حكم مس النقود التي نقش عليها آيات من القرآن
ما روي عن إبراهيم النخعي
- قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا موسى بن سفيان، حدّثنا عمرٌو، عن المغيرة، عن إبراهيم، (أنّه كان يكره أن يمسّ الجنب الدّرهم فيه كتابٌ، أو تمسّه وأنت على غير وضوءٍ)). [المصاحف: 440-426]
- قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا أحمد بن سنانٍ، حدّثنا عبد الرّحمن، عن سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم، (أنّه كان يكره أن يمسّ الدّرهم الأبيض وهو على غير وضوءٍ إلّا من وراء الثّوب)). [المصاحف: 440-426]
- قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا عليّ بن محمّد بن أبي الخصيب، حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن حمّادٍ، عن إبراهيم قال: (لا يمسّ الرّجل الدّراهم البيض على غير وضوءٍ إلّا من وراء الثّوب)). [المصاحف: 440-426]
- قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا عليٌّ، حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن أبي الهيثم المراديّ قال: (سألت إبراهيم عن الرّجل، يمسّ الدّراهم البيض على غير وضوءٍ، فكره ذلك)). [المصاحف: 440-426]
- قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود، حدّثنا شعبة، عن حمّادٍ قال: سألت إبراهيم عن الرّجل يمسّ الدّرهم الأبيض وهو على غير وضوءٍ، فكرهه وقال: (أليس فيه سورةٌ من القرآن؟)
حدّثنا عليّ بن أبي الخصيب، حدّثنا وكيعٌ، عن الرّبيع بن صبيحٍ، عن الحسن قال: (لا بأس به، وكرهه ابن سيرين)
حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا هشامٌ، عن الحسن، (أنّه كان لا يرى بذلك بأسًا)). [المصاحف: 440-426]
ما روي عن محمد بن سيرين
- قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا هشامٌ، عن محمّدٍ، (أنّه كان يكره أن يشتري الدّراهم الّتي فيها كتاب اللّه، وأن يشتري بها أو يبيع)). [المصاحف: 440-426]
- قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدٍ، حدّثنا حجّاجٌ، حدّثنا يزيد بن إبراهيم قال: (كان محمّدٌ يكره أن يشتري بالدّراهم الحجّاجيّة الّتي فيها {قل هو اللّه أحدٌ} منقوشٌ، وكان يكره أن يأخذها أو يعطيها، وكان يكره الدّنانير المنقوش فيها {قل هو اللّه أحدٌ} قال: وكان الحسن لا يرى به بأسًا)). [المصاحف: 440-426]
- قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا معاذٌ، حدّثنا ابن عونٍ، عن محمّدٍ، (أنّه كان يكره أن يباع الكفّار وغيرهم بالدّراهم البيض، وذكر كلامًا)). [المصاحف: 440-426]
أثر القاسم بن محمد
- قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، حدّثنا عبد الأعلى قال: أنبأنا هشامٌ، عن القاسم بن محمّدٍ، (أنّه كره أن يمسّها إلّا وهو طاهرٌ)). [المصاحف: 440-426]
أثر عمر بن عبد العزيز
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا عبد السّلام، حدّثنا إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: لو غيّرت هذه الدّراهم البيض، فإنّها تقع في يد اليهوديّ والنّصارى والجنب، وفيها سورةٌ من كتاب اللّه قال: (لقد أردت أن تحتجّ علينا الأمم بغير توحيد ربّنا واسم نبيّنا)). [المصاحف: 440-426]