الموضوع: غير مصنف
عرض مشاركة واحدة
  #31  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 01:48 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

بلع شئ من المصحف أو شرب محوه | غير مصنف

قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (الظاهر من كلام أهل العلم أنه لا يجوز لأحد أن يبتلع شيئا من المصحف لا على سبيل الاستشفاء ولا غيره لكون ذلك بدعة فى الدين وامتهانا للكتاب المبين , وذلك بتعريضه لأخلاط الجوف المستقذرة , فضلا عن القول بنجاستها فى معدنها , أو أنها لا تنجس إلا باتصالها بالخارج أو انفصالها . وقد صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم بلع قرطاس كتب فيه قرآن أو اسم من أسماء الله عزوجل , وممن صرح بذلك الهيتمى والرملى والعبادى من علماء الشافعية ..
قال الهيتمى فى التحفة وهو بصدد عد المحرمات :( وبلع ما كتب عليه بخلاف أكله لزوال قبل ملاقاته للمعدة , ولا تضر ملاقاته للريق لأنه مادام بمعدنه غير مستقذر ومن ثم جاز مصه من الحليله كما يأتى فى الأطعمة ). إلى أن قال : ( ولا يكره شرب محوه وإن بحث ابن عبد السلام حرمته ). قال العبادى فى حاشيته على التحفة:(" قوله لزوال صورته " وإن بحث ابن عبد السلام حرمته ). قال العبادى فى حاشيته على التحفة : (" قوله لزوال صورته" قد يؤخذ من هذا أنه لو محا نحو اللوح الذى فيه قرآن بماء جاز إلقاء ذلك الماء على النجاسة فليتأمل فإنه يحتمل الفرق احتمالا فى غاية القوة , ومنه أن إلقاءه هنا على النجاسات قصدى ).
وقال الهيتمى فى الفتاوى الحديثية: ( ويحرم بلع قرطاس كتب فيه نحو قرآن مما مر لا شرب غسالته ).
وقال الرملى فى النهاية: ( ويجوز محو ما كتب عليه شئ من القرآن وشربه {215}
بخلاف ما لو ابتلع قرطاسا فيه اسم الله تعالى لأنه ينجس بما فى الباطن , وإنما جوزنا أكله لأنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة ).
قال الشبراملسى فى حاشيته على النهاية : (" قوله وشربه " توقف سم على حج فى جواز صبه على نجاسة . أقول : وينبغى الجواز ولو قصدا , لأنه لما محيت حروفها ولم يبق لها أثر لم يكن فى صبها على النجاسة إهانة , وعبارة الشارح فى الفتاوى :الأولى صب غسله وصب ماء غسالته فى محل طاهر ." قوله اسم الله تعالى " أى أو اسم معظم كأسماء الأنبياء حيث دلت قرينة على إرادتهم عند الأشتراك فيه " قوله لأنه ينجس " قد يشكل بأن ما فى الباطن لا يحكم بتنجيسه إلا إذا اتصل بالظاهر . وعبارة حج بعد قول المصنف السابق أحدها خروج ... إلخ نصها : ولا يضر إدخاله : أى نحو العود , وإنما امتنعت الصلاة لحمله متصلا بنجس إذ ما فى الباطن لا يحكم بنجاسته إلا أن اتصل به شئ من الظاهر .أ.هـ ثم رأيت فى سم على منهج الإشكال وجوابه , وعبارته . فرع يحرم ابتلاع ورقة فيها شئ من القرآن لملاقاتها للنجاسة بخلاف محو ما عليها بالماء وشربه فيجوز . هكذا قرره م ر. لا يقال تعليله الأول مشكل لأن الملاقاة فى الباطن لا تنجس , لأنا نقول : فيه امتهان وإن لم ينجس كما لو وضع القرآن على نجس جاف يحرم مع أنه لا ينجس تدبر .أ. هـ فقول الشارح لأنه لا يتنجس معناه يلاقى النجس ).
وقال الرشيدى فى حاشيته على النهاية :(" قوله لأنه ينجس بما فى الباطن " صريح فى نجاسة الباطن مع أنهم مصرحون بعدم نجاسته مادام فى الباطن , نعم فيه امتهان كما قاله الشهاب بن قاسم )
قال النووى فى التبيان وتابعه السيوطى فى الإتقان : ( قال القاضى حسين والبغوى وغيرهما : لو كتب رآن على حلوى وطعام فلا بأس بأكله ).أ. هـ
{216}
والقول بجواز كتابة القرآن على سبيل الاستشفاء ومحوه بالماء وشرب غسالته , وحكم إلقائهما على نجس محل خلاف بين أهل العلم قد فصلته فى بحث مفرد وسمته بالرقى الخطية وحظها من المشروعية).{217}


رد مع اقتباس