الموضوع: سورة البقرة
عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 18 جمادى الآخرة 1434هـ/28-04-2013م, 11:15 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

قوله تعالى {وَدَّ كَثِيرٌۭ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًۭا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ(109)}

قال محمد بن كثيرٍ العَبْدي (ت:223هـ)عن همّام بن يحيى البصري قال: (وعن قوله جل وعز: {ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي الله بأمره ولم يؤمر يومئذ بقتالهم فأنزل الله عز وجل في براءة فأتى الله فيها بأمره وقضائه فقال: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله} إلى {وهم صاغرون} فنسخت هذه الآية ما كان قبلها وأمر فيها بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يفدوا بالجزية ). [الناسخ والمنسوخ لقتادة: 1/31-38]
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (الآية الثالثة: قوله تعالى: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره...} الآية [109 / البقرة / 2] منسوخة وناسخها قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر...} إلى قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [29 مدنية / التوبة / 9]) .[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 19-30].
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ):
(
باب ذكر الآية الحادية عشرةقال اللّه جلّ وعزّ {ودّ كثيرٌ من أهل الكتاب لو يردّونكم من بعد إيمانكم كفّارًا حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبيّن لهم الحقّ فاعفوا واصفحوا حتّى يأتي اللّه بأمره إنّ اللّه على كلّ شيءٍ قديرٌ}[البقرة: 109]
حدّثنا أبو جعفر قال: حدّثنا جعفر بن مجاشعٍ، قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدّثنا حسينٌ، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ، {فاعفوا واصفحوا} [البقرة: 109] قال: " هي منسوخةٌ نسختها {قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر} [التوبة: 29] "
قال أبو جعفرٍ: وإنّما قلنا: إنّ البيّن أنّ منها منسوخًا وهو {فاعفوا واصفحوا} [البقرة: 109] لأنّ المؤمنين كانوا بمكّة يؤذون ويضربون فيتفلّتون على قتال المشركين فحظر عليهم وأمروا بالعفو والصّفح حتّى يأتي اللّه جلّ وعزّ بأمره فأتى اللّه بأمره ونسخ ذلك والبيّن في الآية الثّانية عشرة أنّها غير منسوخةٍ
). [الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/454-630]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الرّابعة قوله تعالى {فاعفوا واصفحوا} نسخ ما فيها من العفو والصفح بقوله تعالى {قاتلوا الّذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} إلى قوله {وهم صاغرون} وباقي الآية محكم). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 31-59]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {فاعفوا واصفحوا حتّى يأتي الله بأمره}.
هذه الآية - عند السّدّي - منسوخةٌ بالأمر بالقتال في سورة براءة وغيرها، وقد أعلمنا الله في نصّها أنه سيأتي بأمره وينسخها.
وقد قال جماعةٌ: إنها ليست من هذا الباب، ولا نسخ فيها، لأنّ الله عزّ وجلّ قد جعل للعفو والصّفح أجلاً بقوله: {حتّى يأتي الله بأمره}. فهو فرضٌ أعلمنا الله أنه سينقلنا عنه في وقتٍ آخر. والمنسوخ لا يكون محدودًا بوقتٍ، إنما يكون مطلقًا.
قال أبو محمد: والقول بأنها منسوخةٌ أبين لأنّ الوقت الّذي تعلّق به الأمر بالعفو والصّفح غير معلوم حدّه وأمده.
ولو حدّ الوقت وبيّنه فقال: إلى وقت كذا لكان كون الآية غير منسوخة أبين.
وكلا القولين حسنٌ - إن شاء الله -.
).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:123- 200]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية السّادسة: قوله تعالى: {فاعفوا واصفحوا حتّى يأتي اللّه بأمره}.قال المفسّرون: أمر اللّه بالعفو والصّفح عن أهل الكتاب قبل أن يؤمر بقتالهم، ثمّ نسخ العفو والصّفح بقوله: {قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه} الآية، هذا مرويٌّ عن ابن مسعودٍ، وابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما وغيرهما.
أخبرنا أبوبكر بن حبيب الله العامريّ قال: أخبرنا عليّ بن الفضل، قال: أخبرنا عبد الصّمد، قال: أخبرنا (ابن) حمّوية، قال: أخبرنا إبراهيم بن خريم، قال: بنا عبد الحميد، قال: بنا مسلم بن إبراهيم، وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أخبرنا أبو الفضل البقّال، قال أبنا ابن بشران قال أخبرنا إسحاق الكاذيّ، قال حدّثنا عبد اللّه بن أحمد، قال حدّثني أبي، قال حدثنا عبد الصمد، كلاهما عن همّام بن يحيى عن قتادة قال: أمر اللّه نبيّه أن يعفو عنهم ويصفح، حتّى يأتي اللّه بأمره، فأنزل في براءةٍ {قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر} [الآية] فنسخها بهذه الآية، وأمره فيها بقتال أهل الكتاب حتّى يسلموا،] أو يقرّوا [ بالجزية.
قال أحمد: وحدّثنا عبد الرّزّاق، قال: حدّثنا معمرٌ عن قتادة {فاعفوا واصفحوا} نسختها {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}. أخبرنا ابن ناصرٍ، قال: أخبرنا عليّ بن أيّوب قال: أخبرنا ابن شاذان، قال: أخبرنا أبو بكرٍ النّجّاد، قال: أخبرنا أبو داود السجستاني، قال: بنا أحمد ابن محمّدٍ المروزيّ، قال أخبرنا آدم بن أبي إياسٍ، قال: حدّثنا أبو جعفرٍ، عن الرّبيع بن أنسٍ عن أبي العالية {فاعفوا واصفحوا} قال: نسخ بقوله: {قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر} الآية.
فصلٌ: واعلم أنّ تحقيق الكلام دون التّحريف فيه أن يقال: إنّ هذه الآية ليست بمنسوخةٍ، لأنّه لم يأمر بالعفو مطلقًا، وإنّما أمر به إلى غايةٍ وبيّن الغاية بقوله: {حتّى يأتي اللّه بأمره} وما بعد الغاية يكون حكمه مخالفًا لما قبلها، وما هذا سبيله لا يكون أحدهما ناسخًا للآخر، بل يكون الأوّل قد انقضت مدته بغايته والآخر محتاجاً إلى حكمٍ آخر، وقد ذهب إلى ما قلته جماعةٌ من فقهاء المفسّرين وهو الصّحيح وهذا إذا قلنا: إنّ المراد العفو عن قتالهم (وقد قال) الحسن: هذا فيما بينكم وبينهم دون ترك حقّ اللّه تعالى حتّى يأتي اللّه بالقيامة.
وقال غيره: بالعقوبة، فعلى هذا يكون الأمر بالعفو محكمًا لا منسوخاً.
). [نواسخ القرآن:125- 236]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الخامسة: {فاعفوا واصفحوا حتّى يأتي اللّه بأمره} زعم قومأنّها منسوخةٌ بآية السّيف وليس بصحيحٍ لأنّه لم يأمر بالعفو مطلقا بل إلى غاية ومثل هذا لا يدخل في المنسوخ.). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 14-21]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (سورة البقرة: وقد عد قوم من المنسوخ آيات كثيرة ليس فيها أمر ولا نهي، وإنما هي أخبار، وذلك غلط، نحو قوله عز وجل: {ومما رزقناهم ينفقون} الآية [البقرة: 3] زعموا أنها منسوخة بإيجاب الزكاة، وعدوا أيضا من الأوامر والنواهي جملة، فقالوا: هي منسوخة نحو قوله عز وجل: {وقولوا للناس حسنا} الآية [البقرة: 83].وقوله عز وجل: {ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} الآية [البقرة: 190] وذلك لا يصح ومتى كان للخطاب طريق في الحكم بأنه محكم كان أولى من حمله على أنه منسوخ، نحو قوله عز وجل: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} الآية [البقرة: 109] فحمل هذا على أنه محكم أولى.). [جمال القراء: 1/249-271]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس