الموضوع: سورة البقرة
عرض مشاركة واحدة
  #35  
قديم 25 جمادى الآخرة 1434هـ/5-05-2013م, 03:16 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

قوله تعالى: { وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌۭ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍۢ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍۢ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌۭ(233)}
قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ): (الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهنحولين كاملين...} الآية [233 / البقرة] نسخت بالاستثناء بقوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} [233 / البقرة / 2] فصارت هذه الإرادة بالاتفاق ناسخة لحولين كاملين. ) .[الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 19-30]
قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (قال اللّه جلّ وعزّ: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] في هذه الآية للعلماء أقوالٌ
فمنهم من قال هي منسوخةٌ ومنهم من قال إنّها محكمةٌ والّذين قالوا إنّها محكمةٌ لهم فيها ستّة أجوبةٍ:
فمنهم من قال: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] ألّا يضارّ، ومنهم من قال: الوارث عصبة الأب عليهم النّفقة والكسوة ومنهم من قال على وارث المرضع النّفقة والكسوة ومنهم من قال وعلى الوارث أي الصّبيّ نفسه، ومنهم من قال الوارث الباقي من الأبوين ومنهم من قال الوارث كلّ ذي رحمٍ محرّمٍ
قال أبو جعفرٍ: ونحن ننسب هذه الأقوال إلى قائليها من الصّحابة والتّابعين والفقهاء ونشرحها لتكمل الفائدة في ذلك
حكى عبد الرّحمن بن القاسم في الأسديّة عن مالك بن أنسٍ رحمه اللّه
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/63]
أنّه قال: لا يلزم الرّجل نفقة أخٍ ولا ذي قرابةٍ ولا ذي رحمٍ منه قال: وقول اللّه جلّ وعزّ {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] هو منسوخٌ قال أبو جعفرٍ: هذا لفظ مالكٍ رحمه اللّه ولم يبيّن ما النّاسخ لها ولا عبد الرّحمن بن القاسم
ومذهب ابن عبّاسٍ، ومجاهدٍ، والشّعبيّ أنّ المعنى {وعلى الوارث} [البقرة: 233] أن لا يضارّ
والّذين قالوا على وارث الأب النّفقة والكسوة عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه والحسن بن أبي الحسن
كما قرئ على محمّد بن جعفر بن حفصٍ، عن يوسف بن موسى، قال حدّثنا قبيصة، قال حدّثنا سفيان، عن ابن جريجٍ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن سعيد بن المسيّب: أنّ عمر، «أجبر بني عمٍّ على منفوسٍ» وفي رواية ابن
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/64]
عيينة: الرّجال دون النّساء
وقال الحسن «إذا خلّف أمّه وعمّه الأمّ موسرةٌ والعمّ معسرٌ فالنّفقة على العمّ»
والّذين قالوا: وعلى وارث المولود النّفقة والكسوة زيد بن ثابتٍ قال:
إذا خلّف أمًّا وعمًّا فعلى كلّ واحدٍ منهما على قدر ميراثهما وهو قول عطاءٍ
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/65]
وقال قتادة «على وارث الصّبيّ على قدر ميراثهم» وقال قبيصة بن ذؤيبٍ الوارث الصّبيّ
كما قرئ على محمّد بن جعفر بن حفصٍ، عن يوسف بن موسى، قال حدّثنا أبو عبد الرّحمن المقرئ، قال أخبرنا حيوة، قال حدّثنا جعفر بن ربيعة، عن قبيصة بن ذؤيبٍ، {وعلى الوارث مثل ذلك}[البقرة: 233] قال: «الوارث الصّبيّ»
وروى ابن المبارك عن سفيان الثّوريّ قال: «إذا كان للصّبيّ أمٌّ وعمٌّ أجبرت الأمّ على رضاعةٍ ولم يطالب العمّ بشيءٍ»
وأمّا الّذين قالوا على كلّ ذي رحمٍ محرمٍ فهم أبو حنيفة وأبو يوسف، ومحمّدٌ
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/66]
قال أبو جعفرٍ: فهذه جميع الأقوال الّتي وصفناها من أقوال الصّحابة والتّابعين والفقهاء
فأمّا قول مالكٍ إنّها منسوخةٌ فلم يبيّنه ولا علمت أنّ أحدًا من أصحابه بيّن ذلك والّذي يشبه أن يكون النّاسخ لها عنده واللّه جلّ وعزّ: أعلم أنّه لمّا أوجب اللّه تبارك وتعالى للمتوفّى عنها زوجها من مال المتوفّى نفقة حولٍ والسّكنى ثمّ نسخ ذلك ورفعه نسخ ذلك أيضًا عن الوارث
وأمّا قول من قال: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] أن لا يضارّ فقولٌ حسنٌ لأنّ أموال النّاس محظورةٌ فلا يخرج منها شيءٌ إلّا بدليلٍ قاطعٍ
وأمّا قول من قال على ورثة الأب فالحجّة له أنّ النّفقة كانت على الأب فورثته أولى من ورثة الابن
وأمّا حجّة من قال على ورثة الابن فيقول: كما يرثونه يقومون به
قال أبو جعفرٍ: وكان محمّد بن جريرٍ يختار قول من قال الوارث هاهنا الابن وهو وإن كان قولًا غريبًا فالإسناد به صحيحٌ والحجّة به ظاهرةٌ؛ لأنّ ماله أولى به
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/67]
وقد أجمع الفقهاء إلّا من شذّ منهم أنّ رجلًا لو كان له ولدٌ طفلٌ وللولد مالٌ والأبّ موسرٌ أنّه لا يجب على الأب نفقةٌ ولا رضاعٌ وأنّ ذلك من مال الصّبيّ فإن قيل قد قال اللّه جلّ وعزّ {وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ} [البقرة: 233] قيل هذا الضّمير للمؤنّث ومع هذا فإنّ الإجماع حذًا للآية مبيّنٌ لها لا يسع مسلمًا الخروج عنه
وأمّا قول من قال ذلك على من بقي من الأبوين فحجّته أنّه لا يجوز للأمّ تضييع ولدها وقد مات من كان ينفق عليها وعليه
وأمّا قول من قال النّفقة والكسوة على كلّ ذي رحمٍ محرّمٍ فحجّته أنّ على الرّجل أن ينفق على كلّ ذي رحمٍ محرّمٍ إذا كان فقيرًا قال أبو جعفرٍ: وقد عورض هذا القول بأنّه لم يؤخذ من كتاب اللّه جلّ وعزّ ولا من إجماعٍ ولا من سنّةٍ صحيحةٍ بل لا يعرف من قولٍ سوى من ذكرناه، فأمّا القرآن فقال جلّ وعزّ {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233]
فتكلّم الصّحابة والتّابعون فيه بما تقدّم ذكره فإن كان على الوارث النّفقة والكسوة فقد خالفوا ذلك، فقالوا: إذا ترك خاله وابن عمّه فالنّفقة على خاله وليس على ابن عمّه شيءٌ فهذا مخالفة نصّ القرآن لأنّ الخال لا يرث مع
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/68]
ابن العمّ في قول أحدٍ ولا يرث وحده في قول كثيرٍ من العلماء، والّذي احتجّوا به من النّفقة على كلّ ذي رحمٍ محرّمٍ أكثر أهل العلم على خلافه
وأمّا الآية الخامسة والعشرون فقد تكلّم العلماء أيضًا فيها فقال أكثرهم: هي ناسخةٌ وقال بعضهم فيها ما نسخ
[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/69]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين} ثمّ نسخ الله الحولين بقوله {فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فلا جناح عليهما}فصارت هذه الآية ناسخة للحولين الكاملين بالاتّفاق). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 31-59]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين}:
فأمر الله جلّ ذكره بالحولين.
ثم قال: {فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فلا جناح عليهما} [البقرة: 233].
فأباح مع التّشاور والرضا أن يفطما المولود قبل الحولين.
فنسخ الله الأول.
فذهب قوم إلى هذا.
قال أبو محمد: ولا يجوز أن يكون فيه نسخٌ؛ لأنه تعالى قال أولاً: {لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة}، فهو تخيير وليس بإلزام فلا نسخ فيه.
قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233]:
روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: هذا منسوخٌ ولم يذكر ما نسخه، ولا كيف كان الحكم المنسوخ.
وتأويل ذلك فيما نرى والله أعلم: أنه كان الحكم في الآية: أن على وارث المولود نفقته إذا لم يكن له مال، ولا أب. وهو مذهب جماعة من العلماء، ممّن لم ير في الآية نسخًا، فنسخ ذلك بالإجماع على أن من مات وترك حملاً، ولا مال للميت، أنه لا نفقة للحامل على وارث الحمل، وقد كانت النفقة تلزم الزوج لو كان حيًّا.
فكأنه كانت الإشارة بذلك إلى النّفقة، فصارت إلى ترك المضارّة، وهو مذهب مالك المشهور عنه، أن الإشارة في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} إلى ترك المضارّة، وقد رواه عن مالك ابن وهب وأشهب. والنسخ بالإجماع لا يقول به مالك.
وقد قال جماعة من العلماء: الإشارة بذلك إلى النفقة، ولا نسخ في الآية.
واختلف في الوارث من هو؟
فقيل: هو وارث المولود لو مات.
وقيل: هو وارث الولاية على المولود. وهو الصواب إن شاء الله:
يكون عليه من نفقة أم المولود من مال المولود مثل ما كان على الأب، إن حملت الإشارة على النفقة.
فإن حملتها على ترك المضارّة كان معناه: وعلى وارث ولاية المولود أن لا يضارّ بالأم.
وكلا القولين على هذا المعنى حسنٌ صواب.
ويجوز أن تحمل الإشارة بذلك على النّفقة وعلى ترك المضارّة جميعًا، أي على من يرث الولاية على المولود ترك مضارّة الأم، وعليه النفقة عليها من مال المولود.
وقال السّدّي وقتادة: على وارث الطّفل مثل الذي على الأب لو كان حيًّا من النفقة وقاله الحسن.
وفي "الوارث" ومعناه أقوال غير هذا تركت ذكرها لضعفها.
والاختيار: أن يكون "الوارث" معناه: وارث الولاية على المولود على ما قدّمنا.
ولا ينكر أن يسمى انتقال الولاية وراثةً، فقد قال زكريّا صلى الله عليه وسلم: {فهب لي من لدنك وليًّا يرثني ويرث من آل يعقوب} [مريم: 6]، قيل معناه: يرث النبوّة لا المال.
وقد قيل: معنى الآية: وعلى الصبيّ المولود وهو وارث الأب نفقة أمّه من ماله إن كان له مال، ولم يكن له أب وهو اختيار الطبري، وهو قول الضّحاك.
فالوارث على هذا القول: اسم المولود. لأنه وارث الزّوج - وهو الأب الميّت، والده - وهو قولٌ حسن.
وعن ابن عباس في معنى ذلك: وعلى وارث الصّبيّ من أجر الرّضاع مثل ما كان على أبيه إن لم يكن للصّبيّ مال.
وقال قتادة: على ورثة الصّبيّ أن ينفقوا عليه على قدر ميراث كلّ واحدٍ منهم. وبه قال أهل العراق.
فالآية محكمةٌ عندهم.
).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:123- 200]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (ذكر الآية الثّانية والثّلاثين: قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين}.
عامّة أهل العلم على أنّ هذا الكلام محكمٌ، والمقصود منه بيان (مدّة) الرّضاع، ويتعلّق بهذه (المدّة) أحكام الرّضاع. وذهب قومٌ من القرّاء إلى أنّه منسوخٌ بقوله: {فإن أرادا فصالاً} قالوا فنسخ تمام الحولين باتّفاقهما على ما دون ذلك وهذا ليس بشيءٍ، لأنّ اللّه تعالى قال: {لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة}، فلمّا قال: {فإن أرادا فصالاً} خيّر بين الإرادتين (فلا تعارض).
وفي الآية موضع آخر وهو قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك}.
اختلفوا في الوارث:
فقال بعضهم: هو وارث المولود.
وقال بعضهم: هو وارث الوالد.
وقال بعضهم: المراد بالوارث، الباقي من والدي الولد بعد وفاة
الآخر.
وقيل: المراد بالوارث الصّبيّ نفسه، عليه لأمّه مثل ما كان على أبيه لها من (الكسوة) والنّفقة.
وقيل: بل على الوارث أن لا يضارّ.
واعلم: أنّ قول من قال: الوارث الصّبيّ والنّفقة عليه لا ينافي قول من قال: المراد بالوارث وارث الصّبيّ لأنّ النّفقة إنّما تجب على الوارث إذا ثبت إعسار المنفق عليه، وقال مالك بن أنسٍ: لا يلزم الرّجل نفقة أخٍ ولا ذي
قرابةٍ، ولا ذي رحمٍ منه. (قال) وقول اللّه عز وجل: {وعلى الوارث مثل ذلك} منسوخٌ ولم يبيّن مالكٌ ما الناسخ.
قال أبو جعفرٍ النّحّاس ويشبه أن يكون النّاسخ عنده أنّه لما أوجب الله عز وجل للمتوفى عنها زوجها من مال المتوفّي نفقة حولٍ والسّكنى ثمّ نسخ ذلك ورفعه نسخ ذلك أيضاً عن الوارث.
). [نواسخ القرآن:125- 236]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (ومن ذلك قوله عز وجل: {وعلى الوارث مثل ذلك} الآية [البقرة: 233]، اختلف في الوارث: فقيل: هو من يرث والد الرضيع، إذا مات قام ورثته مقامه، وكان عليهم للصبي ما كان على أبيه.
وقيل: الوارث من يرث الصبي إذا مات.
قال ابن عباس: (على وارث الصبي من أجر الرضاع ما كان على أبيه إن لم يكن للصبي مال).
وقال زيد بن ثابت: (يلزم من يرث الصبي من النفقة على رضاعه بقدر حصته من ميراثه منه).
وروى سعيد بن المسيب وسلمان بن يسار أن رجلا مات وترك ابنا مسترضعا ولم يترك مالا، فقضى عمر رضي الله عنه أن رضاعه على ورثته بالحصص.
وقيل: الوارث: من يرث الولاية على الرضيع، ينفق من مال الصبي عليه مثل ما كان ينفق أبوه.
وقيل: الإشارة في قوله عز وجل: {مثل ذلك} الآية [البقرة: 233] إلى ترك المضاررة.
وقيل: الوارث: الصبي؛ لأنه وارث الأب، فعليه النفقة من ماله، أي أن نفقة الرضاعة على الصبي في ماله، قال ذلك الضحاك، واختاره الطبري.
وقال مكي: وهو قول حسن، وما أراه كما قال.
وعن مالك رحمه الله أن الآية منسوخة، قال: ولا يجب على الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة.
وليست الآية بمنسوخة، ولم يذكر مالك رحمه الله لها ناسخا.
). [جمال القراء: 1/249-271]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس