حكم من استخف بشيء من القرآن
حكم من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ): ([فصل]
قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله: (اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو يشك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك إذا جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله المنزلة أو كفر بها أو سبها أو استخف بها فهو كافر.). [التبيان في آداب حملة القرآن:164] (م)
قال أبو زكريَّا يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيُّ (ت: 676هـ):([فصل]
أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه، قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا.
قالوا: ويحرم توسده، بل توسد آحاد كتب العلم حرام. ). [التبيان في آداب حملة القرآن: 191](م)