عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 11 شعبان 1435هـ/9-06-2014م, 09:48 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,137
افتراضي

حكم تعليم القرآن

حديث سهل بن سعد قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقتري ويقري بعضنا بعضا..)
أبو بكرٍ جَعفرُ بنُ مُحمدٍ الفِرْيابِيُّ(ت:301هـ): (حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد ، أخبرنا أبو يحيى إسحاق بن سليمان الرازي قال : سمعت موسى بن عبيدة ، . . . يذكر ، عن أخيه عبد الله بن عبيدة ، عن سهل بن سعد الأنصاري قال : "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونحن نقتري ويقري بعضنا بعضا ، فقال : ((الحمد لله ، كتاب الله واحد ، فيكم الأخيار ، فيكم الأحمر والأسود ، اقرءوا اقرءوا اقرءوا قبل أن يجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ، ولا يأجلونه)).) [فضائل القرآن:](م)
قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (360هـ) : (حدّثنا أبو محمّدٍ يحيى بن محمّد بن صاعدٍ ثنا الحسين بن الًحسن المروزيّ أنا ابن المبارك أنا موسى بن عبيدة الرّبذيّ عن عبد الله بن عبيدة وهو أخوه عن سهل بن سعدٍ السّاعديّ قال: بينا نحن نقترئ، إذ خرج علينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: «الحمد لله، كتاب الله واحدٌ، وفيكم الأخيار، وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن، اقرأوا قبل أن يأتي أقوامٌ يقرأونه، يقيمون حروفه، كما يقام السّهم، لا يجاوز تراقيهم، يتعجّلون أجره، ولا يتأجّلونه».). [أخلاق حملة القرآن: --](م)

أثر عمير بن ربيعة في أبي الدرداء رضي الله عنه
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا إسماعيل بن عياش , عن محمد بن يزيد , عن عمير بن ربيعة قال : رأيت أبا الدرداء يدرس القرآن في جماعة من أصحابه).[سنن سعيد بن منصور: 484](م)

أقوال العلماء:
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):
( تعليم المتعلمين فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم فإن امتنعوا كلهم أثموا وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين وإن طلب من أحدهم وامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم لكن يكره له ذلك إن لم يكن عذر.). [التبيان في آداب حملة القرآن: 39]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (قال أصحابنا: تعليم القرآن فرض كفاية وكذلك حفظه واجب على الأمة صرح به الجرجاني في الشافي والعبادي وغيرهما والمعنى فيه كما قاله الجويني ألا ينقطع عدد التواتر فيه ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف فإن قام بذلك قوم سقط عن الباقين وإلا فالكل آثم فإذا لم يكن في البلد أو القرية من يتلو القرآن أثموا بأسرهم ولو كان هناك جماعة يصلحون للتعليم وطلب من بعضهم وامتنع لم يأثم في الأصح كما قاله النووي في التبيان وهو نظير ما صححه في كتاب السير أن المفتي والمدرس لا يأثمان بالامتناع إذا كان هناك من يصلح غيره وصورة المسألة فيما إذا كانت المصلحة لا تفوت بالتأخير فإن كانت تفوت لم يجز الامتناع كالمصلي يريد تعلم الفاتحة ولو رده لخرج الوقت بسبب ذهابه إلى الآخر ولضيق الوقت عن التعليم.
وينبغي تعليمه على التأليف المعهود فإنه توقيفي وقد ورد عن ابن مسعود سئل عن الذي يقرأ القرآن منكوسا قال: "ذاك منكوس القلب".
قال أبو عبيد: وجهه عندي أن يبتدئ من آخر القرآن من آخر المعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة كنحو ما تفعل الصبيان في الكتاب لأن السنة خلاف هذا وإنما وردت الرخصة في تعليم الصبي والعجمي من المفصل لصعوبة السور الطوال عليهما). [البرهان في علوم القرآن:1/449-480](م)


رد مع اقتباس