢ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌۭ فِيهِ كَبِيرٌۭ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌۭ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ(217)}
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): ( الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه...} الآية [217 / البقرة] منسوخة وناسخها قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم...} الآية [5 مدنية / التوبة / 9].) .[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 19-30]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (باب ذكر الآية السّادسة عشرةقال جلّ وعزّ: {يسألونك عن الشّهر الحرام قتالٍ فيه قل قتالٌ فيه كبيرٌ} [البقرة: 217] الآية
العلماء على أنّ هذه الآية منسوخةٌ وأنّ قتال المشركين في الأشهر الحرم مباحٌ غير عطاءٍ فإنّه قال: «الآية محكمةٌ ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم»
ويحتجّ له بما حدّثناه إبراهيم بن شريكٍ، قال: حدّثنا أحمد يعني ابن عبد اللّه بن يونس، قال: حدّثنا ليثٌ، عن أبي الزّبير، عن جابرٍ، قال: «كان رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم لا يقاتل في الشّهر الحرام إلّا أن يغزى أو يغزو فإذا حضر ذلك أقام حتّى ينسلخ»
قال أبو جعفرٍ: وهذا الحديث يجوز أن يكون قبل نسخ الآية
وابن عبّاسٍ، وسعيد بن المسيّب، وسليمان بن يسارٍ، وقتادة، والأوزاعيّ على أنّ الآية منسوخةٌ فمن ذلك:
ما حدّثناه عليل بن أحمد، قال: حدّثنا محمّد بن هشامٍ، قال: حدّثنا عاصم بن سليمان، قال: حدّثنا جويبرٌ، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ، قال: وقوله {يسألونك عن الشّهر الحرام، قتالٍ فيه} [البقرة: 217] أي في الشّهر الحرام {قل قتالٌ فيه كبيرٌ} [البقرة: 217] " أي عظيمٌ، فكان القتال فيه محظورًا حتّى نسخته آية السّيف في براءة {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] فأبيحوا القتال في الأشهر الحرم وفي غيرها "
حدّثنا جعفر بن مجاشعٍ، قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدّثنا عبيد اللّه،
قال: حدّثنا يزيد، قال: أخبرنا سعيدٌ، عن قتادة، في قوله جلّ وعزّ {يسألونك عن الشّهر الحرام قتالٍ فيه قل قتالٌ فيه كبيرٌ} [البقرة: 217] " فكان كذلك حتّى نسخه هاتان الآيتان في براءة {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] ثمّ قال جلّ وعزّ {وقاتلوا المشركين كافّةً كما يقاتلونكم كافّةً} [التوبة: 36] والأشهر الحرم عهدٌ كان بين رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم وبين مشركي قريشٍ، انسلاخ أربعة أشهرٍ بعد يوم النّحر لمن كان له عهدٌ ومن لم يكن له عهدٌ فإلى انسلاخ المحرّم فأمر اللّه جلّ وعزّ نبيّه صلّى الله عليه وسلّم إذا انسلخت الأشهر الأربعة أن يقاتل المشركين في الحرم وغيره حتّى يشهدوا أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدًا رسول اللّه "
قال أبو جعفرٍ: هذه الأشهر الّتي ذكرها قتادة وقال: «هي الحرم هي أشهر السّياحة فسمّاها حرمًا؛ لأنّه حظر القتال فيها»
فأمّا الأشهر الحرم فهي أربعةٌ والعلماء يختلفون في اللّفظ بها فمن أهل المدينة من يقول: أوّلها ذو القعدة، وذو الحجّة، والمحرّم، ورجبٌ، ومنهم من يبدأ برجبٍ
وأهل الكوفة يقولون: أوّلها المحرّم، ورجبٌ، وذو القعدة، وذو الحجّة،
وينكرون ما قاله المدنيّون وقالوا: قولنا أولى لتكون من سنةٍ واحدةٍ
ومن قال من المدنيّين: أوّلها رجبٌ احتجّ بأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قدم المدينة في شهر ربيعٍ الأوّل فوجب أن يكون أوّلها رجبٌ على هذا
قال أبو جعفرٍ: والأمر في هذا كلّه سهلٌ؛ لأنّ الواو لا تدلّ على أنّ الثّاني بعد الأوّل عند أحدٍ من النّحويّين علمته
فإذا كان الأمر على هذا فالأولى أن يؤتى بالأشهر الحرم على ما لفظ به رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم وأدّي عنه بالأسانيد الصّحاح وهو قول المدنيّين الأوّل
روى أبو بكرة، وغيره، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم خطب فقال: «إنّ الزّمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه السّموات والأرض فالسّنة اثنا عشر شهرًا منها أربعةٌ حرمٌ ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم ورجب مضرٍ الّذي بين جمادى وشعبان»
قال أبو جعفرٍ: وقد قامت الحجّة بأنّ قوله جلّ وعزّ {يسألونك عن الشّهر الحرام قتالٍ فيه} [البقرة: 217] منسوخٌ بما ذكرناه من نصّ القرآن وقول العلماء وأيضًا فإنّ النّقل يبيّن ذلك؛ لأنّه نقل إلينا أنّ هذه الآية نزلت في جمادى الآخرة أو في رجبٍ في السّنة الثّانية من هجرة رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة وقد قاتل رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم هوازن بحنينٍ وثقيفًا بالطّائف في شوّالٍ وذي القعدة وذو القعدة من الأشهر الحرم وذلك في سنة ثمانٍ من الهجرة
قال أبو جعفرٍ: فهذا ما في القتال والجهاد من النّاسخ والمنسوخ في هذه السّورة مجموعًا بعضه إلى بعضٍ ثمّ نرجع إلى ما فيها من ذكر الحجّ في الآية السّابعة عشرة
). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/454-630]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية التّاسعة عشرة قوله تعالى {يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه} وذلك أنهم كانوا يمتنعون عن القتال في الجاهليّة في الأشهر الحرم حتّى خرج عبد اللهابن جحش وأمره النّبي (صلى الله عليه وسلم) أن يخرج إلى بطن نخله يلقي بها عمرو الحضرميّ فقاتله فقتله فعير المشركون المسلمين بقتل هذا الرجل لعمرو بن الحضرميّ وكان قد قتل في آخر يوم من جمادى الآخرة وكان ذلك في ابتداء رجب فأنزل الله تعالى هذه الآية يعظم الله شأن الشّهر الحرام والقتل فيه ثمّ صارت منسوخه بقوله {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} يعني في الحل والحرام). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 31-59]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {يسألونك عن الشّهر الحرام قتالٍ فيه قل قتالٌ فيه كبير}
أكثر العلماء أنّ هذه الآية منسوخةٌ؛ لأنّ الله عظّم القتال في الشّهر الحرام. ثم نسخ ذلك في براءة بقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] وبقوله: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} [التوبة: 29]. فأباح قتلهم وقتالهم في كلّ موضعٍ، وفي كلّ وقتٍ من شهرٍ حرامٍ وغيره، وهو قول ابن عبّاس، وقتادة، والضّحّاك، والأوزاعي، وابن المسيّب. وقال عطاءٌ ومجاهدٌ: الآية محكمةٌ، ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم. والجماعة على خلاف ذلك.
والأشهر الحرم التي كان الله قد حرّم فيها القتال ثمّ نسخه لم يختلف فيه أعيانها، وهي: المحرّم، ورجبٌ، وذو القعدة وذو الحجّة. واختلف في ترتيبها:
فقال قوم من أهل المدينة: هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. يجعلونها من سنتين.
وقال بعض المدنيين: أوّلها رجب، وهي من سنتين؛ لأن النبيّ عليه السلام قدم المدينة في ربيع الآخر وقد قيل في ربيع الأول وأول شهرٍ كان بعد قدومه من الحرم رجب.
وقال الكوفيون: هي من سنة واحدة، وأولها المحرّم، وهي المذكورة في قوله تعالى: {منها أربعةٌ حرم}. [التوبة: 36].
وأمّا الأشهر الحرم المذكورة في أول سورة براءة في قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} [التوبة: 5] فليست الحرم التي كان قد حرّم فيها القتال المذكور في سورة البقرة، ولا هي المذكورة في قوله تعالى: {منها أربعةٌ حرم} [التوبة: 36].
إنما هي أربعة أشهرٍ بعد يوم النّحر من ذلك العام، وهو عهدٌ كان بين
النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ويقال لها: أشهر السّياحة، أمر الله المؤمنين أن يقتلوا المشركين حيث وجدوهم بعد انقضاء أربعة أشهرٍ من يوم النّحر من ذلك العام، وهي آخر العهد الذي انعقد بين النبيّ صلى الله عليه وسلم وبين قريش.
وأشهر الحجّ: شوّال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجّة، هذا قول أبي حنيفة -رضي الله عنه-.
وقال الشافعي: تسعٌ من ذي الحجة.
وعن مالك: وذو الحجّة كلّه.
).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:123- 200]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الرّابعة والعشرين: قوله تعالى: {يسألونك عن الشّهر الحرام قتالٍ فيه قل قتالٌ فيه كبيرٌ}
سبب سؤالهم عن هذا، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بعث سريّةً فقتلوا عمرو ابن الحضرمي في أوّل ليلةٍ من رجبٍ فعيّرهم المشركون بذلك فنزلت هذه الآية وهي تقتضي تحريم القتال في الشّهر الحرام، لقوله: {قل قتالٌ فيه كبيرٌ} قال ابن مسعودٍ وابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما لا يحلّ.
وفي رواية أبي صالحٍ عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما عظّم العقوبة وهذا إقرارٌ لهم على ما كانوا عليه في الجاهليّة فإنّهم كانوا يحرّمون القتال في الأشهر الحرم.
أخبرنا أبو الحسن الأنصاريّ، قال: أبنا عبد اللّه بن عليٍّ الألوسي،
قال: أخبرني عبد الملك بن عمر الرزاز، قال: أبنا بن شاهين، قال: بنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: بنا محمّد بن توبة العنبريّ، قال: أبنا أزهر بن سعدٍ، قال: بنا ابن عون، قال: قال: أبو رجاءٍ العطارديّ: كان إذا دخل شهر رجبٍ قالوا: قد جاء منصل الأسنّة فيعمد أحدهم إلى سنان رمحه فيخلعه ويدفعه إلى النّساء، فيقول: أشدن هذا في عكومكنّ فلو مرّ أحدنا على قاتل أبيه لم يوقظه.
قلت: واختلف العلماء هل هذا التّحريم باقٍ أم نسخ؟
وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد اللّه البقّال، قال: أبنا ابن بشران، قالت بنا الكاذي قال: بنا عبد اللّه بن أحمد، قال: حدثني أبي قال (بنا) حجّاجٌ عن ابن جريجٍ، قال: قلت لعطاءٍ: {يسألونك عن الشّهر الحرام قتالٍ فيه} ما لهم إذ ذاك لا يحل لهم أن يغزو أهل الشّرك في الشّهر الحرام ثمّ غزوهم فيه بعد فحلف لي باللّه، ما يحلّ للنّاس الآن أن يغزو في الحرم ولا في الشّهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه (أو يغزو) وما نسخت.
وروى (عبد خيرٍ) عن عليٍّ عليه السّلام في قوله: {يسألونك عن الشّهر الحرام قتالٍ فيه} قال: نسختها {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}.
وقال سعيد بن المسيّب، وسليمان بن يسارٍ وسائر علماء الأمصار إنّ القتال في الشّهر الحرام جائزٌ فإدن هذه الآية منسوخةٌ بقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} وقوله: {قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر}.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا أبو الفضل البقّال قال: أبنا ابن بشران قال: أبنا إسحاق الكاذي، قال: بنا عبد اللّه بن أحمد، قال: حدثني أبي قال: بنا عبد الرازق عن معمرٍ قال: قال الزّهريّ: كان النّبيّ صلّى اللّه
عليه وسلّم فيما بلغّنا يحرّم القتال في الشّهر الحرام ثمّ أحلّ له بعد.
ذكر الآية الخامسة والعشرين: قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافع للنّاس}.
اختلف العلماء في هذه الآية: فقال قومٌ: إنّها تضمّنت ذمّ الخمر (لا تحريمها) وهو مذهب ابن عبّاسٍ وسعيد بن جبيرٍ، ومجاهدٍ، وقتادة.
وقال آخرون: بل تضمّنت تحريمها، وهو مذهب الحسن وعطاءٍ.
فأمّا قوله تعالى: {وإثمهما أكبر من نفعهما} فيتجاذبه أرباب القولين، فأمّا أصحاب القول الأوّل فإنّهم قالوا إثمهما بعد التّحريم أكبر من نفعهما قبله.
وقال أصحاب القول الثّاني: إثمهما قبل التّحريم أكبر من نفعهما حينئذٍ أيضًا لأنّ الإثم الحادث عن شربها من ترك الصّلاة والإفساد الواقع عن السّكر لا يوازي منفعتها الحاصلة من لذّةٍ أو بيعٍ ولمّا كان الأمر محتملاً للتأويل، قال عمربن الخطّاب بعد نزول هذه الآية: اللّهمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا، وعلى القول الأوّل يتوجه النسخ بقوله تعالى فا[جتبوه].
). [نواسخ القرآن:125- 236]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (السادسة عشرة: {يسألونك عن الشّهر الحرام قتالٍ فيه قل قتالٌ فيه كبيرٌ} نسخت الآية بآية السيف.). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (قوله عز وجل: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه} الآية [البقرة: 217] قال ابن عباس وقتادة والضحاك وابن المسيب والأوزاعي: (هي منسوخة بآية السيف)، إذ أباحت قتالهم في كل مكان وزمان.
وقال مجاهد وعطاء: هي محكمة، ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم، والعلماء على خلاف ذلك.
فإن قيل: فقد قال الله عز وجل: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} الآية [التوبة: 5] فهذا يؤيد قول عطاء ومجاهد، وكيف تكون هذه الآية ناسخة لآية البقرة، وإنما أباحت قتل المشركين بعد انسلاخ الأشهر الحرم؟.
فالجواب: أن الأشهر الحرم في براءة ليست هي التي قال الله عز وجل فيها: {منها أربعة حرم} الآية [التوبة: 36]، إنما هي أربعة أشهر أخر، وهي أشهر السياحة، أمر المؤمنون بقتل المشركين بعد انسلاخها حيث وجدوهم، وفي أي زمان لقوهم، وكان أولها بعد يوم النحر من ذلك العام.
وأما الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال ثم نسخ فهي: محرم، ورجب، وذو القعدة، وذو الحجة بغير خلاف، وإنما الخلاف في أنها من سنة أو من عامين، فأهل المدينة يجعلونها في عامين، يقولون: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وقال أهل العراق: أولها محرم فتكون من عام واحد.
). [جمال القراء: 1/249-271]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس