قوله تعالى: {الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)}
قَالَ أبو بكر محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ بشَّار ابن الأَنباريِّ (ت:328هـ): (والوقف على (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [228] حسن. وكذلك: (إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر). والوقف على (وللرجال عليهن درجة) حسن. والوقف على (والله عزيز حليم) تام.
والوقف على (أو تسريح بإحسان) [229] حسن. وكذلك: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به).
وكذلك الوقف على: (إن ظنا أن يقيما حدود الله) [230]).[إيضاح الوقف والابتداء: 1/551-552]
قال أبو عمرو عثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّانِيُّ (ت:444هـ): ({ثلاثة قروء} كاف ومثله {بالله واليوم الآخر}. ومثله {إصلاحًا} ومثله {بالمعروف} ومثله {عليهن درجةٌ}. {والله عزيز حكيم} تام. {بإحسان} كاف. ومثله {فيما افتدت به}. ومثله {فلا تعتدوها} ومثله {أن يقيما حدود الله}.
وروى المفضل عن عاصم (نبينها لقوم يعلمون) بالنون، فالوقف عليه على هذه القراءة أكفى منه على قراءة من قرأ بالياء، لأن ذلك راجع إلى اسم الله عز وجل المتصل به).[المكتفى: 186]
قال أبو عبدِ الله محمدُ بنُ طَيْفُورَ الغزنويُّ السَّجَاوَنْدِيُّ (ت:560هـ): ({أشهر – 226 – ج}. {قروء- 228- ط}. {الآخرة- 228- ط}.
{إصلاحًا- 228 – ط}. {بالمعروف- 228 – ص} لعطف المتفقتين ولإتمام المقصود في تفضيل الرجال. {درجة- 228- ط}. {مرتان – 229 – ص} لعطف المتفقتين. {بإحسان – 229- ط}. {حدود الله- 229 الأولى- ط}. [{حدود الله- 229 الثاني- لا}] لأن الفاء للجزاء. {افتدت به- 229 – ط} [لأن الافتداء خارج عن أصل الموجب لأنه مقرر لما قبله]. {تعتدوها- 229 – ج}.
{غيره- 230 – ط} لأن طلاق طلاق الزوج الثاني على خطر الوجود لا منتظر معهود، فكان خارجًا من مقتضى الجملة.
الأولى. {أن يقيما حدود الله 230- ط}). [علل الوقوف: 1/308-311]
قال أحمدُ بنُ عبد الكريمِ بنِ محمَّدٍ الأَشْمُونِيُّ (ت:ق11هـ): (أشهر (حسن)
رحيم (كاف)
عليم (تام)
قروء واليوم الآخر وإصلاحًا وبالمعروف ودرجة كلها حسان والأخير أحسن مما قبله.
حكيم (تام)
مرتان (حسن)
بإحسان (أحسن منه)
حدود الله الأول (كاف) دون الثاني لأن الفاء فيه للجزاء
فيما افتدت به (أكفى ) مما قبله
فلا تعتدوها (تام)
الظالمون (كاف) ومثله غيره وحدود الله
يعلمون (تام)).[منار الهدى:60]
- تفسير