قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (ولأبعاض المصحف حكم المصحف الكامل عند جمهور أهل العلم , خلافا لمن فرق بين أجزاء المصحف وجملته فى باب التعليم فسهل للمعلم والمتعلم مس ما دون الكامل حال الحدث , وهو الذى صرح به جمع من فقهاء المالكية , كما رخص بعض الفقهاء فى مس بعض المصحف دون جملته حال الحدث فى حق الصغار خاصة دفعا للحرج عنهم وعن أوليائهم فى مقام التعليم دون غيره , وهو الذى حكاه أصحابنا الحنابلة اختيارا للقاضى أبى يعلى على ما سيأتى تفصيله فى غير موضع من هذا البحث , كمسألة اشتراط الطهارة لمس المصحف , ومسألة تمكين الغار منه , مقرونا بدليله وتعليله , إن شاء الله) .{28} (م)