آية الجلد
آية الجلد
قال أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني(ت:275هـ): (حدثنا أحمد بن محمد بن ثابتٍ المروزي، حدثني علي بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ قال: ({ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعةً منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا}، وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما؛ فقال: { واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما}؛ فنسح ذلك بآية الجلد فقال: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ })). [سنن أبي داوود: ؟؟]