الموضوع: غير مصنف
عرض مشاركة واحدة
  #30  
قديم 25 صفر 1436هـ/17-12-2014م, 01:42 AM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

بل المصحف بالريق | غير مصنف


قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (تفشت فى بعض المجتمعات عادة سيئة أنكرها بعض أهل العلم وعدها صورة من صور امتهان المصاحف , ناهيك عن منافاتها لمقتضايات الصحة والذوق السليم , تلك هى عادة بل الأصبع بالريق عند تقليب صفحات المصحف أو الكتاب بدعوى أن فى ذلك تسهيلا على القارئ وتيسيرا لتقليب الصفحات . وقد تنبه لسوء هذه العادة غير واحد من متقدمى أهل العلم كابن العربى مثلا , ففى حاشية الشيخ العدوى المالكى على شرح الخرشى :( " فائدة " ذكرها التتائى فى الشرح الصغير , البصاق طاهر , ولكنه مستقذر . ولذا اشتد نكير ابن العربى فى العارضة على ملطخ صفحات أوراق المصحف به ,وكذا كل كتاب ليسهل قلبها قائلا إنا لله على غلبة الجهل المؤدى للكفر ) وأفتى الهيتمى بحرمة ذلك . قال الشروانى فى حاشيته على التحفة للهيتمى أيضا: وفى فتاوى الشارح يحرم مس المصحف بأصبع عليه ريق إذ يحرم إيصال شئ من الصاق إلى شئ من أجزاء المصحف ).
محو الألواح بالريق :
وقد اختلفت كلمة أهل العلم فى مسألة محو ألواح القرآن بالريق , فمنهم من منعه لصورة الامتهان , ومنهم من أجازه لدعاء الحاجة إليه وعدم قصد الاستخفاف به على أن أهل العلم قد اتفقوا على القول بتحريم تعريض القرآن للبزاق فى غير مسألة {211}
الألواح , كما اتفقوا على القول بتكفير من فعل شيئا من ذلك على سبيل الاستخفاف وقد مر فى مسألة إلقاء المصحف فى القاذورات إجماع أهل العلم على اعتبار أنه باب من أبواب الردة فى حق من صدر عنه شئ من ذلك على وجه الاستخفاف والامتهان للقرآن .
وأما مسألة محو الألواح بالريق والتى اعتادها بعض غلمان الكتاتيب فإن من أهل العلم من شدد فيها , وأفتى بوجوب منع الصبيان منها لحصول الامتهان بها ولو صورة , ومنهم من سهل فيها لعدم قصد الامتهان ولدعاء الحاجة إليها .
قال القرطبى فى التذكار :( ومن صيانة القرآن أن لا يمحوه من اللوح بالبصاق ولكن يغسله بالماء ويتوقى النجاسة من المواضع النجسة والمواضع الى توطأ , فإن لتلك الغسالة حرمة ).
وقال ابن الحاج فى المدخل منبها المؤدب إلى تحريم مسح القرآن أو بعضه بالبصاق ونحوه من كل مستقذر , قال : ( ويتعين عليه أن يمنع الصبيان مما اعتاده بعضهم من أنهم يمسحون الألواح أو بعضها ببصاقهم وذلك لا يجوز , لأن البصاق مستقذر وفيه امتهان والموضع موضع ترفيع وتعظيم وتبجيل , فيجل عن ذلك وينزه ).
وفى المجموع للنووى وعنه الشروانى قال : ( قال القاضى ولا تمكن الصبيان من محو الألواح بالأقذار , ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضا من محوها بالبصاق , وبه صرح ابن العماد ). أ. هـ.
وقال العبادى فى حاشيته على التحفة تعقيبا على قول الهيتمى بكفر من قذر المصحف ولو بطاهر كمخاط وبصاق ومنى , لأن فيه استخفاف بالدين , قال العبادى : ( اختلف مشايخنا فى مسح القرآن من لوح المتعلم بالبصاق , فأفتى بعضهم بحرمته {212}
مطلقا وبعضهم بحله مطلقا , وبعضهم بحرمته إن بصق على القرآن ثم مسحه وبحله إن بصق على نحو خرقة ثم مسح بها ).
وقال الشروانى :( فما جرت العادة به من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر , وينبغى عدم حرمته أيضا , ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة ).
وقال الفتاوى الهندية : ( قد ورد النهى عن محو اسم الله تعالى بالبزاق كذا فى الغرائب ومحو بعض الكتاب بالريق يجوز كذا فى القنية ), ولم يذكر نص النهى المشار إليه فإن أراد به ما أخرجه الديلمى من حديث عائشة :" أكرموا القرآن , ولا تكتبوه على حجز ولا مدر ولكن اكتبوه فيما لا يمحى ولا تمحوه بالبزاق , ولكن امحوه بالماء ", فهو معدود فى الموضوعات على ما ذكره غير واحد من أهل التحقيق ).
وفى القليوبى على المحلى :( يجوز ما لايشعر بالإهانة كالبصاق على اللوح لمحوه لأنه إعانة .)أ.هـ .
وفى فتاوى الجمال الرملى جواز ذلك حيث قصد به الإعانة على محو {213} الكتابة. وفى مسائل أحمد برواية إسحاق بن هانئ النيسابورى :( ومحوت قدامه لوحا بثوبى فقال : لا تملأ ثيابك سوادا , امح اللوح برجلك ). فظاهره جواز ما لايشم منه قصد الامتهان .{214}


رد مع اقتباس