الموضوع: سورة الأحزاب
عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 4 ذو القعدة 1433هـ/19-09-2012م, 04:08 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي

قوله تعالى: {فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ سراحًا جميلاً (49)}

قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ سراحًا جميلاً}:
يحتمل أن تكون المطلّقة في هذه الآية التي قد سمّى لها صداقًا فيكون هذا منسوخًا بقوله: {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237]. أوجب الله للمطلقة قبل الدخول بها - التي كان فرض لها - نصف ما فرض لها، فنسخ الإمتاع.
وقيل: هو ندبٌ وليس بفرض، فهو محكم غير منسوخ - على هذا القول -.
ويحتمل أن تكون هي التي لم يسمّ لها كالتي في البقرة في قوله: {أو تفرضوا لهنّ فريضةً} فتكون كالتي في البقرة على الندب أو على النسخ.
وكذلك القول في قوله: {فتعالين أمتّعكنّ وأسرّحكنّ سراحًا جميلاً} إلا أنها في من سمّي لها فتكون منسوخةً لقوله: {فنصف ما فرضتم} لأن النساء اللواتي خيّرهنّ النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهنّ من لم يسمّ لها صداق.
والأحسن أن يكون على الإحسان والتّفضّل عليهن لا على الفرض والحتم، خيّرهنّ بين أن يبقين معه وبين أن يحسن إليهنّ ويسرّحهنّ
فاخترن البقاء. والدليل على أنه ليس بفرض أنه غير محدودٍ ولا معلومٍ قدره، وليس المفروضات كذلك، ألا ترى إلى قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} [النساء: 8]، فأمر بإعطائهم من التركة، فلما لم يكن ذلك شيئًا محدودًا ولا معلومًا، علم أنه ندبٌ وحضٌّ لا فرض. وعليه كلّ الناس. وقد بيّنا هذا بأشبع من هذا الشرح في سورة البقرة). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 383-388]

قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الثّانية: قوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّةٍ تعتدّونها فمتّعوهنّ}.
اختلف العلماء لمن هذه المتعة، فقال الأكثرون: هي لمن لم (يسمّ) لها مهرًا لقوله تعالى في البقرة: {أو تفرضوا لهنّ فريضةً} وهل هي مستحبّةٌ أو واجبةٌ للعلماء فيها قولان:
أحدهما: أنّها واجبة للمطلقة التي لم يسم لها مهرًا إذا طلّقها قبل الدّخول وعلى هذا الآية محكمةٌ، وقال قومٌ المتعة واجبةٌ لكلّ مطلّقةٍ بهذه الآية ثمّ نسخت بقوله: {فنصف ما فرضتم}.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد اللّه، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل، قال: بنا أبي، قال: بنا (محمد بن سواء).
قال: بنا سعيدٌ عن قتادة عن الحسن، وأبي العالية، في هذه الآية: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ
طلّقتموهنّ} قالا: ليست بمنسوخةٍ لها نصف الصّداق، ولها المتاع.
قال أحمد: وبنا عبد الوهّاب عن سعيدٍ عن قتادة عن ابن المسيّب، قال: هي منسوخةٌ نسختها الآية الّتي في البقرة: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم} فصار لها نصف الصّداق ولا متاع لها. قال سعيدٌ: وكان قتادة يأخذ بهذا.
قال أحمد: وبنا حسينٌ عن شيبان عن قتادة {إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ} الآية قال: قال سعيد بن المسيّب ثمّ نسخ هذا الحرف المتعة {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم}.).[نواسخ القرآن: 428-433]
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (الثانية: {فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ} إن هذا لمن لم يسم لها مهرا لقوله {أو تفرضوا لهنّ فريضةً} وهل هذه المتعة مستحبة أو
واجبة قول الأكثر أنها واجبة للمطلقة التي لم يسم لها مهرا إذا طلقها قبل الدخول فعلى هذا الآية محكمةٌ وقال قومٌ المتعة واجبةٌ لكل مطلقة ثم نسخت بقوله {فنصف ما فرضتم} ). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ:47-48]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس