الموضوع: سورة التوبة
عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 24 محرم 1434هـ/7-12-2012م, 12:40 PM
الصورة الرمزية أسماء الشامسي
أسماء الشامسي أسماء الشامسي غير متواجد حالياً
فريق الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 559
افتراضي


قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(34)}

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت: 320 هـ):
(
الآية الثانية: قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب ولفضة...} الآية [34 مدنية / التوبة / 9] نسخت بالزكاة الواجبة.
). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 40]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (الآية الخامسة والسّادسة قوله تعالى {والّذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذابٍ أليم} ثمّ هددهم بالآية الّتي تليها {يوم يحمى} ثمّ نسختا بالزّكاة المفروضة فبينت السّنة أعيانها). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 97-101]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) :
(
قوله تعالى: {والّذين يكنزون الذّهب والفضّة} الآية:
عمّ الله في هذه الآية، فأمر بإنفاق الأموال في سبيل الله، وتواعد من كنزها ولم ينفقها في سبيل الله بعذابٍ أليم.
فروي عن عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك أنهما قالا: هي منسوخةٌ بقوله عزّ وجلّ: {خذ من أموالهم صدقةً} [التوبة: 103] الآية فلم يوجب إنفاق الأموال كلّها، وأمر أن يؤخذ منها صدقةٌ وهي الزكاة، فكلّ مال لا تؤدى زكاته فهو كنزٌ. قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك: من أعطى صدقته فليس ماله بكنز. وروي عن ابن شهاب مثل قول عمر في الآية.
ومن الواجب حمل قوله: {ولا ينفقونها}، على معنى: ولا ينفقون الواجب عليهم منها، قال: هي محكمةٌ مخصوصةٌ في الزكاة.
قالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (ذكر الآية الرّابعة: قوله تعالى: {والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله}.
اختلف المفسّرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنّها عامّةٌ في أهل الكتاب والمسلمين، قاله (أبو ذرٍّ) والضّحّاك.
والثّاني: أنّها خاصّةٌ في أهل الكتاب، قاله معاوية بن أبي سفيان.
والثّالث: أنّها في المسلمين، قاله ابن عبّاسٍ والسّدّيّ، وفي المراد بالإنفاق ها هنا قولان:
أحدهما: إخراج الزّكاة، وهذا مذهب الجمهور، والآية على هذا محكمةٌ.
أخبرنا عبد الأوّل بن عيسى، قال: أبنا محمّد بن عبد العزيز الفارسيّ، قال: أبنا عبد الرّحمن بن أبي شريح، قال: أبنا عبد اللّه بن محمد البغوي، قال: بنا العلاء بن موسى الباهليّ، قال: "أبنا اللّيث بن سعدٍ، عن نافعٍ أنّ عبد اللّه بن عمر، قال: (ما كان من مال تؤدي زكاته فإنه ليس بكنز" وإن "كان مدفوناً وما ليس مدفوناً لا تؤدّى زكاته، فإنّه الكنز الّذي ذكره الله عليه السلام في كتابه".
والثّاني: أنّ المراد بالإنفاق إخراج ما فضل عن الحاجة، وقد زعم بعض
(نقلة) التّفسير: أنّه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أوّل الإسلام، ثمّ نسخ بالزّكاة، وفي (هذا) القول (بعد).
وقد أخبرنا المبارك بن عليٍّ، قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريشٍ، قال: أبنا إبراهيم بن عمر البرمكيّ، قال: أبنا محمّد بن إسماعيل بن العبّاس، قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود قال: بنا عبد اللّه بن سعيدٍ قال أبنا أبو أسامة عن عمر بن راشدٍ، أو غيره أنّ عمر بن عبد العزيز (وعراك) ابن مالكٍ قالا في هذه الآية: {والّذين يكنزون الذّهب والفضّة} نسختها الآية الأخرى {خذ من أموالهم صدقةً}).[نواسخ القرآن: 357-370]
قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (الرابع: قوله عز وجل: {والذين يكنزون الذهب والفضة..} إلى قوله عز وجل: {.... فذوقوا ما كنتم تكنزون} الآية [التوبة: 34-35] قالوا: نسخ جميع ذلك بآية الزكاة.
وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أراها منسوخة بقوله عز وجل: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} الآية [التوبة: 103] والصحيح أنها محكمة غير منسوخة. والكنز عند العلماء: كل مال وجبت فيه الزكاة ولم تؤد زكاته.
قال ابن عمر رضي الله عنه: (كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن لم يكن مدفونا).
وعن ابن عباس: (هي فيمن لم يؤد زكاته من المسلمين، وهي في أهل الكتاب كلهم؛ لأنهم يكنزون ولا ينفقون في سبيل الله، وإنما ينفق في سبيل الله المؤمنون)). [جمال القراء:1/315-319]

روابط ذات صلة:
- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس