الموضوع: سورة النور
عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 13 ذو الحجة 1433هـ/28-10-2012م, 02:21 AM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم (58)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ):
(
الآية السابعة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت
أيمانكم..} الآية [58 / النور / 24] نسخها بالآية التي تليها وهي قوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم...} الآية [59 / النور / 24].).
[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 48]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (بابٌ في ذكر الآية الثّالثة قال جلّ وعزّ: {يا أيّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّاتٍ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم مّن الظّهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عوراتٍ لّكم}[النور: 58] للعلماء في هذه الآية ستّ أقوالٍ
منهم من قال: هي منسوخةٌ
ومنهم من قال: هي ندبٌ غير واجبةٍ
ومنهم من قال: هي في النّساء دون الرّجال
ومنهم من قال: هي في الرّجال دون النّساء
ومنهم من قال: كان العمل بها واجبًا؛ لأنّ القوم لم يكن لهم إغلاقٌ ولا ستورٌ فإن عاد الأمر إلى ذلك كان العمل بها واجبًا

ومنهم من قال: هي محكمةٌ واجبةٌ على المسلمين أن يعملوا بها كما أمر اللّه تعالى لأنّ أمره حتمٌ إلّا أن يقع دليلٌ على غير ذلك
فممّن قال إنّها منسوخةٌ سعيد بن المسيّب
كما حدّثنا جعفر بن مجاشعٍ، قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق الحربيّ، قال: بلغني عن داود، عن سعيد بن المسيّب، {يا أيّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم} [النور: 58] الآية قال: «هي منسوخةٌ»
قال الحربيّ، وحدّثنا بندارٌ، قال: حدّثنا غندرٌ، قال: حدّثنا شعبة عن أبي بشرٍ، عن سعيدٍ وهو ابن جبيرٍ: {يا أيّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم} [النور: 58] قال: «لا يعمل بها اليوم»
قال أبو جعفرٍ: فهذا قولٌ
وروى أيّوب، عن أبي قلابة، {يا أيّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم} [النور: 58]، {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] قال: «إنّما أمر بهذا نظرًا لهم»
حدّثنا أبو جعفرٍ قال حدّثنا جعفر بن مجاشعٍ، قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدّثنا عبيد اللّه، قال: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي حصينٍ، عن أبي عبد الرّحمن، {يا أيّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم} [النور: 58] قال: «النّساء عني بها»
فهذه ثلاثة أقوالٍ هذا القول منها بيّن الخطأ لأنّ الّذين لا يكون للنّساء في كلام العرب إنّما يكون للنّساء اللّاتي واللّائي
وحدّثنا جعفر بن مجاشعٍ، قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدّثنا أبو بكرٍ، قال: حدّثنا يحيى بن يمانٍ، قال: حدّثنا سفيان، عن ليثٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، {ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم} [النور: 58] قال: «هي في الرّجال دون النّساء»
وهذا القول الرّابع يستحسنه أهل النّظر لأنّ الّذين في كلام العرب للرّجال وإن كان يجوز أن يدخل معهم النّساء فإنّما يقع ذلك بدليلٍ والكلام على ظاهره غير أنّ في إسناده ليث بن أبي سليمٍ
وقرئ على أحمد بن محمّد بن الحجّاج، عن يحيى بن سليمان، قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن زيادٍ، قال: حدّثنا الدّراورديّ، عن عمرو بن أبي عمرٍو، عن عكرمة، أنّ رجالًا من أهل العراق سألوا ابن عبّاسٍ كيف ترى في هذه الآية في كتاب اللّه قول اللّه تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم} [النور: 58] لا يعمل بها أحدٌ؟ فقال ابن عبّاسٍ: «إنّ اللّه رفيقٌ حليمٌ رحيمٌ بالمؤمنين يحبّ السّترة عليهم وكان القوم ليس لهم ستورٌ ولا حجالٌ فربّما دخل الخادم أو الولد أو يتيمه وهو مع أهله في حال جماعٍ، فأمر اللّه تعالى بالاستئذان في هذه الثّلاث الحالات»
قال أبو جعفرٍ وحدّثنا بهذا الحديث، جعفر بن مجاشعٍ، قال: حدّثنا إبراهيم، قال: حدّثنا ابن الصّبّاح، قال: حدّثنا خالد بن مخلدٍ، قال: حدّثنا سليمان بن بلالٍ، عن عمرٍو، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، نحوه، وزاد فيه (ثمّ جاء اللّه باليسر وبسط في الرّزق فاتّخذ النّاس السّتور والحجال فرأى النّاس ذلك قد كفاهم من الاستئذان الّذي أمروا به).
وهذا القول الخامس: متنه حسنٌ وليس فيه دليلٌ على نسخ الآية ولكن على أنّها كانت على حالٍ ثمّ زالت فإن كان مثل تلك الحال فحكمها قائمٌ كما كان
والقول السّادس: إنّها محكمةٌ واجبةٌ ثابتةٌ على الرّجال والنّساء قول أكثر أهل العلم
كما حدّثنا محمّد بن جعفرٍ الأنباريّ، قال: حدّثنا عبد اللّه بن يحيى، قال: حدّثنا يعلى بن عبيدٍ، قال: حدّثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: «ثلاث آياتٍ من القرآن قد ترك النّاس العمل بهنّ» قال عطاءٌ حفظت آيتين ونسيت واحدةً في قول اللّه تعالى: " {يا أيّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم}[النور: 58] حتّى تختم الآية وفي الرّجل يقول للآخر أنا أكرم منك أحدٌ أكرم من أحدٍ إلّا بالتّقوى، وهو قول اللّه تعالى: {يا أيّها النّاس إنّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم} [الحجرات: 13] "
قال أبو جعفرٍ: وهذا القول بأنّ الآية محكمةٌ عامّةٌ قول القاسم بن محمّدٍ، وجابر بن زيدٍ، والشّعبيّ
كما قرئ على إبراهيم بن موسى الجوزيّ، عن يعقوب الدّورقيّ، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن الشّعبيّ، {يا أيّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم} [النور: 58] قال: " ليست بمنسوخةٍ قلت إنّ النّاس لا يعملون بها قال: اللّه عزّ وجلّ المستعان " ). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/557-561]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية السّابعة قوله تعالى {يا أيها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّاتٍ}) [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة:135]
نسختها الآية الّتي تليها وهي قوله تعالى {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الّذين من قبلهم} ). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة:135]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} الآية:
روي عن ابن المسيّب أنه قال: هي منسوخةٌ، ولم يذكر ما نسخها.
وسئل ابن عباس عن هذه الآية فقال: لا يعمل بها اليوم. وذلك أن القوم كانوا لا سترة لهم ولا حجال، فربما دخل عليهم الخدم والولد وهم في حال جماعٍ، فأمر الله جلّ ذكره بالاستئذان في الأوقات المذكورة، ثم جاء الله بالستر وبسط الرزق، فاتخذ الناس الأبواب والستور، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به، وكذلك قال مالك إذ سئل عن الآية.
قال أبو محمد: فعلى هذا القول يكون هذا مما نزل وفرض لعلّةٍ فلما زالت تلك العلّة زال الحكم، وبقي اللفظ متلوًّا كآخر سورة الممتحنة.
وعن أبي قلابة أنه قال: {يا أيّها الّذين آمنوا ليستأذنكم} [النور: 58] الآية وقوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282]: إنما أمروا بهذا على طريق الحضّ والنّدب، وليس بواجبٍ فرضٍ.
وأكثر العلماء على أن الآية محكمةٌ، وحكمها باق، والاستئذان في هذه الثلاثة الأوقات واجبٌ.
قال الشعبي: ليست هذه الآية منسوخةً، فقيل له: إن الناس لا يعملون بها، فقال: الله المستعان.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: ثلاث آياتٍ من كتاب الله، لا أرى أحدًا من الناس يعمل بهنّ: {يا أيّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} الآية، {وإذا حضر القسمة أولو القربى} الآية، {إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم} الآية.
- وقال مثل ذلك سعيد بن جبير، ويحيى بن يعمر -.
وقد اختلف في قوله: {الّذين ملكت أيمانكم}. فقيل: ذلك في الإماء، فأما العبيد فلا يدخلون في هذه الأوقات ولا في غيرها إلا بالاستئذان.
وقال أكثر الناس بظاهر الآية بأن العبيد والإماء يستأذنون في هذه الثلاث الأوقات خاصةً دون غيرها.
والقول الأوّل مرويٌ عن أبي عبد الرحمن السّلمي، وكلا القولين يدل على أن الآية محكمةٌ غير منسوخة. ). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 367-369]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية السّادسة: قوله تعالى: {ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم}.
اختلفوا في هذه الآية، فذهب الأكثرون إلى أنّها محكمةٌ.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد اللّه، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: أبنا عبد اللّه بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: (بنا) عفان، قال: بنا أبو عوانة، قال: بنا أبو بشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما، قال: هذه الآية ممّا تهاون النّاس به {ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم} وما نسخت قطّ.
قال أحمد: وبنا وكيعٌ عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن الشّعبيّ {ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم} قال: ليست منسوخةً، وهذا قول القاسم بن محمّدٍ، وجابر بن زيد.
(فقد) أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد قال: بنا عبد اللّه بن أحمد قال: حدثني أبي، قال: بنا هشيم، قال: بنا شعبة عن داود بن أبي هندٍ، عن ابن المسيب، قال: هذه الآية منسوخة.
وقد روي عنه أنّه قال: هي منسوخةٌ بقوله: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} وهذا ليس بشيءٍ؛ لأنّ معنى الآية: {وإذا بلغ الأطفال منكم} أي: من الأحرار (الحلم) فليستأذنوا، أي: في جميع الأوقات في الدّخول عليكم {كما استأذن الّذين من قبلهم} يعني: كما استأذن الأحرار الكبار الّذين بلغوا قبلهم، فالبالغ يستأذن في كلّ وقتٍ، والطّفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث). [نواسخ القرآن: 410-411]

قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (وقوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم..} الآية [النور: 58].
روي عن ابن عباس رحمه الله أنها منسوخة وكذلك قال سعيد بن المسيب.
وهذا مما يوضح ما قلته من أنهم كانوا يطلقون النسخ على غير ما نطلقه نحن عليه؛ لأن ابن عباس رحمه الله سئل عن هذه الآية فقال: (لا يعمل بها اليوم، قال: وذلك أن القوم لم يكن لهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم والولد واليتيم على الرجل وهو يجامع، فأمر الله عز وجل بالاستئذان في هذه الساعات الثلاث، ثم جاء الله عز وجل باليسر وبسط الرزق، فاتخذ الناس الستور والحجاب، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم عن الاستئذان).
وقال ابن المسيب: هي منسوخة لا يعمل بها اليوم، وهذا من قوله دليل واضح على ما ذكرته فلا تغتر بقولهم: منسوخ، فإنهم لا يريدون به ما تريد أنت بالنسخ، والدليل على هذا أن هذه الآية لم يرد لها ناسخ من القرآن ولا من السنة على قول من يجيز نسخه بالسنة، وأن حكمها باق فيمن يكون حاله كحال من أنزلت فيه بإجماع.
قال الشعبي: ليست منسوخة، فقيل له: إن الناس لا يعملون بها اليوم، فقال: الله المستعان.
وأكثر العلماء على أنها محكمة، وحكمها باق والاستئذان غير منسوخ). [جمال القراء:1/341-342]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس