عرض مشاركة واحدة
  #40  
قديم 9 شوال 1434هـ/15-08-2013م, 03:02 PM
لطيفة المنصوري لطيفة المنصوري غير متواجد حالياً
إدارة الجمهرة
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 2,167
افتراضي

قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144)}

قَالَ أبو بكر محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ بشَّار ابن الأَنباريِّ (ت:328هـ): ((ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) [142] غير تام لأن (ثمانية أزواج) [143] منصوب بـ«أنشأ ثمانية أزواج» وهو تابع للأول.
(إذ وصاكم الله بهذا) [144]. ؟؟؟)
[إيضاح الوقف والابتداء: 2/644 - 645]
قال أبو عمرو عثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّانِيُّ (ت:444هـ): ({وغير متشابه} كاف ومثله {حمولةً وفرشًا}.
حدثنا ابن عفان قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق في قوله عز وجل: {حمولة وفرشا} قال: الحمولة ما أطاق الحمل والفرش الصغار من الإبل.
{عدو مبين} كاف إذا نصب (ثمانية أزواج). بإضمار (وأنشأ)، وهو قول الكسائي والفراء وتقديره: كلوا لحم ثمانية أزواج. وهو قول علي بن سليمان الأخفش. وإن نصب على البدل من قوله: (حمولة وفرشا) وهو قول أبي إسحاق الزجاج، أو جعل بدلاً مما على الموضع في قوله: {مما رزقكم الله} لم يكف الوقف على (مبين) لأن ما بعده متعلق بما قبله.
{وصاكم الله بهذا} كاف. ومثله {بغير علم}. {الظالمين} تام)
[المكتفى: 261 - 262]
قال أبو عبدِ الله محمدُ بنُ طَيْفُورَ الغزنويُّ السَّجَاوَنْدِيُّ (ت:560هـ): ({وغير متشابه- 141- ط}. {حصاده- 141- ز}. {ولا تسرفوا- 141- ط}. {المسرفين- 141- لا}. لأن قوله: {حمولة} منصوب بأنشأ. {وفرشا- 142- ط}. {الشيطان- 142- ط}. {مبين- 142- لا}. لأن {ثمانية} منصوب بأنشأ. {أزواج- 143- ج}. لانقطاع النظم مع اتحاد المعنى. {المعز اثنين- 143- ط}. {أرحام الانثيين-
143- ط} لانتهاء الاستفهام. {صادقين- 143- لا}. لأن {اثنين} منصوب بأنشأ أيضًا. {ومن البقر اثنين- 144- ط}. {أرحام الأنثيين- 144- ط}. لأن {أم} في قوله: {أم كنتم} بمعنى ألف استفهام توبيخ. {بهذا- 144- ج}. للاستفهام من الفاء ولانقطاع النظم مع اتحاد المعنى. {بغير علم- 144- ط}.)
[علل الوقوف: 2/490 - 491]
قال أحمدُ بنُ عبد الكريمِ بنِ محمَّدٍ الأَشْمُونِيُّ (ت:ق11هـ): (
أكله (تام) عند نافع وخولف لأنَّ ما بعده معطوف على ما قبله
وغير متشابه (كاف)
حصاده (حسن)
ولا تسرفوا (أحسن)
المسرفين (كاف) على استئناف ما بعده وإن عطف على جنات أي وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشًا كان جائزًا لكونه رأس آية ومثل هذا يقال في مبين لأنَّ ثمانية منصوب بإضمار أنشأ كأنَّه قال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ومن الأنعام ثمانية أزواج
حمولة وفرشًا (جائز) عند نافع
خطوات الشيطان (كاف)
مبين (حسن) إن نصب ثمانية بالعطف على معمول أنشأ أو نصب بفعل مقدر وليس بوقف إن نصب بدلاً من حمولة أو مما رزقكم الله لتعلق ما بعده بما قبله
ومن المعز اثنين (جائز) لأنَّ ما بعده استئناف أمر من الله تعالى ومثله أم الأنثيين إن كان حرّم الذكور فكل ذكر حرام وإن كان حرم الإناث فكل أنثى حرام واحتج عليهم بهذا لأنهم أحلوا ما ولد حيًا ذكرًا للذكور وحرموه على الإناث وكذا إن قالوا الأنثيان وكانوا يحرمون أيضًا الوصيلة وأخاها على الرجال والنساء وإن قالوا حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فكل مولود منها حرام وكلها مولود فكلها إذًا حرام فتخصيص التحريم للبعض دون البعض تحكم فمن أين جاء هذا التحريم
أرحام الأنثيين (جائز) لأنَّ أم الأنثيين منصوب بأنشأ
صادقين (حسن) أي أنَّ الله حرم ذلك
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين (جائز) أيضًا وكذا الأنثيين ومثله أرحام الأنثيين
إذا وصاكم الله بهذا (كاف) فإنَّه لم يأتكم نبيّ به ولستم تؤمنون بكتاب فهل شهدتم الله حرم هذا وقيل لا وقف من قوله ثمانية أزواج إلى قوله إذ وصاكم الله بهذا لأنَّ ذلك كله داخل في قوله أم كنتم شهداء أي على تحريم ذلك لأنَّه لو جاء التحريم بسبب الذكور لحرم جميع الذكور ولو جاء التحريم بسبب الإناث لحرم جميع الإناث ولو جاء بسبب اشتمال الرحم عليه لحرم الكل
اتفق علماء الرسم على أنَّ ما كان من الاستفهام فيه ألفان أو ثلاثة نحو آلذكرين وأإله مع الله فهو بألف واحدة اكتفاء بها كراهة اجتماع صورتين متفقتين
بغير علم (كاف)
الظالمين (تام))
[منار الهدى: 139]

- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس