عرض مشاركة واحدة
  #160  
قديم 2 صفر 1439هـ/22-10-2017م, 02:44 PM
جمهرة التفاسير جمهرة التفاسير غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2017
المشاركات: 2,953
افتراضي

17. إذا لم يسمع المأمومُ قراءةَ الإمام فهل يؤمّن؟
قال عبد العزيز بن داخل المطيري: (17. إذا لم يسمع المأمومُ قراءةَ الإمام فهل يؤمّن؟
إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام أو خفي عليه بعضها فللفقهاء قولان في هذه المسألة:
أحدهما: يؤمنّ لأنّ الدعاء معلوم، والتأمين سنة، وهو قول الشافعية والحنابلة، وقول ابن عبدوس من المالكية.
والقول الآخر: لا يؤمن، لأنّ التأمين فرع عن سماع الدعاء، وهو قول لبعض المالكية.
قال ابن تيمية في شرح العمدة: (وإذا ترك الإمام التأمين أو الجهر به أمَّن المأموم وجهر به، وسواء كان قريباً من الإمام يسمع قراءته ويسمع همهمته، أو كان لا يسمع له صوتاً؛ فإنه يؤمّن)ا.هـ.

والراجح أنّ حال المأموم لا يخلو من ثلاث حالات:
1. إما أن يكون معه آخرون يسمعون قراءة الإمام ويؤمّنون فيؤمّن معهم.
2. وإما أن يكون ومن معه يسمعون همهمة الإمام بالقراءة فيؤمّنون أيضاً.
3. وإمّا أن يكونوا كلّهم لا يسمعون له صوتاً فلا يؤمّنون لأنّ الأمر بالتأمين معلّق بشرط لم يتحقق، وأصبحت صلاة الإمام كالسريّة لا يؤمّن فيها؛ فلا يؤمّن المأموم.
وكذلك إذا أسرّ الإمام في الجهرية سهواً منه أو كانت به علّة تمنع ظهور صوته؛ فإنّ المأموم لا يؤمّن لعدم تحقق الشرط الذي علّق عليه الأمر بالتأمين، لكن يقرأ المأموم الفاتحة لنفسه ويؤمّن إذا ختمها). [تفسير سورة الفاتحة:294 - 295]


رد مع اقتباس