الموضوع: سورة النور
عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 13 ذو الحجة 1433هـ/28-10-2012م, 02:01 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قال تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً (60)}

قال الوليد بن محمد الموقّري الأموي (ت:182هـ): حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري (ت: 124هـ): (وقال تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن}.... إلى قوله تعالى: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء}.).[الناسخ والمنسوخ للزهري: 31]
نسخ منها [قوله] : {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً}..... إلى قوله: {سميعٌ عليمٌ}.).[الناسخ والمنسوخ للزهري: 31-32]

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): ( الآية الخامسة: قوله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضض من أبصارهن...} الآية [31 / النور / 24] نسخ بعضها بقوله: {والقواعد من النساء...} الآية). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 48]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الخامسة قوله تعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن} الآية نسخها الله تعالى بقوله {والقواعد من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهنّ جناحٌ أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجاتٍ بزينة} والّذي يضعنه الجلباب والخمار ثمّ قال عز وجل {وأن يستعففن خيرٌ لهنّ}
) [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 134]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها}. الآية:
أمر الله جميع المؤمنات بذلك.
قال ابن عباس: نسخ ذلك بقوله تعالى: {والقواعد من النّساء} الآية فأباح الله لهنّ وضع الجلابيب التي تستر الزينة، لكنه قال: {وأن يستعففن خيرٌ لهن} [النور: 60]، أي: أن يلبسن جلابيبهن ويستترن خيرٌ لهن.
قال أبو محمد: وقد يكون قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهنّ} مخصوصًا في غير القواعد، وتكون آية القواعد خصّصتها وبيّنت أنها في غير القواعد من النساء، ودليل ذلك أنّ حكم الأولى لم يزل بكلّيّته، إنما زال بعضه، وأكثر النسخ وبابه وأصله إنما هو بزوال الحكم الأول وحلول الثاني محلّه.
وباب التخصيص معناه: زوال بعض حكم الأول وبقاء ما بقي على حكمه. فهذا بالتخصيص أشبه منه بالنسخ.). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 366-367]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الرّابعة: قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها}.

قال ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه هو الرّداء. وقد زعم قومٌ: أنّ هذا نسخٌ، بقوله: {والقواعد من النّساء اللاّتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهنّ جناحٌ أن يضعن ثيابهن}.
أخبرنا المبارك بن عليٍّ، قال: أبنا أحمد بن الحسين، قال: أبنا البرمكيّ، قال: أبنا محمّد بن إسماعيل، قال: بنا أبو بكر بن أبي داود، قال: بنا محمد بن قهزاذ قال: بنا عليّ بن الحسين بن واقدٍ، قال: حدّثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ} إلى قوله: {ليعلم ما يخفين من زينتهنّ} نسخ ذلك واستثني من قوله: {والقواعد من النّساء اللاّتي لا يرجون نكاحاً} وكذلك قال الضّحّاك وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنّ الآية الأولى فيمن يخاف (الافتتان) بها وهذه الآية في العجائز، فلا نسخ). [نواسخ القرآن: 408]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (وقوله عز وجل: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} الآية [النور: 31]، ليس ذلك بمنسوخ، بل هو محكم واجب على جميع النساء.
وقال قوم: نسخ بعضها بقوله عز وجل: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} الآية [النور: 60] وليس هذا بناسخ لما تقدم لمن تأمل). [جمال القراء:1/340]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس