عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 10 شوال 1434هـ/16-08-2013م, 03:34 PM
عبد العزيز بن داخل المطيري عبد العزيز بن داخل المطيري غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 2,179
افتراضي

آية الكلالة، آية الصيف، آية المواريث، آية الميراث، آية الفرائض، آية الفرض

آية الكلالة

قال مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت:261هـ): (حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشارٍ قالا: حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبة، عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء بن عازبٍ يقول: (آخر آيةٍ أنزلت آية الكلالة وآخر سورةٍ أنزلت براءة) ). [5/61]

آية الصيف
قال مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت:261هـ): (حدثنا محمد بن أبى بكرٍ المقدمى ومحمد بن المثنى - واللفظ لابن المثنى - قالا : حدثنا يحيى بن سعيدٍ، حدثنا هشامٌ، حدثنا قتادة، عن سالم بن أبى الجعد، عن معدان بن أبى طلحة، أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعةٍ فذكر نبى الله -صلى الله عليه وسلم- وذكر أبا بكرٍ ثم قال:( إنى لا أدع بعدى شيئًا أهم عندى من الكلالة ما راجعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى شىءٍ ما راجعته فى الكلالة وما أغلظ لى فى شىءٍ ما أغلظ لى فيه حتى طعن بإصبعه فى صدرى وقال : (( يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النساء )). وإنى إن أعش أقض فيها بقضيةٍ يقضى بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن) ). [صحيح مسلم:5/61]

قال أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني(ت:275هـ): (حدثنا منصور بن أبي مزاحمٍ، حدثنا أبو بكرٍ، عن أبي إسحق، عن البراء بن عازبٍ قال: (جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟
قال: (( تجزيك آية الصيف)).
فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدًا ولا والدًا؟
قال: كذلك ظنوا أنه كذلك). [سنن أبي داوود: ؟؟]


آية المواريث
قال محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت:256هـ): (حدثنا قتيبة بن سعيدٍ، حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: (مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ وهما ماشيان فأتاني، وقد أغمي علي؛ فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصَبَّ علي وضوءه ، فأفقت فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيءٍ حتى نزلت آية المواريث) ). [صحيح البخاري:؟؟]

قال أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت:275هـ):
(حدثنا أحمد بن حنبلٍ، حدثنا سفيان، قال سمعت ابن المنكدر، أنه سمع جابرًا، يقول: (مرضت؛ فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكرٍ ماشيين، وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي، فأفقت فقلت : يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخواتٌ؟ قال فنزلت آية المواريث؛ { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة })). [سنن أبي داوود: ؟؟]

آية الميراث
قال محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت:256هـ): (حدثنا عبد الله بن محمدٍ، حدثنا سفيان، عن ابن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: (مرضت مرضًا فأتاني النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعودُني وأبو بكرٍ وهما ماشيان؛ فوجداني أُغميَ عليَّ؛ فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صبَّ وضوءه عليَّ؛ فأفقتُ؛ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم.
فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيءٍ حتى نزلت آية الميراث) ). [صحيح البخاري:؟؟]

قال أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت:275هـ): (حدثنا أحمد بن محمدٍ المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقدٍ، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ :( { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصيةً لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراجٍ }؛ فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهرٍ وعشرًا) ). [سنن أبي داوود: ؟؟]
قال أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت:275هـ):
(حدثنا أحمد بن محمدٍ المروزي، حدثني علي بن حسين بن واقدٍ، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ: ({ إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين}؛ فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث)). [سنن أبي داوود: ؟؟]


آية الفرائض
قال محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت:256هـ): (حدثنا محمد بن بشارٍ، حدثنا غندرٌ، حدثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريضٌ فتوضأ فصب علي أو قال: ((صبوا عليه))، فعقلت فقلت لا يرثني إلا كلالةٌ فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض) ). [صحيح البخاري:؟؟]

آية الفرض
قال أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت:241هـ): (حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبة وحجاجٌ، أخبرنا شعبة قال: سمعت محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وجعٌ لا أعقل قال: فتوضأ ثم صب علي، أو قال: ((صبوا علي)) فعقلت فقلت إنه لا يرثني إلا كلالةٌ فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرض) ). [مسند الإمام أحمد:22/94]


رد مع اقتباس