الإجارة على التعليم من المصحف | غير مصنف
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (صرح غير واحد من أهل العلم بصحة الإجارة على التعليم من المصحف , وذلك بتعليم القراءة منه , من غير حفظ كُلاً أو بعضا . قالوا : ولا يكفى أن يفتحا المصحف ويعينا قدرا منه لاختلاف المشار إليه صعوبة وسهولة , وفارق الاكتفاء بمشاهدة الكفيل فى البيع , لأنه توثقة للعقد لا معقود عليه . ويسهل السؤال عنه فخف أمره . قالوا : وكذا يتصور بأن يعلم من المصحف دون الحفظ , ولا يلزم من العلم من المصحف معرفة السورة التى يريد العقد عليها .
وقد بسط ابن حزم فى المحلى الكلام على هذه المسألة, ومسألة كتب المصاحف بأجرة , ونصر القول فيهما , واحتج له ورد أدلة المانعين بما يطول شرحه , فليراجع كلام ابن حزم فى المحلى فى هذا المعنى ..){63}