هل يُنسخ ما ثبت بدليل الخطاب؟
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (اتفاق العلماء على جواز نسخ نطق الخطاب واختلفوا في نسخ ما ثبت بدليله
فصلٌ: واتّفق العلماء على جواز نسخ نطق الخطاب، واختلفوا في نسخ ما ثبت بدليل الخطاب و تنبيهه و فحواه فذهب عامّة العلماء إلى جواز ذلك، واستدلّوا بشيئين:
أحدهما: أنّ دليل الخطاب دليلٌ شرعيٌّ يجري مجرى النّطق في وجوب العمل به فجرى مجراه في النّسخ.
والثّاني: أنّه قد وجد ذلك، فروى جماعةٌ عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، أنّه قال: "الماء من الماء" وعملوا بدليل خطابه، فكانوا لا يغتسلون من التقاء الختانين، ثمّ نسخ ذلك بقوله عليه السلام: "إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل" وقد حكي عن جماعةٍ من أهل الظّاهر أنّه لا يجوز نسخ ما ثبت بدليل الخطاب وفحواه قالوا : لأنّ ذلك معلومٌ بطريق القياس، والقياس لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا وليس الأمر على ما ذكر، بل هو مفهومٌ من معنى النّطق وتنبيهه. [نواسخ القرآن:99- 102]