الموضوع: سورة التوبة
عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 01:28 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي



قال جلّ وعزّ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)}

قالَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسْمَاعِيلَ النَّحَّاسُ (ت: 338 هـ): (وقد أدخلت الآية السّابعة في النّاسخ والمنسوخ باب ذكر الآية السّابعة

قال جلّ وعزّ: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60]
أدخلت في النّاسخ والمنسوخ لأنّها نسخت كلّ صدقةٍ في القرآن
كما حدّثنا جعفر بن مجاشعٍ، قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق الحربيّ، قال: حدّثنا عليّ بن مسلمٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن سفيان، عن جابرٍ، عن عكرمة،: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] قال: «نسخت هذه كلّ صدقةٍ في القرآن»
قال أبو جعفرٍ: في هذه الآية الناسخة ما هو مختلفٌ فيه وما هو
مجتمعٌ عليه فممّا اختلف فيه منها الفرق بين الفقراء والمساكين
اختلف في ذلك أهل التّأويل والفقهاء وأهل اللّغة وأهل النّظر فقالوا في ذلك أحد عشر قولًا
فحدّثنا أحمد بن محمّد بن نافعٍ، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة،: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] قال: «الفقراء الّذين بهم زمانةٌ والمساكين الأصحّاء المحتاجون» فهذا قولٌ في الفرق بين الفقير والمسكين
وقال الضّحّاك: «الفقراء فقراء المهاجرين والمساكين من لم يهاجر»
وقال عكرمة: «الفقراء من اليهود والنّصارى والمساكين من المسلمين»
وقال عبيد اللّه بن الحسن: «المساكين الّذين عليهم الذّلّة والخضوع والفقراء الّذين يتجمّلون ويأخذون في السّرّ»
قال محمّد بن مسلمة: «المسكين الّذي لا شيء له والفقير الّذي له المسكن والخادم» فهذه خمسة أقوالٍ
وعن جماعةٍ من الفقهاء قالوا: المسكين الّذي له شيء والفقير الّذي لا شيء له
قال الشّافعيّ: «الفقراء واللّه أعلم من لا مالٌ لهم ولا حرفة تقع منه موقعًا زمنًا كان أو غير زمنٍ سائلًا كان أو متعفّفًا، والمساكين من له مالٌ أو حرفةٌ لا تقع منه موقعًا ولا تغنيه سائلًا كان أو غير سائلٍ» فهذه ستّة أقوالٍ
وقال أبو ثورٍ: الفقير الّذي له شيءٌ والمسكين الّذي لا يصيب من كسبه ما يقوته
وقال أهل اللّغة منهم يعقوب بن إسحاق في جماعةٍ معه المسكين الّذي لا شيء له والفقير الّذي له شيءٌ لا يكفيه
قال يونس: قلت لأعرابيٍّ أفقيرٌ أنت؟ فقال: لا بل مسكينٌ وأنشد أهل اللّغة:
أمّا الفقير الّذي كانت حلوبته = وفق العيال فلم يترك له سبد
ومن أجل ما روي فيه، ما رواه ابن أبي طلحة عن، ابن عبّاسٍ، قال: «المساكين الطّوّافون والفقراء فقراء المسلمين» وأكثر أهل التّأويل على هذا القول
قال مجاهدٌ، والحسن، والزّهريّ، وجابر بن زيدٍ، وعكرمة، والضّحّاك في اختلافٍ عنهما: المسكين السّائل والفقير الّذي لا يسأل فهذه تسعة أقوالٍ،
ومن أهل النّظر من يقول الفقير هو الفقير إلى الشّيء وإن كان يملك مالًا فقد يكون غائبًا عنه ويكون فقيرًا إلى أخذ الصّدقة والمسكين الّذي عليه الخضوع والذّلّة
والقول الحادي عشر: أنّ الفقير هو الّذي يعطى لفقره فقط والمسكين الّذي يكون عليه مع فقره خضوع وذلّة السّؤال
وكان محمّد بن جريرٍ يذهب إلى هذا القول وإن كان لم يذكر كثيرًا ممّا ذكرناه وهو قولٌ حسنٌ وهو مستخرجٌ من قول ابن عبّاسٍ والجماعة الّذين ذكرناهم معه لأنّ المسكين مشتقٌّ من المسكنة وهي الخضوع والذّلّة، قال اللّه تعالى: {وضربت عليهم الذّلّة والمسكنة} [البقرة: 61]
قال أبو جعفرٍ: هذه الأقوال وإن كثرت فإذا جمعت بعضها إلى بعضٍ ونظرت فيها قرب بعضها من بعضٍ وذلك أنّ قول من قال المسكين كذا والفقير كذا لم يقل إنّه لا يقال لغيره مسكينٌ ولا فقيرٌ وقد قال الشّافعيّ فيما روي عنه «إذا أوصى رجلٌ بشيءٍ للفقراء جاز أن يدفع إلى المساكين وإذا أوصى بشيءٍ إلى المساكين جاز أن يدفع إلى الفقراء وإذا أوصى للفقراء
والمساكين لم يجز أن يدفع إلى أحدهما»
قال أبو جعفرٍ: فلمّا اجتمعت هذه الأقوال وقد قلنا إنّ بعضها يقرب من بعضٍ وجب أن يرجع إلى ما هو أجمعها وهو أنّ المسكين هو الّذي يسأل النّاس والفقير الّذي لا يسأل ولا سيّما وهذا قول ابن عبّاسٍ ولا يعرف له مخالفٌ من الصّحابة فيه ثمّ تابعه على ذلك أهل التّأويل الّذين يرجع إلى قولهم في تفسير كتاب اللّه تعالى وأيضًا فإنّ الأسماء إنّما يرجع فيها إلى التّعارف، والتّعارف بين النّاس إذا قيل ادفع هذا إلى المساكين أنّهم الّذين يسألون وإذا قيل ادفع هذا إلى الفقراء فهم الّذين لا يسألون وقد دلّ على هذا كتاب اللّه قال اللّه عزّ وجلّ: {لا يسألون النّاس إلحافًا}
قال أبو جعفرٍ: وسمعت عليّ بن سليمان يقول محتجًّا لأهل اللّغة لأنّهم أعلم بالأسماء وبموضوعاتها، وقد أجمعوا على أنّ المسكين الّذي لا شيء له قال وهو مشتقٌّ من السّكون والسّكون ذهاب الحركة حتّى لا يبقى منها شيءٌ وهذه صفة من لا يملك شيئًا قال: والدّليل على أنّ الفقير هو الّذي يملك شيئًا أنّه مشتقٌّ من قولهم فقرته أي كسرت فقاره فهذا قد بقي له شيءٌ
قال أبو جعفرٍ فأمّا قول اللّه تعالى {فكانت لمساكين يعملون في
البحر} [الكهف: 79] فإذا صحّ أنّ المسكين هو الّذي لا شيء له فالكلام على هذا سهلٌ لأنّه يجوز أن ينسب إليهم لأنّهم كانوا يعملون فيها كما يقال قصدت فلانًا في داره وإن كان مكتريًا لها وكما يقال سرج الدّابّة
وقد يجوز أن يكون نسبوا إلى المسكنة وهي الخضوع كما قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم:
((يا مسكينة عليك السّكينة))
وقال عليه السّلام: ((مسكينٌ مسكينٌ من لا امرأة له ومسكينةٌ مسكينةٌ من لا زوج لها))
فإن قيل فما معنى حديث أبي هريرة
كما حدّثنا بكر بن سهلٍ، قال: حدّثنا عبد اللّه بن يوسف، قال: أخبرنا مالكٌ، عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قال: ((ليس المسكين الّذي تردّه اللّقمة واللّقمتان والتّمرة والتّمرتان» قالوا: يا رسول اللّه فمن المسكين؟ قال: «الّذي لا يجد غنًى يغنيه ولا يفطن له فيعطى ولا يقوم فيسأل النّاس))
فقيل: معنى هذا أنّ الّذي يسأل يجيئه الشّيء بعد الشّيء وقيل المعنى ليس المسكين الّذي في نهاية المسكنة
على أنّ هذا الحديث يدلّ على القول الّذي اخترناه من أنّ المسكين السّائل ويكون المعنى ليس المسكين الّذي تعدّونه فيكم مسكينًا هذا
كما قال عليه السّلام: ((ليس الغنى عن كثرة العرض إنّما الغنى غنى النّفس)) ولهذا نظائر منها:
قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ((إنّما المحروب من حرب دينه)) أي المحروب على الحقيقة هو هذا وقال عليه السّلام:
((ما تعدّون الرّقوب فيكم؟» قالوا: الّذي لا يعيش له ولدٌ، قال: «بل الرّقوب الّذي لم يمت له ولدٌ)) أي هذا الّذي لم يمت له ولدٌ هو أولى بهذا الاسم
أي أولى بأن يكون قد لحقته المصيبة
واختلفوا من هذه الآية في قسم الزّكوات
فمنهم من قال: في أيّ صنفٍ قسّمتها من هذه الأصناف الثّمانية جزى عنك ومنهم من قال: بل يقسم في الأصناف الثّمانية كما سمّاها اللّه ومنهم من قال يقسم على ستّةٍ يسقط منها سهم المؤلّفة قلوبهم لأنّهم إنّما كانوا في وقت النّبيّ عليه السّلام وسهم العاملين إذا فرّق الإنسان زكاته
قال أبو جعفرٍ: فالقول الأوّل يروى عن ثلاثةٍ من الصّحابة عمر
وحذيفة وابن عبّاسٍ إنّ الصّدقات جائزٌ أن تدفع إلى بعض هذه الأصناف دون بعضٍ
ولا يعرف عن أحدٍ من الصّحابة خلافٌ لهذا وهو مع ذلك قول سعيد بن جبيرٍ، وعطاءٍ، وإبراهيم، وأبي العالية، وميمون بن مهران، ومالك بن أنسٍ، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمّدٍ والقول بأنّها تقسم فيمن سمّى اللّه تعالى قول الشّافعيّ وحجّته ظاهر الآية وأنّ ذلك بمنزلة الوصيّة إذا أوصى رجلٌ لجماعةٍ لم يخرج منهم أحدٌ
وحجّة من ذكرنا غيره أنّ هذا مخالفٌ للوصيّة لأنّ الوصيّة لا يجوز أن تقسم إلّا فيمن سمّيت له فإن فقد بعضهم لم يرجع سهمه إلى من بقي، وقد أجمع الجميع على أنّه إذا فقد من ذكر في الآية رجع سهمه إلى من بقي وأيضًا فإنّه لا يجوز ولا يوصل إلى أن يعمّ كلّ من ذكر في الآية لأنّ الفقراء والمساكين لا يحاط بهم
واحتجّوا بحديث النّبيّ عليه السّلام حين قال لسلمة بن صخرٍ حين وطئ في شهر رمضان نهارًا:
«أطعم ستّين مسكينًا، فقال ما بتنا ليلتنا إلّا وحشًا لا نصل إلى شيءٍ، فقال امض إلى بني زريقٍ فخذ صدقتهم فتصدّق بوسقٍ على ستّين مسكينًا وكل أنت وعيالك ما بقي» فأعطاه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم
صدقة هذه القبيلة ولم يقسمها على ثمانيةٍ "، فلمّا احتمل قوله {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] الآية أن يقسم على هذا واحتمل أن يكون المعنى يقسم في هذا الجنس ولا يخرج عنهم ثمّ جاء عن ثلاثةٍ من الصّحابة أحد المعنيّين كان أولى مع حجّة من ذكرناه
وأمّا {العاملين عليها} [التوبة: 60] قال الزّهريّ: «هم السّعاة»
قال الحسن «يعطون بمقدار عملهم»
وقال مجاهدٌ، والضّحّاك «لهم الثّمن»
فأمّا والمؤلّفة قلوبهم فهم عند الشّافعيّ على ضربين
أحدهما أنّهم قومٌ أسلموا ولم يكن إسلامهم قويًّا فللإمام أن يستميلهم ويعطيهم من الصّدقات وإن كانوا أغنياء
والضّرب الآخر قومٌ في ناحيتهم عدوٌّ قد كفوا المسلمين مؤونته فيعانون على ذلك وإن كانوا أغنياء
وأمّا {وفي الرّقاب} [التوبة: 60] فأكثر العلماء على أنّهم المكاتبون وهو قول أبي موسى الأشعريّ، والحسن، وابن زيدٍ، والشّافعيّ
ومن العلماء من يقول يجوز أن يعتق من الزّكاة لعموم الآية
وهو قول مالكٍ
وأمّا {والغارمين} [التوبة: 60] فهم على ضربين عند الشّافعيّ
أحدهما أن يدان الرّجل في مصلحة نفسه من غير معصيةٍ فيقضى دينه والآخر أن يدان الرّجل في حمّالاتٍ وفي معروفٍ وفيما فيه صلاحٌ للمسلمين فيقضى دينه
وأمّا وفي سبيل اللّه فأكثر الفقهاء يقول للغزاة
ومنهم من يجيز أن يعطى في الحجّ وهو قول الكوفيّين وأمّا {وابن السّبيل} [البقرة: 177] فهو المنقطع به الّذي ليس ببلده يعطى ما يتحمّل به وإن كان له في بلده مالٌ ولا قضاء عليه
وفي هذه، الآية أيضًا ما قد اختلفوا فيه وهو من سبيله أن يعطى من الزّكاة
فمن ذلك ما حدّثنا الحسن بن غليبٍ، قال: حدّثنا مهديّ بن جعفرٍ، قال: حدّثنا زيد بن أبي الزّرقاء، عن سفيان الثّوريّ، قال: «إذا كان لرجلٍ خمسون درهمًا فلا يدفع إليه من الزّكاة شيءٌ ولا يدفع إلى أحدٍ أكثر من خمسين درهمًا»
قال أبو جعفرٍ: فهذا القول يروى عن عليّ بن أبي طالبٍ وابن مسعودٍ وهو قول الحسن بن صالحٍ، وعبد اللّه بن المبارك،
وعبيد اللّه بن الحسن، وأحمد بن محمّد بن حنبلٍ، وإسحاق بن راهويه وأكثر أصحاب الحديث لأنّ فيه حديثًا يروى عن النّبيّ عليه السّلام
كما قرئ على أحمد بن شعيبٍ، عن أحمد بن سليمان، قال: حدّثنا يحيى بن آدم، قال: حدّثنا سفيان الثّوريّ، عن حكيم بن جبيرٍ، عن محمّد بن عبد الرّحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد اللّه بن مسعودٍ، قال: قال رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم: ((من سأل وله ما يغنيه جاءت يعني مسألته في وجهه يوم القيامة خموشًا، أو كدوحًا» قالوا: يا رسول اللّه: وماذا يغنيه أو ماذا غناه؟ قال: «خمسون درهمًا أو حسابها من الذّهب))قال يحيى بن أدم قال سفيان
وحدّثنا زبيدٌ عن محمّد بن عبد الرّحمن بن يزيد
قال أبو عبد الرّحمن، حكيم بن جبيرٍ ضعيفٌ في الحديث، وإنّما ذكرناه لقول سفيان حدّثنا زبيدٌ هذا قولٌ
وقال قومٌ: لا يحلّ لمن يملك أربعين درهمًا أن يأخذ من الزّكاة شيئًا
واحتجّوا بحديث عطاء بن يسارٍ عن رجلٍ من بني أسدٍ سمع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول:
((من سأل وله أربعون درهمًا قد سأل إلحافًا))
وهذا قول الحسن «لا يحلّ لمن معه أربعون درهمًا أن يأخذ من الزّكاة شيئًا»
وهو قول أبي عبيدٍ القاسم بن سلّامٍ قال: «وهذان الحديثان أصلان فيمن يحلّ له أخذ الزّكاة»
وقد روي عن مالك بن أنسٍ القول بهذا الحديث غير أنّ الصّحيح عنه أنّه لم يحدّ في ذلك حدًّا وقال على مقدار الحاجة
ومذهب الشّافعيّ قريبٌ من هذا أنّه قد يكون للرّجل الجملة من الدّنانير
والدّراهم وعليه عيالٌ وهو محتاجٌ إلى أكثر منها فله أن يأخذ من الزّكاة
ومن الفقهاء من يقول من كانت معه عشرون دينارًا أو مائتا درهمٍ لم يحلّ له أن يأخذ من الزّكاة شيئًا وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمّدٍ وحجّتهم قول رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم لمعاذٍ:
«عرّفهم أنّ عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم وتجعل في فقرائهم» فقد صار من تجب عليه الزّكاة غنيًّا من المال على لسان رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم
وفي الحديث الّذي ذكرناه فيه الخموش تفسير ما فيه من الغريب وغيره، الخموش الخدوش واحدها خمشٌ وقد خمش وجهه يخمشه ويخمشه
خمشًا وخموشًا، والكدوح الآثار من الخدش والعضّ ومنه حمارٌ مكدّحٌ أي معضّضٌ
وقال أبو عبد الرّحمن: «لم يقل أحدٌ عن سفيان حدّثنا زبيدٌ إلّا يحيى بن آدم» وقال غيره لمّا قال سفيان حدّثنا زبيدٌ عن محمّد بن عبد الرّحمن لم يصل الحديث فقال من يردّ عليه لم يحتج أن يصله لأنّه قد ذكره بدءًا وقد غمز يحيى بن معينٍ على يحيى بن آدم فقال: قرأت على وكيعٍ حديث يحيى بن آدم عن سفيان فقال ليس هذا ثوريّنا الّذي نعرفه فأمّا غير يحيى بن معينٍ فمقدّمٌ ليحيى بن آدم حتّى قال سفيان بن عيينة:
«بلغني أنّه يخرج في كلّ مائة سنةٍ بعد موت رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم رجلٌ من العلماء يقوّي اللّه به الدّين وإنّ يحيى بن آدم عندي منهم» ).[الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/396-469]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (قوله تعالى: {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين} الآية:
بيّن الله جلّ ذكره في هذه الآية أنّى توضع الصّدقات من الزّكوات وغيرها.
فقيل: إنها نسخت كلّ صدقةٍ في القرآن - وهو قول عكرمة وغيره ورواه ابن وهب عن خالد بن عمران عن القاسم وسالم -.
والذي يوجبه النظر أنها مبيّنةٌ للمواضع التي توضع فيها الصدقات غير ناسخةٍ للصّدقات، إنما النّاسخ للصّدقات المأمور بها في كل القرآن فرض الزكاة بإجماع.
وهذا من النسخ الذي نحن مخيرون في فعل المنسوخ وتركه، وفعله أفضل وأعظم أجرًا عند الله).[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:307 - 322]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس