النوع الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحكم
قال أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:320هـ): (والثاني نسخ الخط دون الحكم:
- عن عمر رضي الله عنه قال: (كنا نقرأ [ألا ترغبوا الرغبة عنهما] بمعنى الإعراض عن آبائكم، ومن ذلك [الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم] معناه المحصن والمحصنة). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم:9]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت:410 هـ): (وأما ما نسخ خطه وبقي حكمه فمثل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (لولا أن أخشى أن يقول النّاس قد زاد عمر في القرآن ما ليس فيه لكتبت آية الرّجم وأثبتها في المصحف، وواللّه لقد
قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم] [الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتّة نكالا من الله والله عزيز حكيم]) فهذا منسوخ الخط ثابت الحكم). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة:22]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (التنبيه الثاني: في ضروب النسخ في القرآن؛النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب:
الأول: ما نسخ في تلاوته وبقي حكمه فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول كما روى أنه كان يقال في سورة النور: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبته نكالا من الله"، ولهذا قال عمر: (لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي). رواه البخاري في صحيحه معلقا.
وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي بن كعب قال: (كانت سورة الأحزاب توازي سورة النور فكان فيها، "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما")
وفي هذا سؤالان: الأول : ما الفائدة في ذكر الشيخ والشيخة؟ وهلا قال المحصن والمحصنة؟
وأجاب ابن الحاجب في "أماليه" عن هذا بأنه من البديع في المبالغة وهو أن يعبر عن الجنس في باب الذم بالأنقص فالأنقص وفي باب المدح بالأكثر والأعلى، فيقال: لعن الله السارق يسرق ربع دينار فتقطع يده، والمراد: يسرق ربع دينار فصاعدا إلى أعلى ما يسرق وقد يبالغ فيذكر مالا تقطع به كما جاء في الحديث ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده وقد علم أنه لا تقطع في البيضة)) وتأويل من أوله ببيضة الحرب تأباه الفصاحة.
الثاني: أن ظاهر قوله: "لولا أن يقول الناس الخ" أن كتابتها جائزة وإنما منعه قول الناس والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة؛ لأن هذا شأن المكتوب وقد يقال: لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر رضي الله عنه ولم يعرج على مقال الناس؛ لأن مقال الناس لا يصلح مانعا.
وبالجملة فهذه الملازمة مشكلة ولعله كان يعتقد أنه خبر واحد والقرآن لا يثبت به وإن ثبت الحكم ومن هنا أنكر ابن ظفر في "الينبوع" عد هذا مما نسخ تلاوته قال: لأن خبر الواحد لا يثبت القرآن.
قال: وإنما هذا من المنسأ لا النسخ، وهما مما يلتبسان والفرق بينهما: أن المنسأ لفظه قد يعلم حكمه ويثبت أيضا وكذا قاله في غيره القراءات الشاذة كإيجاب التتابع في صوم كفارة اليمين ونحوه أنها كانت قرآنا فنسخت تلاوتها لكن في العمل بها الخلاف المشهور في القراءة الشاذة.
ومنهم من أجاب عن ذلك: بأن هذا كان مستفيضا عندهم وأنه كان متلوا من القرآن فأثبتنا الحكم بالاستفاضة وتلاوته غير ثابتة بالاستفاضة). [البرهان في علوم القرآن:4/36]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (وقسمه الواحدي أيضا إلى نسخ ما ليس بثابت التلاوة كعشر رضعات وإلى نسخ ما هو ثابت التلاوة بما ليس بثابت التلاوة كنسخ الجلد في حق المحصنين بالرجم والرجم غير متلو الآن وإنه كان يتلى على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فالحكم ثبت والقراءة لا تثبت كما يجوز أن تثبت التلاوة في بعض ولا يثبت الحكم وإذا جاز أن يكون قرآن ولا يعمل به جاز أن يكون قرآن يعمل به ولا يتلى وذلك أن الله عز وجل أعلم بمصالحنا وقد يجوز أن يعلم من مصلحتنا تعلق العمل بهذا الوجه ). [البرهان في علوم القرآن:44/41]
قالَ عبدُ الرَّحمن بنُ عُمَرَ بنِ رَسْلانَ البُلقِينيُّ (ت: 824هـ): (وأما ما نسخت تلاوته وبقي حكمه فليس من مقصدنا، إذ ليس هو بقرآن الآن، ونحن إنما نتكلم في علوم القرآن). [مواقع العلوم: 152]
قالَ جلالُ الدينِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (القسم الثاني: ما نسخ رسمه دون حكمه، وهو كثير أيضاً فقد قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: (لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل: قد أخذت منه ما ظهر).
وقال: حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: (كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مائتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن وهو ثلاث وسبعون آية). قاله الجلالان.
وقال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن المبارك بن فضالة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: (كم كانت تعد سورة الأحزاب؟)
قلنا: ثنتين وسبعين آية أو ثلاثاً وسبعين آية، فقال: (إن كانت لتعدل سورة البقرة، وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم).
قلت: وما آية الرجم؟ قال: (إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)، أخرجه الحاكم مختصراً وصححه). [التحبير في علم التفسير: 255]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (الضرب الثالث: ما نسخ تلاوته دون حكمه.
وقد أورد بعضهم فيه سؤالا: وهو ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم وهلا بقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟
وأجاب صاحب "الفنون": بأن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طريق الوحي وأمثلة هذا الضرب كثيرة.
قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: (لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل: قد أخذت منه ما ظهر).
وقال: حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: (كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مائتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن).
وقال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن المبارك بن فضالة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش، قال: قال لي أبي بن كعب: (كأي تعد سورة الأحزاب؟)، قلت: اثنتين وسبعين آية أو ثلاثة وسبعين آية، قال: (إن كانت لتعدل سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم).
قلت: وما آية الرجم؟، قال: (إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم).
وقال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن أبي أمامة بن سهل، أن خالته قالت: (لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم: ((الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة)) . [الإتقان في علوم القرآن: 1454-1456].