عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 14 رمضان 1434هـ/21-07-2013م, 03:57 PM
أم صفية آل حسن أم صفية آل حسن غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 2,594
افتراضي

قوله تعالى: {وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (28) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (29) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (30) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33)}

قَالَ أبو بكر محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ بشَّار ابن الأَنباريِّ (ت:328هـ): ((التي حرم الله إلا بالحق) [33] حسن).
[إيضاح الوقف والابتداء: 2/753]
قال أبو عمرو عثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّانِيُّ (ت:444هـ): ({إلا بالحق} كاف. وقيل: تام).[المكتفى: 360]
قال أبو عبدِ الله محمدُ بنُ طَيْفُورَ الغزنويُّ السَّجَاوَنْدِيُّ (ت:560هـ): ({ويقدر- 30- ط}. {إملاق- 31- ط}. {وإياكم- 31- ط}. {فاحشة- 32- ط}. {بالحق- 33- ط} لأن الشرط في أمر قد يقع
[علل الوقوف: 2/647]
نادرًا خارجًا عن النهي. {في القتل- 33- ط}).
[علل الوقوف: 2/647-648]
قال أحمدُ بنُ عبد الكريمِ بنِ محمَّدٍ الأَشْمُونِيُّ (ت:ق11هـ): (ترجوها ليس بوقف لأنَّ جواب الشرط لم يأت بعد وهو فقل لهم قولاً ميسورًا وهو تام ولا وقف إلى محسورًا فلا يقف على عنقك ولا على كل البسط لأنَّ جواب النهي لم يأت بعد
محسورًا (تام)
ويقدر (كاف)
بصيرًا (تام)
خشية إملاق (جائز) ومثله وإياكم
كبيرًا (كاف)
ولا تقربوا الزنا (جائز) وكذا فاحشةً
سبيلاً (كاف)
إلاَّ بالحق (كاف) عند أبي حاتم وتام عند العباس بن الفضل
سلطانًا (جائز) وقيل كاف على قراءة من قرأ فلا تسرف بالتاء الفوقية خطابًا للولي أي فلا تسرف أيها الولي فتقتل من لم يقتل أو في التمثيل بالقاتل فعلى هذا التقدير لا يوقف على سلطانًا بل على في القتل
وهو (حسن) ومن قرأ بالتحتية فالوقف عنده على منصورا وفسره ابن عباس فلا يسرف ولي المقتول فيقتص لنفسه من غير أن يذهب إلى ولي الأمر فيعمل بحمية الجاهلية ويخالف أمر الله وقال غيره فلا يسرف ولي المقتول فيقتل غير القاتل أو يقتل اثنين بواحد وقرئ لوليه ويروى لوليها أي ولي النفس قال أبو جعفر وهذه قراءة على التفسير فلا يجوز أن يقرأ بها لمخالفتها المصحف الإمام
في القتل (كاف) ومثله منصورًا).
[منار الهدى: 223]

- أقوال المفسرين


رد مع اقتباس