الموضوع: سورة التوبة
عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 10:13 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي مقدمات

قوله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ):
(أولاهن:
قوله تعالى: {براءة من الله ورسوله...} إلى قوله: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر...}
الآية [1، 2 مدنية / التوبة / 9] وقيل : نسخت بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [5 مدنية / التوبة / 9] وقيل نسخ أولها بآخرها وهي قوله تعالى: {فإن تابوا...} الآية [5 مدنية / التوبة / 9].). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 40]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (قال أبو جعفرٍ: وقد ذكرنا أنّه لا يكاد يوجد فيها منسوخٌ لهذا فأمّا النّاسخ فيها فكثيرٌ، وقد اختلف في الآية الأولى منها
باب ذكر الآية الأولى
: منها قال جلّ وعزّ: {براءةٌ من اللّه ورسوله إلى الّذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهرٍ} [التوبة: 2]
للعلماء في هذه الآية سبعة أقوالٍ
منها ما حدّثناه عليل بن أحمد، قال: حدّثنا محمّد بن هشامٍ، قال: حدّثنا عاصم بن سليمان، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ، قال: " كان لقومٍ عهودٌ فأمر اللّه تعالى النّبيّ عليه السّلام بأن يؤجّلهم أربعة أشهرٍ يسيحون فيها فلا عهد لهم بعدها وأبطل ما بعدها وكان قومٌ لا عهود لهم فأجّلهم خمسين يومًا عشرين من ذي الحجّة والمحرّم كلّه، وذلك قوله تعالى {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] " فهذا قولٌ
والقول الثّاني رواه ابن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ،: «أجل من له عهدٌ أربعة أشهرٍ»، ولم يقل فيه أكثر وبهذه الرّواية فيمن لا عهد له كالأولى والقول الثّالث: إنّهم صنفان صنفٌ عاهده النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أقلّ من أربعة أشهرٍ وصنفٌ عاهده إلى غير أجلٍ فردّ الجميع إلى أربعة أشهرٍ
والقول الرّابع: إنّهما صنفان أيضًا صنفٌ عوهد إلى أقلّ من أربعة أشهرٍ فأتمّت له أربعةً وصنفٌ عوهد إلى أكثر من أربعة أشهرٍ فأمر بالوفاء له قال تعالى: {فأتمّوا إليهم عهدهم إلى مدّتهم}[التوبة: 4]
والقول الخامس: إنّه ردّ الجميع إلى أربعة أشهرٍ من عوهد إلى أقلّ منها أو أكثر
قال أبو جعفرٍ: وهذا قول مجاهدٍ، والسّدّيّ قالا:

«وأوّل هذه الأشهر الّتي هي أشهر السّياحة يوم الحجّ الأكبر إلى عشرٍ
يخلونّ من شهر ربيعٍ الآخر» وسمّيت الحرم لأنّ القتال كان فيها محرّمًا
قال أبو جعفرٍ وحدّثنا أحمد بن محمّد بن نافعٍ، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، {فسيحوا في الأرض أربعة أشهرٍ} [التوبة: 2] قال: «شوّالٌ وذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم»
قال أبو جعفرٍ: ولا أعلم أحدًا قال هذا إلّا الزّهريّ والدّليل على غير قوله صحّة الرّواية أنّ عليّ بن أبي

طالبٍ رضي اللّه عنه إنّما قرأ عليهم هذا ونبذ العهد إليهم بأمر رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم في ذي الحجّة يوم الحجّ الأكبر فيجب أن يكون هذا أوّل الشّهور وقال من احتجّ للزّهريّ إنّما حمل هذا على نزول براءة

قال أبو جعفرٍ: وهذا غلطٌ كيف ينبذ العهد إليهم وهم لا يعلمون وأيضًا فإنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وجّه أبا بكرٍ رضي اللّه عنه يحجّ بالنّاس سنة تسعٍ ثمّ اتّبعه عليّ بن أبي طالبٍ رضي اللّه عنه بهذه الآيات ليقرأها
في الموسم ودلّ هذا على أنّه قد نسخ بها ما كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أقرّ المشركين عليه من حجّهم البيت وطوافهم به عراةً وسنذكر الحديث بهذا

والقول السّابع إنّ الّذين نبذ إليهم العهد وأجّلّوا أربعة أشهرٍ هم الّذين نقضوا العهد الّذي كان بينهم وبين رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم فأمر بنبذ العهد إليهم وتأجيلهم أربعة أشهرٍ فأمّا من لم ينقض العهد فكان مقيمًا على عهده وقال جلّ وعزّ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ومن لم يكن له عهدٌ أجل خمسين يومًا كما قال ابن عبّاسٍ وهذا أحسن ما قيل في الآية وهو معنى قول قتادة ، والدّليل على صحّته ، ما حدّثناه أحمد بن محمّد بن نافعٍ، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن أبي إسحاق الهمدانيّ، عن زيد بن يثيعٍ، عن عليّ بن أبي طالبٍ، رضي اللّه عنه قال " أمرني رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم بأربعٍ لا يحجّ البيت مشركٌ، ولا يطوف بالبيت عريانٌ، ولا يدخل الجنّة إلّا نفسٌ مؤمنةٌ، وأن يتمّ لكلّ ذي عهدٍ عهده "
قال أبو جعفرٍ: فإن قيل: فقد روي في الرّابعة: «وأن ينبذ إلى كلّ ذي عهدٍ عهده» فالجواب: أنّه يجوز أن يكون هذا لمن نقض العهد، على أنّ الرّواية الأولى أولى وأكثر وأشبه، واللّه تعالى أعلم
وقد حدّثنا عليل بن أحمد، قال: حدّثنا محمّد بن هشامٍ، قال: حدّثنا عاصم بن سليمان، عن جويبرٍ، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ، قال: «لم يعاهد رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم بعد هذه الآية أحدًا»
وقال السّدّيّ: «لم يعاهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعد هذا إلّا من كان له عهدٌ قبل»
قال أبو جعفرٍ: هذا وإن كان قد روي فالصّحيح غيره قد عاهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعد الآية جماعةً منهم أهل نجران

قال الواقديّ «عاهدهم وكتب لهم ستّة عشر قبل وفاته صلّى الله عليه وسلّم بيسيرٍ»

وقد اعترض قومٌ من أهل الأهواء فقالوا قد أجلى عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه أهل نجران إلى الشّام بعد أن أمّنهم رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم وكتب لهم كتابًا ألّا يحشروا فأرادوا بهذا الطّعن على عمر رضي اللّه عنه وهذا جهلٌ ممّن قاله أو عنادٌ لأنّ الأعمش روى عن سالم بن أبي الجعد قال:
أمّن رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أهل نجران وكتب لهم أن لا يحشروا ثمّ كتب لهم بذلك أبو بكرٍ الصّدّيق رضي اللّه عنه بعد رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم ثمّ كتب لهم بذلك عمر رضي اللّه عنه فكثروا حتّى صاروا أربعين ألف مقاتلٍ فكره عمر أن يميلوا على المسلمين فيفرّقوا بينهم وقالوا لعمر نريد أن نتفرّق ونخرج إلى الشّام فاغتنم ذلك منهم وقال : نعم ثمّ ندموا فلم يقلهم فلمّا ولّي عليّ بن أبي طالبٍ رضي اللّه عنه أتوه فقالوا كتابك بيمينك وشفاعتك بلسانك فقال: إنّ عمر رضي اللّه عنه كان رشيدًا .
وفي غير رواية سالمٍ فقال لهم عليٌّ إنّي ما قعدت هذا المقعد لأحلّ عقدًا عقده عمر إنّ عمر كان رجلًا موفّقًا

وقرئ على عمران بن موسى يعرف بابن الطّبيب، عن أبي يعقوب، إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن ميمونٍ، قال: حدّثنا أبو داود الحفريّ، قال: حدّثنا سفيان الثّوريّ، عن الأعمش، عن أبي وائلٍ، قال قال عبد اللّه بن مسعودٍ، «لو وضع علم عمر في كفّةٍ ووضع علم أحياء العرب في كفّةٍ لرجح علم عمر، ولقد كنّا نقول ذهب عمر بتسعة أعشار العلم»
وقرئ على عمران بن موسى، عن إسحاق، قال: حدّثنا الهيثم بن جميلٍ، قال: حدّثنا عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد بن أبي حسينٍ، عن عبد اللّه بن أبي مليكة، عن ابن عبّاسٍ، قال: «كنت فيمن يزدحم على عمر رحمه اللّه حين وضع على سريره فجاء رجلٌ من خلفي فوضع يده على منكبي فترحّم عليه وقال ما من أحدٍ ألقى اللّه تعالى بعمله أحبّ إليّ من هذا إن كنت أظنّ ليجمعنّه اللّه مع صاحبيه كنت أسمع رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم يقول كنت أنا وأبو بكرٍ، وعمر وقلت أنا وأبو بكرٍ، وعمر وكنت أظنّ ليجمعنّك اللّه جلّ وعزّ معهما فالتفت فإذا هوعليّ بن أبي طالبٍ رضي اللّه عنه» فهذا قول عليٍّ فيه بالأسانيد الصّحاح فلا مطعن لمن طعن على شيءٍ لم يغيّره من ينتحل محبّته
وقد قرئ على أحمد بن شعيبٍ، عن عمرو بن منصورٍ، قال: حدّثنا عبد اللّه بن مسلمة، قال: حدّثنا نافعٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال:((إنّ اللّه تعالى جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه))
والرّوايات بمثل هذا كثيرةٌ ولم نقصد جمعها وإنّما قصدنا بعضها لأنّ فيه كفايةً وبيانًا عمّا أردناه) [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/396-469]

قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (أولها قوله تعالى {براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} والآية الّتي تليها نزلت هذه ثمّ نزلت هذه فمن كانت بينه وبينهم موادعة جعل الله مدتهم أربعة أشهر من يوم النّحر إلى عشر من شهر ربيع الآخر فهذا مدّة لمن كان بينه وبينهم عهد وجعل مدّة من لم يكن بينه وبينهم عهد خمسين يومًا من يوم النّحر إلى آخر المحرم وهو تفسير قوله تعالى {فإذا انسلخ الأشهر الحرم}
يعني المحرم وحده ثمّ صار ذلك منسوخا بقوله تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} وإنما يريد بذلك شهر المحرم لا غير سمي باسم الشّهور وهو شهر واحد لأمرين:
أحدهما أنه متّصل بشهرين حرامين سمي باسمهما
والوجه الآخر إنّما سمّاه على مذهب العرب والعرب تقول ركبنا البغال ولا تركب إلّا بغلا واحدًا وركبنا السفن وهو لا يركب إلّا سفينة واحدة وهذا على وجه المجاز والقرآن من هذا مملوء وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى
). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 97-101]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {براءةٌ من الله ورسوله}، إلى قوله: {أربعة أشهر}:
هذه الآية ناسخةٌ للعهود البعيدة الأجل التي كانت للمشركين.
قال ابن عباس: كان لقومٍ من المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم عهود إلى أوقات، فأمر الله جلّ ذكره نبيّه صلى الله عليه وسلم - أن يؤجّلهم أربعة أشهرٍ يتصرفون فيها، وإن كانت عهودهم إلى أكثر من أربعة أشهر، وذلك من بعد يوم النحر إلى عشر من ربيع الثاني؛ لأن عليًّا رضي الله عنه نادى بسورة براءة في يوم النحر، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده. قال: وكان قومٌ لا عهود لهم فأجّلوا خمسين يومًا - عشرين يومًا من ذي الحجة والمحرم -.
وقال مجاهد والسّدّي: هم قوم كان لهم عهد إلى أكثر من أربعة أشهر، وقوم كان عهدهم إلى أربعة أشهر، فردّ الجميع إلى أربعة أشهر، ونسخ ما زاد على أربعة أشهرٍ، ونسخ أمانهم إلى البيت وطوافهم به عراة.
وقال الزهري: الأربعة أشهر: أولها: شوال. إلى آخر المحرم.
وقيل: إنما نبذ العهد إلى قومٍ نقضوا عهدًا كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجّلوا أربعة أشهر، فأما من لم ينقض العهد، فيبقى على عهده بدليل قوله: {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} [التوبة: 7]. قال: ومن لم يكن له عهدٌ أجّل خمسين يومًا من يوم النّحر الذي نادي فيه عليٌّ رضي الله عنه ببراءة.
قال أبو محمد: وكان حقّ هذا ألاّ يدخل في الناسخ والمنسوخ لأنه لم ينسخ قرآنًا متلوًّا، إنما نسخ أمرًا رآه النبي عليه السلام وأشياء كانوا عليها مما لا يرضاه الله. والقرآن كلّه ناسخٌ لما كانوا عليه، إلاّ ما أقرّهم النبي عليه. لكنا ذكرناه وأشباهه اتباعًا لمن تقدّمنا؛ إذ أكثرهم ذكره ونبّهنا على ما ذكرنا لتعرف حقيقة النسخ الذي قصدنا إلى بيانه).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:307 - 322]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهرٍ}.
زعم بعض ناقلي التّفسير ممّن لا يدري ما ينقل: أنّ التّأجيل منسوخٌ بآية السّيف. وقال بعضهم منسوخٌ بقوله: {فانبذ إليهم على سواءٍ} وهذا سوء فهمٍ، وخلافٌ لما عليه المفسّرون، فإنّ المفسّرين اختلفوا فيمن جعلت له هذه الأشهر على أربعة أقوال:
أحدها: أنّها أمانٌ لأصحاب العهد، فمن كان عهده أكثر منها حطّ إليها، ومن كان عهده أقلّ منها رفع إليها، ومن لم يكن له عهدٌ فأجله انسلاخ المحرّم خمسون ليلةً. وهذا قول ابن عبّاسٍ، وقتادة والضّحّاك وإنّما كان هذا الأجل خمسين ليلةً، لأنّ هذه الآيات نودي بها يوم عرفة، وقيل يوم النّحر.
والثّاني: أنّها للمشركين كافّةً من له عهدٌ ومن ليس له عهد، قاله مجاهد والقرظي والزّهريّ.
والثّالث: أنّها أجل من كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، قد أمّنه أقلّ من أربعة أشهرٍ، وكان أمانه غير محدودٍ، فأمّا من لا أمان له فهو حربٌ، قاله ابن إسحاق.
والرّابع: أنّها أمانٌ لمن لم يكن له أمانٌ ولا عهود، فأمّا أرباب العهد فهم على عهودهم. قاله ابن السّائب. ويؤكّده أنّ عليًّا عليه السّلام نادى يومئذٍ: "ومن كان بينه وبين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عهدٌ، فعهده إلى مدّته" وقوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} قال الحسن: يعني الأشهر الّتي قيل لهم
فيها {فسيحوا في الأرض أربعة أشهرٍ} وعلى هذا البيان فلا نسخ أصلا.
وقد قال بعض المفسّرين: المراد بالأشهر الحرم: رجبٌ، وذو القعدة، وذو الحجّة، والمحرّم. وهذا كلامٌ غير محقّقٍ. لأنّ المشركين إنّما قيل لهم {فسيحوا في الأرض} في ذي الحجّة، فمن ليس له عهدٌ يجوز قتله بعد المحرّم، ومن له عهدٌ فمدّته آخر عهده فليس لذكر رجبٍ ها هنا معنى).[نواسخ القرآن: 357-370]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الأول: قوله عز وجل: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} الآية [التوبة: 2] قالوا: هو منسوخ بقوله عز وجل: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} الآية [التوبة: 5] وإنما قال عز وجل، ذلك بعد انسلاخ الأشهر الحرم، وهي مدة الذين نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الذين لم ينقضوه شيئا ولم يظاهروا عليه أحدا فقد أمرنا بأن نتم عهدهم إلى مدتهم). [جمال القراء:1/315-319]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس