عرض مشاركة واحدة
  #68  
قديم 21 شوال 1434هـ/27-08-2013م, 09:52 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)}

قَالَ أبو بكر محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ بشَّار ابن الأَنباريِّ (ت:328هـ): (والوقف على: (إذا تراضوا بينهم بالمعروف) [232] حسن. ... وكذلك: (إلا وسعها) [233] وكذلك: (وعلى الوارث مثل ذلك). وكذلك: (وتشاور فلا جناح عليهما). وكذلك: (إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف).
وكذلك: (فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) [234]).[إيضاح الوقف والابتداء: 1/552]
قال أبو عمرو عثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّانِيُّ (ت:444هـ): ({إلا وسعها} كاف. ومثله {وعلى الوارث مثل ذلك}.
قال الحافظ أبو عمرو: حدثنا محمد بن عبد الله المري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن موسى العطار القروي قال: حدثنا يحيى بن سلام قال: تفسير ابن عباس (وعلى الوارث مثل ذلك) قال: هو في الضرار.
قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم العبقسي قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} قال: وعلى وارث الصبي أن يسترضع له مثل ما على أبيه. {فلا جناح عليهما} كاف. ومثله {ما آتيتم بالمعروف}. ومثله {في أنفسهن بالمعروف}.).
[المكتفى: 186-187]
قال أبو عبدِ الله محمدُ بنُ طَيْفُورَ الغزنويُّ السَّجَاوَنْدِيُّ (ت:560هـ): (الرضاعة- 233 – ط}. {بالمعروف- 233- ط}. {إلا وسعها- 233- ج} لاستئناف اللفظ مع قرب المعنى. {مثل ذلك- 233 – ج} {عليهما- 233- ط} لابتداء الحكم في استرضاع الأجنبية. {بالمعروف- 233- ط} {وعشرا – 234- ط}.
{بالمعروف – 234- ط}).
[علل الوقوف: 1/312-314]
قال أحمدُ بنُ عبد الكريمِ بنِ محمَّدٍ الأَشْمُونِيُّ (ت:ق11هـ): (الرضاعة (حسن) وكذا وكسوتهن بالمعروف ووسعها على القراءتين لكن من قرأ لا تضار بالفتح أحسن لأنهما كلامان ومن قرأ بالرفع فالوصل أولى لأنه كلام واحد
مثل ذلك (أحسن)
عليهما (كاف)
بالمعروف (حسن)
واتقوا الله (جائز)
بصير (تام)
وعشرًا (حسن) ومثله بالمعروف
خبير (تام)).
[منار الهدى: 60]

- تفسير


رد مع اقتباس