إدخال المصحف فى القبر | غير مصنف
قال صَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ(م): (صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم إدخال المصحف فى القبر , لكون ذلك بدعة فى الدين , إذ لم ينقل عن السلف أنهم فعلوه , هذا والقبر جديد لم يدفن فيه أحد , أما إن دفن المصحف مع الميت فى القبر , فوجه الحرمة فيه أظهر لما فى هذا الصنيع من تعريض المصحف للتلوث بصديد الميت إذا انفجر , حتى أفتى بعض أهل العلم بوجوب نبش القبر إذا دفن فيه مصحف , لا سيما إذا طمع بالانتفاع بالمصحف , بأن يخرج سليما , وأم من كشف عورة الميت . وأفتى بعضهم أيضا بعدم إنفاذ وصية من أوصى بدفن المصحف معه , أو شئ من كتبه , لأن تنفيذ الوصية والحالة هذه يؤول إلى امتهان القرآن وذكر الله وتلويثهما . وهذا أمر محرم , فإذا أضيف إليه جانب الابتداع فى ذلك كان التحريم من وجهين , وسيأتى فى مسألة وضع المصحف على بطن الميت , والوصية بدفنه مع الميت , ووضعه بين أكفانه , طائفة من النقول عن أهل العلم , والنصوص عن أهل التحقيق فى المنع من ذلك وتحريمه إذا غلب على الظن تعرض المصحف معه للتلويث) . {93}