عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 3 جمادى الأولى 1434هـ/14-03-2013م, 11:33 AM
الصورة الرمزية إشراق المطيري
إشراق المطيري إشراق المطيري غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 885
افتراضي

التفسير اللغوي

تفسير قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) }
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ (ت: 207هـ): (وقوله: {كتب عليكم...}: معناه في كلّ القرآن: فرض عليكم). [معاني القرآن: 1/ 110]
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ (ت: 207هـ): (وقوله: {الوصيّة للوالدين والأقربين...}
كان الرجل يوصى بما أحبّ من ماله لمن شاء من وارثٍ أو غيره، فنسختها آية المواريث, فلا وصية لوارثٍ، والوصيّة في الثلث لا يجاوز، وكانوا قبل هذا يوصى بماله كلّه , وبما أحبّ منه.
و "الوصيّة" مرفوعة بـ "كتب"، وإن شئت جعلت "كتب" في مذهب , قيل: فترفع الوصية باللام في "الوالدين" كقوله تبارك وتعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظّ الأنثيين}). [معاني القرآن: 1/ 110]
قالَ الأَخْفَشُ سَعِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَلْخِيُّ (ت: 215هـ): ({كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حقّاً على المتّقين}
قال: {إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين} , فـ{الوصيّة} على الاستئناف، كأنه - والله أعلم - : {إن ترك خيراً} , فالوصية {للوالدين والأقربين بالمعروف حقّاً}). [معاني القرآن: 1/ 125]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): ({كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً}, أي: مالًا.
{الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف}, أي: يوصي لهم , ويقتصد في ذلك، لا يسرف , ولا يضر, وهذه منسوخة بالمواريث).
[تفسير غريب القرآن: 72]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ): (وقوله عزّ وجلّ: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حقّا على المتّقين}
المعنى: وكتب عليكم إلا أن الكلام إذا طال استغنى عن العطف بالواو،
وعلم أن معناه معني الواو؛ ولأن القصة الأولى قد استتمّت, وانقضى معنى الفرض فيها،
فعلم أن المعنى : فرض عليكم القصاص , وفرض عليكم الوصية.
ومعنى{كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأقربين}: هذا الفرض بإجماع نسخته آيات المواريث في سورة النساء وهذا مجمع عليه، ولكن لا بد من تفسيره ليعلم كيف كان وجه الحكمة فيه؛ لأن اللّه عزّ وجلّ لا يتعبد في وقت من الأوقات إلا بما فيه الحكمة البالغة,
فمعنى {كتب عليكم}: فرض عليكم - إن ترك أحدكم مالاً - الوصية {للوالدين والأقربين بالمعروف}, فرفع الوصية على ضربين:
أحدهما: على ما لم يسم فاعله، كأنه قال: كتب عليكم الوصية للوالدين، أي: فرض عليكم،
ويجوز أن تكون: رفع الوصية على الابتداء، ويجوز أن تكون للوالدين الخبر، ويكون على مذهب الحكاية؛ لأن معنى كتب عليكم : قيل لكم: الوصية للوالدين والأقربين, وإنما أمروا بالوصية في ذلك الوقت ؛ لأنهم كانوا ربما جاوزوا بدفع المال إلى البعداء طلباً للرياء والسمعة.
ومعنى{حضر أحدكم الموت}: ليس هو إنّه كتب عليه أن يوصي إذا حضره الموت؛ لأنه إذا عاين الموت يكون في شغل عن الوصية وغيرها.
ولكن المعنى: كتب عليكم أن توصّوا , وأنتم قادرون على الوصية، فيقول الرجل :إذا حضرني الموت، أي : إذا أنا مت , فلفلان كذا، على قدر - ما أمر به - , والذي أمر به أن يجتهد في العدل في وقت الإمهال، فيوصي بالمعروف كما قال اللّه عزّ وجلّ :لوالديه ولأقربيه, ومعنى بالمعروف : بالشيء الذي يعلم ذو التمييز : أنه لا جنف فيه , ولا جور، وقد قال قوم: إن المنسوخ من هذا ما نسخته المواريث, وأمر الوصية في الثلث باق، وهذا القول ليس بشيء؛ لأن إجماع المسلمين أن ثلث الرجل له , إن شاء أن يوصي بشي فله، وإن ترك فجائز , فالآية في قوله: {كتب عليكم}, الوصية منسوخة بإجماع, وكما وصفنا.
وقوله عزّ وجلّ: {حقّاً على المتّقين}
: نصب على حق ذلك عليكم حقاً, ولو كان في غير القرآن فرفع كان جائزاً, على معنى : ذلك حق على المتقين). [معاني القرآن: 1/ 249-251]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ({إن ترك خيرا}, أي: مالاً). [تفسير المشكل من غريب القرآن: 36]

تفسير قوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181)}
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): ({فمن بدّله بعد ما سمعه}, أي: بدل الوصية , فإثم ما بدّل عليه).
[تفسير غريب القرآن: 73]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ): (وقوله عزّ وجلّ: {فمن بدّله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه إنّ اللّه سميع عليم }
يعني: فمن بدل أمر الوصية بعد سماعه إيّاها، فإنما إثمه على مبدله، ليس على الموصى إذا احتاط , أو اجتهد فيمن يوصى إليه إثم، ولا على الموصى له إثم , وإنما الإثم على الموصي إن بدل.
وقوله عزّ وجلّ: {إنّ اللّه سميع علم}
أي: قد سمع ما قاله الموصي، وعلم ما يفعله الموصى إليه؛ لأنه عزّ وجلّ عالم الغيب والشهادة). [معاني القرآن: 1/ 251]

تفسير قوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)}
قالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الفَرَّاءُ (ت: 207هـ): (وقوله: {فمن خاف من مّوصٍ جنفاً...}
والعرب تقول: وصيّتك , وأوصيتك، وفي إحدى القراءتين: {وأوصى بها إبراهيم}, بالألف, والجنف: الجور, {فأصلح بينهم}, وإنما ذكر الموصي وحده , فإنه أنما قال "بينهم", يريد: أهل المواريث, وأهل الوصايا؛ فلذلك قال "بينهم", ولم يذكرهم؛ لأن المعنى يدلّ على أن الصلح إنما يكون في الورثة والموصى لهم). [معاني القرآن: 1/ 111]
قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّيْمِيُّ (ت:210هـ): ({من موصٍ جنفاً}, أي: جوراً عن الحق، وعدولاً، قال عامر الخصفّي:

هم المولى وقد جنفوا علينا ....... وإنّا من لقائهم لزور

جنفوا: أي: جاروا، والمولى هاهنا في موضع الموالى، أي: بنى العم، كقوله: {يخرجكم طفلاً}). [مجاز القرآن: 1/ 66]
قال قطرب محمد بن المستنير البصري (ت: 220هـ تقريباً) : (أبو عمرو {فمن خاف من موص جنفا} من أوصيت.
[معاني القرآن لقطرب: 261]
الحسن {موص} من وصيت، جميعًا جاءتا عنه.
الأعمش {من موص} أيضًا، من وصيت). [معاني القرآن لقطرب: 262]
قال قطرب محمد بن المستنير البصري (ت: 220هـ تقريباً) : (وأما قوله {فمن خاف من موص جنفا} يقال: جنف عليه يجنف جنفا؛ أي مال عليه.
وقال الأعشى:
وإذا العشيرة أعرضت سلافها = جنفين من ثغر بغير سداد
قال: ويروى حنقين.
وقال الأعشى:
ولا ترهبوا أن تجنفوا في حكومة = ولا أن يسوء في الصديق خطابها). [معاني القرآن لقطرب: 345]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ يَحْيَى بْنِ المُبَارَكِ اليَزِيدِيُّ (ت: 237هـ): ( (الجنف): الجور والعدول عن الحق ومنه {غير متجانف لإثم}). [غريب القرآن وتفسيره: 88]
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ (ت: 276هـ): ( {الجنف}: الميل عن الحق, يقال: جنف يجنف جنفاً.
يقول: إن خاف , أي : علم من الرجل في وصيته ميلاً عن الحق، فأصلح بينه وبين الورثة، وكفّه عن الجنف؛ فلا إثم عليه، أي: على الموصي.
قال طاوس: «هو الرجل يوصي لولد ابنته , يريد: ابنته»). [تفسير غريب القرآن: 73]
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ (ت: 311هـ): (وقوله عزّ وجلّ: {فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إنّ اللّه غفور رحيم}
أي: ميلاً, أو إثماً, أو قصداًلإثم,{فأصلح بينهم}, أي: عمل بالإصلاح بين الموصى لهم , فلا إثم عليه، أي: لأنه إنما يقصد إلى إصلاح بعد أن يكون الموصي قد جعل الوصية بغير المعروف مخالفاً لأمر اللّه , فإذا ردها الموصى إليه إلى المعروف، فقد ردها إلى ما أمر اللّه به).
[معاني القرآن: 1/ 251]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ( {الجنف}: الميل عن الحق). [تفسير المشكل من غريب القرآن: 36]
قَالَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ): ({الجَنَـــف}: الميـــل). [العمدة في غريب القرآن: 87]


رد مع اقتباس