الموضوع: سورة الأنفال
عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 1 صفر 1434هـ/14-12-2012م, 08:03 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا(72)}

قال محمد بن كثيرٍ العَبْدي (ت:223هـ) عن همّام بن يحيى البصري قال: (وعن قوله عز وجل: {والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا} قال فأنزلت هذه الآية فتوارث المسلمون بالهجرة فكان لا يرث الأعرابي المسلم من المهاجر المسلم شيئا ثم نسخ ذلك بعد في سورة الأحزاب فقال عز وجل: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين} فخلط الله عز وجل بعضهم ببعض وصارت المواريث بالملك وعن قوله عز وجل: {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا} يقول إلى أوليائكم من أهل الشرك وصية لا ميراث لهم فأجاز الله عز وجل الوصية ولا ميراث لهم ). [الناسخ والمنسوخ لقتادة: 1/43]

قال الوليد بن محمد الموقّري الأموي (ت:182هـ): حدثني محمد بن مسلم الزهري(124هـ) قال: (وقال تعالى: {إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعضٍ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا}.
قيل: إن الأعرابي كان يرثه المهاجر، وكان المهاجر لا يورثه.
فنسخ الله عز وجل ذلك بقوله: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله إن الله بكل شيءٍ عليمٌ}. *). [الناسخ والمنسوخ للزهري: 28]
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (الآية السادسة: قوله تعالى: {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا...} الآية [72 مدنية / الأنفال / 8] وذلك أنهم كانوا يتوارثون بالهجرة لا بالنسب ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم...} [75 مدنية / الأنفال / 8].). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 39]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (وأكثر العلماء تقول في الآية الثّامنة إنّها منسوخةٌ
باب ذكر الآية الثّامنة
قال جلّ وعزّ: {والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيءٍ حتّى يهاجروا} [الأنفال: 72]
...
- قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن نافعٍ، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، في قوله جلّ وعزّ {والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيءٍ} [الأنفال: 72] قال: " كان المسلمون يتوارثون بالهجرة كان الرّجل إذا أسلم فلم يهاجر لم يرث أخاه فنسخ ذلك قوله جلّ وعزّ {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب اللّه من المؤمنين والمهاجرين} [الأحزاب: 6] "

وقرئ على عليّ بن سعيد بن بشيرٍ، عن محمود بن غيلان، قال: حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا سليمان بن معاذٍ، عن سماكٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ،: " أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم آخى بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك حتّى نزلت {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ} [الأحزاب: 6] فتوارثوا بالنّسب "
قال أبو جعفرٍ: فتكلّم العلماء على أنّ هذه الآية ناسخةٌ للّتي قبلها وأنّ التّوارث كان بالهجرة والمؤاخاة فنسخ ذلك
قال عكرمة: «فأقام النّاس برهةً من الدّهر لا يرث الأعرابيّ المهاجر ولا المهاجر الأعرابيّ حتّى أنزل اللّه تعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب اللّه من المؤمنين المهاجرين إلّا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفًا} »
قال قتادة «أي بالوصيّة» ). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/395]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الخامسة قوله تعالى {والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتّى يهاجروا} وكان النّاس يتوارثون بالهجرة لا بالنّسب ثمّ قال {إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير} حتّى أنزل الله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله} فصارت ناسخة للآية الّتي كانوا يتوارثون بها وصاروا بعد ذلك يتوارثون بالنّسب). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 96]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيءٍ حتّى يهاجروا}:
أوجبت هذه الآية في ظاهرها أنّ من هاجر إليهم من المؤمنين حصلت له ولايتهم في الميراث؛ لقرابته وهجرته، ولا يرث بالقرابة إذا لم يهاجر.
قال قتادة: نسخ ذلك قوله: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ} [الأنفال: 75] قال: كان المسلمون يتوارثون بالهجرة، فكان الرّجل إذا أسلم ولم يهاجر لم يرث أخاه المسلم المهاجر، ولا يرث المسلم المهاجر أخاه المسلم الذي لم يهاجر، فنسخ ذلك بالآية المذكورة لمّا انقضت الهجرة وتوارثوا بالنّسب حيث كانوا بعد الفتح - وهو مروي عن ابن عباس -.
وقال ابن عباس: آخى النبي عليه السلام بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك، حتى نزل قوله: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75] الآية فتوارثوا بالنّسب.
قال عكرمة: أقام الناس برهةً لا يرث الأعرابيّ المهاجر من عصبته، ولا المهاجر الأعرابيّ، حتى نزل قوله: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ} الآية.
قال أبو محمد: فذكر هذه الآية - على قول قتادة - في الناسخ والمنسوخ حسنٌ؛ لأنه قرآنٌ نسخ قرآنًا، وذكرها على الأقوال الأخر لا يلزم؛ لأنها لم تنسخ قرآنًا؛ إنما نسخت أمرًا كانوا عليه). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 305]

قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الرابعة: {والّذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعضٍ والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيءٍ حتّى يهاجروا} . قال المفسّرون كانوا يتوارثون بالهجرة وكان المؤمن الّذي لم يهاجر لا يرث قريبه المهاجر وذلك معنى قوله تعالى {ما لكم من ولايتهم من شيءٍ} فنسخت بقوله {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ} .). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 38]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الثامن: قوله عز وجل: {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا}الآية [الأنفال: 72] واختلف في تفسيرها فقيل: معناه ما لكم من ميراثهم من شيء حتى يهاجروا، أي: أنهم لما لم يهاجروا لم يتوارثوا، فلا ميراث بين المسلم المهاجر والمسلم الذي لم يهاجر، ثم نسخ ذلك بقوله عز وجل: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين}الآية [الأحزاب: 6] أي: أولى بالميراث، وقيل: كان المسلمون المهاجرون والأنصار يتوارثون، يرث بعضهم بعضا.
وقيل: لبث المسلمون زمانا يتوارثون بالهجرة ولا يرث المؤمن الذي لم يهاجر من قريبه المهاجر شيئا، فنسخ ذلك بقوله عز وجل: {وأولو الأرحام}الآية [الأحزاب: 6].
والظاهر أن قوله عز وجل: {وأولو الأرحام}الآية [الأحزاب: 6] ليس بناسخ لما ذكروه، وإنما المعنى أن أولي الأرحام المهاجرين بعضهم أولى ببعض، أي أن الموارثة بالرحم والقرابة بين المهاجرين أولى من التوارث بالهجرة، وإذا اجتمع القرابة والهجرة كان ذلك مقدما على مجرد الهجرة الذي كانوا يتوارثون به، وإنما نسخها آية المواريث.
واختار الطبري أن تكون الولاية بمعنى: النصرة، وليس كما قال؛ وإن كان الولي في اللغة: الناصر؛ لأن قوله عز وجل: {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر}الآية [الأنفال: 72] يرد ذلك.
وعن ابن عباس رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين أصحابه كانوا يتوارثون بذلك، ثم نسخ بالآية المذكورة.
وقيل: {والذين آمنوا ولم يهاجروا}الآية [الأنفال: 72] يراد به: الأعراب الذين آمنوا ولم يهاجروا لا ميراث بينهم وبين أقاربهم ممن هاجر). [جمال القراء:1/313-314]

قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية السّابعة: قوله تعالى: {إنّ الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه والّذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعضٍ والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيءٍ}
قال المفسّرون: كانوا يتوارثون بالهجرة، وكان المؤمن الّذي لا يهاجر (لا يرث) قريبه المهاجر وذلك معنى قوله: {ما لكم من ولايتهم من شيءٍ}.
أخبرنا عبد الوهّاب الحافظ، قال: أبنا أبو الفضل بن خيرون، وأبو طاهرٍ الباقلاويّ، قالا: أبنا أبو عليّ بن شاذان، قال: أبنا أحمد بن كاملٍ، قال: حدّثني محمّد بن سعدٍ العوفيّ، قال: بنا أبي، قال: حدّثني عمّي عن أبيه عن جدّه عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما قال: "كان المؤمنون على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على ثلاثة منازل: منهم المؤمن المهاجر (المرافق) لقومه في الهجرة خرج إلى قومٍ مؤمنين في ديارهم وعقارهم وأموالهم] وفي قوله:
والّذين آووا ونصروا وأعلنوا ما أعلن أهل الهجرة وشهروا السّيوف على من كذب وجحد [ فهذان مؤمنان، وكانوا يتوارثون إذا توفّي المؤمن المهاجر بالولاية في الدّين، وكان الّذي آمن ولم يهاجر لا يرث من أجل أنّه لم يهاجر، ثمّ الحق كلّ ذي رحمٍ برحمه".
أخبرنا المبارك بن عليٍّ، قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريشٍ، قال: أبنا إبراهيم بن عمر البرمكيّ، قال: أبنا محمّد بن إسماعيل بن العبّاس، قال: بنا أبو بكر بن أبي داود، قال: بنا محمد بن قهزاذ قال: بنا عليّ بن الحسين بن واقدٍ، قال: حدّثني أبي، عن يزيد النّحويّ، عن عكرمة عن ابن
عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيءٍ حتّى يهاجروا} قال: "وكان الأعرابيّ لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر، فنسخها، فقال: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ} الآية.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد الله، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: بنا عبد الله بن أحمد بن
حنبلٍ، قال: حدّثني أبي قال بنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشمٍ، قال: بنا عمر بن فروخ، قال: بنا حبيب بن الزّبير عن عكرمة: {والّذين آمنوا ولم يهاجروا} قال: "لبث النّاس برهةً، والأعرابيّ لا يرث المهاجر، والمهاجر لا يرث الأعرابيّ حتّى فتحت مكّة ودخل النّاس في الدّين فأنزل الله {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب اللّه} ".
وقال الحسن: "كان الأعرابيّ لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر، فنسخها {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ} ".
وقد ذهب قومٌ إلى أنّ المراد بقوله: {ما لكم من ولايتهم من شيءٍ} (ولاية) النّصرة والمودّة. قالوا ثمّ نسخ هذا بقوله: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ}.
وأمّا قوله: {وإن استنصروكم في الدّين} فقال المفسّرون: إن استنصركم المؤمنون الّذين لم يهاجروا فانصروهم إلا أن يستنصروكم على قومٍ بينكم وبينهم عهدٌ، فلا تغدروا بأهل العهد.
وذهب بعضهم إلى أنّ الإشارة إلى أحياءٍ من كفّار العرب كان بينهم وبين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم موادعةٌ، فكان إن احتاج إليهم عاونوه، وإن احتاجوا عاونهم فنسخ ذلك بآية السيف ). [نواسخ القرآن: 356]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس