قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (المراد بتجليد المصحف تغليفه بغلاف متصل به مشرز عليه يصونه ويحفظه ويكون بمثابة الدفتين له , ويتصل به حتى يتبعه فى البيع ويأخذ حكمه عند جمهور الفقهاء , فلا يمس حال الحدث ولا يمكن منه كافر بحال حتى ولو كان ذلك التمكين لمصلحة المصحف على ما صرح به بعض فقهاء الشافعية .
قال الرملى فى النهاية : ( ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده كما قاله ابن عبد السلام وإن رجى إسلامه , بخلاف تمكينه من القراءة لما فى تمكينه من الاستيلاء عليه من الإهانة).
قال الشبراملسى فى حاشيته على النهاية : (" قوله لتجليده " ظاهره وإن احتيج للتجليد وانحصر فى الكافر , وهو ظاهر لأن غاية ما يترتب على عدم تمكينه منه نقصان ورقه أو تلفه , ولم ينظروا له فى غير هذه الصورة . " قوله بخلاف تمكينه من القراءة " إذا رجى إسلامه بأن فهم ذلك من حاله , أما إذا لم يرج إسلامه فإنه يمنع منها , والمخاطب بالمنع الحاكم لا الآحاد لما فيه من الفتنة ).
قالوا ويحرم مع عدم الحاجة ومعها يكره . {245}
تجليد المصحف قربة :
عقد ابن الحاج فى المدخل جملة فصول تختص من يتعاطى صنعة التجليد وما ينبغى فيها من مراعاة آدابها بكونها قربة من القرب بنيتها , وما يلزمه من التحرز واتخاذ الحيطة فيما يحل ويحرم فى بابها , وقد استهل تلك الفصول بقوله (" فصل" فى نية الصانع الذى يجلد المصاحف والكتب وغيرها . اعلم وفقنا الله وإياك أن هذه الصنعة من أهم الصنائع فى الدين , إذ بها تصان المصاحف وكتب الأحاديث والعلوم الشرعية , فيحتاج فى ذلك إلى النية المتقدم ذكرها فى الناسخ لأنه معين بصنعته على صيانة ما تعب فيه الناسخ وحصله , وفيه أيضا جمال للكتاب وترفيع له واحترامه , وترفيعه متعين فإذا خرج الصانع من بيته أخذ من نيات العالم والمتعلم ما يعتوره ويحتاج إليه ثم مع ذلك ينوى إعانة إخوانه المسلمين بصناعته على صيانة مصاحفهم وكتبهم , ثم يصحب مع ذلك نية الإيمان والاحتساب ). ثم مضى فى بيان ذلك وسرد بقية الفصول المتعلقة بآداب التجليد مما لايتسع المقام لذكره هنا وإن كانت فصوله نفيسة يحسن الرجوع إليها للاستفادة منها , وقد تأتى بتمامها فى موضعها من تجليد الكتب فى مصنف أفردته فى أحكام الكتابة والكتب .
ويتعين أن يكون الجلد المتخذ للمصحف طاهر العين لم يطرأ عليه خبث ولا نجس وأن يكون خاليا عن كل ما لايليق بالمصحف من تصاوير وكتابات أو نقوش محرمة , فإن كانت النقوش والكتابات مباحة فالظاهر من كلام أهل العلم أنه لا بأس بتغليف المصحف بمثلها على ما صرح به بعض فقهاء الحنفية . قال فى الفتاوى الهندية :( سئل أبو حامد عن الكواغد من الأخبار ومن التعليقات يستعملها الوراقون فى الغلاف ؟ فقال : إن كان فى المصحف أو فى كتب الفقه أو فى التفسير فلا بأس به , وإن كان فى كتب الأدب والنجوم يكره لهم ذلك كذا فى الغرائب ) . إلى أن قال : ( لا يجوز فى المصحف الخلق الذى لا يصلح للقراءة أن {246}
أن يجلد به القرآن
ويأتى فى مسألة جلد المصحف ما يتعلق بحكم الجلد والفرق بين المتصل منه والمنفصل , كما يأتى فى مسألة تحلية المصحف ما يتعلق بالنقدين فى جلده وتحليته بهما والكتابة بالذهب مثلا وتجليده بالحرير مفصلا ....) {247}