الموضوع: سورة المائدة
عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 6 رجب 1434هـ/15-05-2013م, 03:04 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّ‌كُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّـهِ مَرْ‌جِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ(105)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ):
(
الآية السادسة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم...} الآية [105 / المائدة / 5] نسخ آخرها أولها والناسخ منهما قوله تعالى: {إذا اهتديتم} [105 / المائدة] والهدى ههنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس في كتاب الله آية جمعت الناسخ والمنسوخ إلا هذه الآية.).[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 35-37]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية السّادسة قوله تعالى {يا أيّها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ} إلى ههنا منسوخ وباقيها محكم
قال أبو عبيد القاسم بن سلام ليس في كتاب الله آية جمعت النّاسخ
والمنسوخ غير هذه الآية قال الشّيخ هبة الله ليس كما قال بل في كتاب الله هذه الآية وغيرها
وقد روي عن النّبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قرأ هذه الآية وقال يا أيها النّاس إنّكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها فو الّذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليعمكم الله بعقابه أو لتدعن فلا يجاب لكم والناسخ منها قوله تعالى {إذا اهتديتم} والهدي ها هنا الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر
). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 79-84]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) :(قوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم}. الآية:
قال أبو محمد: كثر الاختلاف في معنى هذه الآية، حتى قيل إنها منسوخةٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المفروضين المحكمين.
وأكثر أقوال الناس أنها محكمةٌ على معانٍ:
قيل: المعنى: عليكم أنفسكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يقبل منكم، قيل هو قول ابن مسعود.
وقيل: لم يأت زمان هذه الآية بعد.
وقيل المعنى: ليس على الإنسان ضلال غيره من يهودي ونصراني، إذا اهتدى هو. وقد شرحناها في غير هذا الكتاب بأبين من هذا، وقيل: إن الآية رخصت العزيمة في فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 255-279]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الثّامنة: قوله تعالى: {عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم}.
للعلماء فيها قولان:
أحدهما: أنّها منسوخةٌ: قال أرباب هذا القول هي تتضمّن كفّ الأيدي عن قتال (الضّالّين) فنسخت. ولهم في ناسخها قولان:
أحدهما: آية السّيف.
والثّاني: أنّ آخرها نسخ أوّلها. قال أبو عبيدٍ القاسم بن سلامٍ ليس في القرآن آيةٌ جمعت النّاسخ والمنسوخ غير هذه وموضع المنسوخ منها إلى قوله:
{لا يضرّكم من ضلّ} والناسخ قوله: {إذا اهتديتم} والهدى ها هنا الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر.
قلت: وهذا الكلام إذا حقّق لم يثبت.
والقول الثّاني: أنّها محكمةٌ.
قال الزّجّاج: معناها: إنّما ألزمكم اللّه أمر أنفسكم لا يؤاخذكم بذنوب غيركم. قال: وهذه الآية لا توجب ترك الأمر بالمعروف. لأنّ المؤمن إذا تركه وهو مستطيعٌ له، فهو ضالٌّ وليس بمهتدٍ.
قلت: وهذا القول هو الصّحيح وأنّها محكمةٌ. ويدلّ على إحكامها أربعة أشياء:
أحدها: أن قوله: {عليكم أنفسكم} يقتضي (إغراء) الإنسان بمصالح نفسه، ويتضمّن الإخبار بأنّه لا يعاقب بضلال غيره وليس مقتضى ذلك أن لا ينكر على غيره وإنّما غاية الأمر أن يكون ذلك مسكوتًا عنه فيقف على الدّليل.
والثّاني: أنّ الآية تدلّ على وجوب الأمر بالمعروف. لأنّ قوله: {عليكم أنفسكم} أمرٌ بإصلاحها وأداء ما عليها، وقد ثبت وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، فصار من جملة ما على الإنسان في نفسه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقد دلّ على ما قلنا قوله: {إذا اهتديتم} وإنّما يكون الإنسان مهتديًا إذا امتثل أمر الشّرع، وممّا أمر الشّرع به الأمر بالمعروف.
وقد روي عن ابن مسعودٍ والحسن وأبي العالية: أنّهم قالوا في هذه الآية: قولوا ما قبل منكم فإذا ردّ عليكم فعليكم أنفسكم.
أخبرنا ابن الحصين، قال: أبنا ابن المذهّب، قال: أبنا أحمد بن جعفر، قال: بنا عبد اللّه بن أحمد، قال حدثني أبي، قال: بنا هاشم بن القاسم، قال: بنا زهيرٌ يعني: ابن معاوية، قال: بنا إسماعيل بن أبي خالدٍ، قال: بنا قيسٌ قال: قام (أبو بكرٍ) رضي اللّه عنه فحمد اللّه وأثنى عليه، وقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: {يا أيّها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم} إلى آخر الآية وأنّكم تضعونها على غير موضعها، وإنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: "إنّ النّاس إذا رأوا المنكر، ولا يغيرونه أو شك الله عز وجل أن يعمّهم بعقابه".
والثّالث: أنّ الآية قد حملها قومٌ على أهل الكتاب إذا أدّوا الجزية فحينئذٍ لا يلزمون بغيرها. فروى أبو صالحٍ عن ابن عبّاسٍ أنّ النّبيّ
صلّى اللّه عليه وسلم كتب إلى حجرٍ، وعليهم منذر بن (ساويٍّ) يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فليؤدّوا الجزية فلمّا أتاه الكتاب عرضه على من عنده من العرب، واليهود والنّصارى والمجوس فأقرّوا بالجزية وكرهوا الإسلام فكتب إليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: ((أمّا العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السّيف، وأمّا أهل الكتاب والمجوس فاقبل منهم الجزية)) فلمّا قرؤوا الكتاب أسلمت العرب (وأعطى) أهل الكتاب والمجوس الجزية. فقال المنافقون: عجبًا لمحمّدٍ يزعم أنّ اللّه بعثه ليقاتل النّاس كافّةً حتّى يسلموا، وقد قبل من مجوس هجرٍ، وأهل الكتاب، الجزية، فهلا أكرههم على الإسلام وقد ردّها على إخواننا من العرب. فشقّ ذلك على المسلمين فنزلت هذه الآية.
والرّابع: أنّه (لمّا عابهم) في تقليد آبائهم بالآية المتقدّمة أعلمهم بهذه الآية أنّ المكلّف إنّما يلزمه حكم نفسه وأنّه لا يضره ضلال من (ضلّ) إذا كان مهتديًا حتّى يعلموا أنّه لا يلزمهم من ضلال آبائهم شيءٌ من
الذّمّ والعقاب وإذا تلمّحت هذه المناسبة بين الآيتين لم يكن الأمر للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ها هنا مدخلٌ وهذا أحسن الوجوه في الآية.
). [نواسخ القرآن: 297-322]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (السادسة: {عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم} .فيها قولان أحدهما أنها تضمنت الأمر بكف الأيدي عن قتال الضالين فنسخت بآية السيف والثاني أنها محكمة لأنها لا تمنع من قتال المشركين فهو الصحيح.). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 26-30]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (التاسع: قوله عز وجل: {عليكم أنفسكم}الآية [المائدة: 105]، قيل: هي منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأكثر على أنها محكمة، والمعنى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يقبل منكم.

وقال ابن عمر رحمه الله: (هذه الآية لأقوام يأتون بعدنا، إن قالوا فلم بقبل منهم، وأما نحن فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليبلغ الشاهد الغائب)) وكنا نحن الشهود وأنتم الغيب).
وقال جبير بن نفيل: قال لي جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: (عساك أن تدرك ذلك الزمان، فإذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت).
وقال ابن مسعود: (لم يجئ تأويل هذا بعد، إن القرآن أنزل حيث أنزل، فمنه، ومنه، ومنه، ومنه، أي: فمنه آيات قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن، ومنه آيات قد وقع تأويلهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه آيات قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آيات يقع تأويلهن يوم الحساب، فما دامت قلوبكم واحدة، وأهواؤكم واحدة، ولم تلبسوا شيعا، ولم يذق بعضكم بأس بعض، فأمروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، فإذا اختلفت الأقوال والأهواء، ولبستم شيعا، وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه، عند ذلك جاء تأويل هذه الآية). فهي على هذا كله محكمة.). [جمال القراء: 1/295-302]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس